المادة 62 من نظام القضاء
المادة الثانية والستون
تجيز المادة لدائرة التأديب، عند تقرير السير في الدعوى وبعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء، وقف القاضي عن عمله حتى انتهاء المحاكمة، ولها إعادة النظر في الوقف.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز لدائرة التأديب ــ عند تقرير السير في إجراءات الدعوى ـ وبعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء أن تأمر بوقف القاضي عن مباشرة أعمال وظيفته حتى تنتهي المحاكمة وللدائرة في كل وقت أن تعيد النظر في أمر الوقف.
المصدر الرسمي: نظام القضاء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 62 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة وقف القاضي عن مباشرة أعمال وظيفته أثناء المحاكمة التأديبية.
شروط الوقف:
- أن يكون من دائرة التأديب.
- أن يكون عند تقرير السير في إجراءات الدعوى، أي بعد أن ترى الدائرة وجهًا للمضي فيها.
- أن يكون بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء.
طبيعة الوقف: الوقف جوازي، فالنص يقول «يجوز»، أي أن للدائرة أن تأمر به أو لا تأمر بحسب تقديرها.
مدة الوقف: يستمر الوقف حتى تنتهي المحاكمة.
إعادة النظر: للدائرة في كل وقت أن تعيد النظر في أمر الوقف، فيمكنها مراجعته أثناء سير المحاكمة دون انتظار نهايتها.
ولا تبين المادة أثر الوقف على راتب القاضي أو حقوقه الأخرى.
وتتصل المادة بالمادة 61 التي تقضي بأنه إذا رأت الدائرة وجهًا للسير في إجراءات الدعوى عن جميع المخالفات أو بعضها كُلّف القاضي بالحضور في ميعاد مناسب مع بيان كافٍ بموضوع الدعوى وأدلة المخالفة. كما تتصل بالمادة 63 التي تقضي بأن الدعوى التأديبية تنقضي باستقالة القاضي، وأنه لا تأثير للدعوى التأديبية على الدعوى الجزائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة نفسها. ومن يواجه إجراءات من هذا النوع يحسن أن يستعين بمحامٍ متخصص في أنظمة القضاء.
مثال عملي
قررت دائرة التأديب السير في دعوى تأديبية ضد قاضٍ في محكمة بالدمام، ورأت أن بقاءه في عمله أثناء المحاكمة غير مناسب. بحسب المادة 62 يجوز لها، بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء، أن تأمر بوقفه عن مباشرة أعمال وظيفته حتى تنتهي المحاكمة، ولها أن تعيد النظر في الوقف في أي وقت.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 62 من نظام القضاء
هل يجوز وقف القاضي عن العمل أثناء محاكمته تأديبيًا؟
نعم، يجوز لدائرة التأديب عند تقرير السير في الدعوى، وبعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء، أن تأمر بوقفه حتى تنتهي المحاكمة.
هل يمكن إلغاء وقف القاضي قبل انتهاء المحاكمة؟
للدائرة في كل وقت أن تعيد النظر في أمر الوقف.
هل الوقف عن العمل إلزامي في كل دعوى تأديبية؟
لا، النص يجعله جائزًا للدائرة وليس واجبًا.
مواد أخرى عن تأديب القضاة ومحاكمتهم
- المادة 4
لا تجوز مخاصمة القضاة بسبب أعمال وظيفتهم إلا وفق الشروط والقواعد الخاصة بتأديبهم، مع عدم الإخلال بحكم المادة 68.
مع عدم الإخلال بحكم المادة الثامنة والستين من هذا النظام، لا تجوز مخاصمة القضاة - بسبب أعمال وظيفتهم - إلا وفق الشروط والقواعد الخاصة بتأديبهم.
- المادة 58
تمنح المادة رئيس كل محكمة حق الإشراف على قضاتها وتنبيههم إلى مخالفاتهم بعد سماع أقوالهم، وتجيز للقاضي الاعتراض على التنبيه الكتابي خلال خمسة عشر يومًا.
مع عدم الإخلال بما للقضاء من حياد واستقلال، وبما للمجلس الأعلى للقضاء من حق الإشراف على المحاكم والقضاة وأعمالهم، يكون لرئيس كل محكمة حق الإشراف على قضاتها وحق
- المادة 59
تجعل المادة تأديب القضاة من اختصاص دائرة في المجلس الأعلى للقضاء من ثلاثة من أعضائه القضاة المتفرغين، تصدر قراراتها بالأغلبية ولا تكون نهائية إلا بموافقة المجلس.
يكون تأديب القضاة من اختصاص دائرة تشكل في المجلس الأعلى للقضاء من ثلاثة من القضاة أعضاء المجلس المتفرغين، وتصدر قراراتها بالأغلبية، ولا تكون نهائية إلا بعد مواف
- المادة 60
تنظم المادة رفع الدعوى التأديبية على القاضي من رئيس إدارة التفتيش القضائي بطلب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، بعد تحقيق جزائي أو إداري، ومحتوى صحيفتها.
يرفع رئيس إدارة التفتيش القضائي أو من ينيبه الدعوة التأديبية ـ أمام دائرة التأديب ـ بطلب من رئيس المجلس الأعلى للقضاء إما من تلقاء نفسه أو بناء على اقتراح رئيس
- المادة 61
تقضي المادة بتكليف القاضي بالحضور في ميعاد مناسب إذا رأت دائرة التأديب وجهًا للسير في الدعوى، مع بيان كافٍ بموضوعها وأدلة المخالفة.
إذا رأت دائرة التأديب وجهًا للسير في إجراءات الدعوى عن جميع المخالفات أو بعضها، كلف القاضي، بالحضور في ميعاد مناسب، ويجب أن يشتمل التكليف بالحضور على بيان كاف ب
- المادة 63
تقرر المادة أن الدعوى التأديبية على القاضي تنقضي باستقالته، وأن الدعوى التأديبية لا تؤثر على الدعوى الجزائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة نفسها.
تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة القاضي، ولا تأثير للدعوى التأديبية على الدعوى الجزائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة نفسها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

