المادة 60 من نظام القضاء
المادة الستون
تنظم المادة رفع الدعوى التأديبية على القاضي من رئيس إدارة التفتيش القضائي بطلب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، بعد تحقيق جزائي أو إداري، ومحتوى صحيفتها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يرفع رئيس إدارة التفتيش القضائي أو من ينيبه الدعوة التأديبية ـ أمام دائرة التأديب ـ بطلب من رئيس المجلس الأعلى للقضاء إما من تلقاء نفسه أو بناء على اقتراح رئيس المحكمة التي يتبعها القاضي. ولا يقدم هذا الطلب إلا بناء على تحقيق جزائي أو إداري يتولاه أحد القضاة بشرط ألا تقل درجته عن قاضي استئناف يندبه رئيس المجلس الأعلى للقضاء .
ويجب أن تشتمل صحيفة الدعوى على المخالفة والأدلة المؤيدة لها، وتصدر الدائرة قرارها بدعوة القاضي إلى الحضور أمامها.
ويجوز لدائرة التأديب ـ بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء ــ أن تجري ما تراه لازمًا من التحقيقات، ولها أن تكلف أحد أعضائها للقيام بذلك.
المصدر الرسمي: نظام القضاء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 60 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة إجراءات رفع الدعوى التأديبية على القاضي أمام دائرة التأديب، وتتضمن عدة أحكام:
1- من يرفع الدعوى: يرفعها رئيس إدارة التفتيش القضائي أو من ينيبه، وذلك بطلب من رئيس المجلس الأعلى للقضاء. ويقدم رئيس المجلس هذا الطلب إما:
- من تلقاء نفسه.
- أو بناءً على اقتراح رئيس المحكمة التي يتبعها القاضي.
2- شرط التحقيق المسبق: لا يقدم طلب رفع الدعوى إلا بناءً على تحقيق جزائي أو إداري يتولاه أحد القضاة، بشرط ألا تقل درجته عن قاضي استئناف، ويندبه رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
3- محتوى صحيفة الدعوى: يجب أن تشتمل على المخالفة والأدلة المؤيدة لها.
4- دعوة القاضي: تصدر الدائرة قرارها بدعوة القاضي إلى الحضور أمامها.
5- التحقيقات الإضافية: يجوز لدائرة التأديب، بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء، أن تجري ما تراه لازمًا من التحقيقات، ولها أن تكلف أحد أعضائها بذلك.
وهذه الإجراءات تمثل ضمانات للقاضي: فلا تُرفع الدعوى إلا بطلب رئيس المجلس، وبعد تحقيق يجريه قاضٍ في درجة عالية، وبصحيفة تبين المخالفة وأدلتها.
والدائرة التي ترفع إليها الدعوى هي المنصوص عليها في المادة 59، المشكلة في المجلس الأعلى للقضاء من ثلاثة من القضاة أعضائه المتفرغين. أما المادة 61 فتقضي بأنه إذا رأت الدائرة وجهًا للسير في إجراءات الدعوى عن جميع المخالفات أو بعضها، كُلّف القاضي بالحضور في ميعاد مناسب، مع بيان كافٍ بموضوع الدعوى وأدلة المخالفة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 60 من نظام القضاء
من يرفع الدعوى التأديبية على القاضي؟
رئيس إدارة التفتيش القضائي أو من ينيبه، بطلب من رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
هل يشترط التحقيق قبل رفع الدعوى التأديبية؟
نعم، لا يقدم الطلب إلا بناءً على تحقيق جزائي أو إداري يتولاه قاضٍ لا تقل درجته عن قاضي استئناف يندبه رئيس المجلس.
ماذا يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى التأديبية؟
المخالفة والأدلة المؤيدة لها.
هل يمكن لرئيس المحكمة طلب تأديب القاضي؟
يمكنه اقتراح ذلك على رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الذي يطلب رفع الدعوى.
مواد أخرى عن تأديب القضاة ومحاكمتهم
- المادة 4
لا تجوز مخاصمة القضاة بسبب أعمال وظيفتهم إلا وفق الشروط والقواعد الخاصة بتأديبهم، مع عدم الإخلال بحكم المادة 68.
مع عدم الإخلال بحكم المادة الثامنة والستين من هذا النظام، لا تجوز مخاصمة القضاة - بسبب أعمال وظيفتهم - إلا وفق الشروط والقواعد الخاصة بتأديبهم.
- المادة 58
تمنح المادة رئيس كل محكمة حق الإشراف على قضاتها وتنبيههم إلى مخالفاتهم بعد سماع أقوالهم، وتجيز للقاضي الاعتراض على التنبيه الكتابي خلال خمسة عشر يومًا.
مع عدم الإخلال بما للقضاء من حياد واستقلال، وبما للمجلس الأعلى للقضاء من حق الإشراف على المحاكم والقضاة وأعمالهم، يكون لرئيس كل محكمة حق الإشراف على قضاتها وحق
- المادة 59
تجعل المادة تأديب القضاة من اختصاص دائرة في المجلس الأعلى للقضاء من ثلاثة من أعضائه القضاة المتفرغين، تصدر قراراتها بالأغلبية ولا تكون نهائية إلا بموافقة المجلس.
يكون تأديب القضاة من اختصاص دائرة تشكل في المجلس الأعلى للقضاء من ثلاثة من القضاة أعضاء المجلس المتفرغين، وتصدر قراراتها بالأغلبية، ولا تكون نهائية إلا بعد مواف
- المادة 61
تقضي المادة بتكليف القاضي بالحضور في ميعاد مناسب إذا رأت دائرة التأديب وجهًا للسير في الدعوى، مع بيان كافٍ بموضوعها وأدلة المخالفة.
إذا رأت دائرة التأديب وجهًا للسير في إجراءات الدعوى عن جميع المخالفات أو بعضها، كلف القاضي، بالحضور في ميعاد مناسب، ويجب أن يشتمل التكليف بالحضور على بيان كاف ب
- المادة 62
تجيز المادة لدائرة التأديب، عند تقرير السير في الدعوى وبعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء، وقف القاضي عن عمله حتى انتهاء المحاكمة، ولها إعادة النظر في الوقف.
يجوز لدائرة التأديب ــ عند تقرير السير في إجراءات الدعوى ـ وبعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء أن تأمر بوقف القاضي عن مباشرة أعمال وظيفته حتى تنتهي المحاكمة وللدائ
- المادة 63
تقرر المادة أن الدعوى التأديبية على القاضي تنقضي باستقالته، وأن الدعوى التأديبية لا تؤثر على الدعوى الجزائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة نفسها.
تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة القاضي، ولا تأثير للدعوى التأديبية على الدعوى الجزائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة نفسها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

