المادة 28 من نظام القضاء
المادة الثامنة والعشرون
تحدد المادة إجراءات رفع طلب تنازع الاختصاص بصحيفة تقدم للأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء، ومحتواها ومرفقاتها، وتحضير الدعوى ثم تحديد جلسة المرافعة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يرفع الطلب في الأحوال المبينة في المادة (السابعة والعشرين) من هذا النظام بصحيفة تقدم إلى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء تتضمن - علاوة على البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وأماكن إقامتهم وموضوع الطلب - بيانًا كافيًا عن الدعوى التي وقع في شأنها التنازع أو التخلي أو النزاع الذي نشأ في شأن حكمين نهائيين متناقضين. وعلى الطالب أن يودع مع هذه الصحيفة صورًا منها بقدر عدد الخصوم مع المستندات التي تؤيد طلبه، ويعين رئيس لجنة الفصل في تنازع الاختصاص أحد أعضائها لتحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة، وعلى الأمانة إعلام الخصوم بصورة من الصحيفة مع تكليفهم بالحضور في الجلسة التي تحدد لتحضير الدعوى. وبعد تحضير الدعوى تعرض على رئيس اللجنة لتحديد جلسة أمام اللجنة للمرافعة في موضوعها.
المصدر الرسمي: نظام القضاء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 28 بلغة مبسطة
تشرح هذه المادة إجراءات رفع الطلب في الحالات التي بينتها المادة السابعة والعشرون، وهي: رفع دعوى عن موضوع واحد أمام المحاكم وأمام ديوان المظالم أو جهة أخرى دون أن تتخلى إحداهما عنها أو مع تخلي كلتيهما، أو النزاع بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين.
1. تقديم الصحيفة: يرفع الطلب بصحيفة تقدم إلى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء، وتتضمن:
- البيانات العامة: أسماء الخصوم وصفاتهم وأماكن إقامتهم وموضوع الطلب.
- بيانًا كافيًا عن الدعوى التي وقع بشأنها التنازع أو التخلي، أو النزاع الذي نشأ بشأن الحكمين النهائيين المتناقضين.
2. المرفقات: على الطالب أن يودع مع الصحيفة صورًا منها بقدر عدد الخصوم، مع المستندات التي تؤيد طلبه.
3. التحضير: يعين رئيس لجنة الفصل في تنازع الاختصاص أحد أعضائها لتحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة.
4. الإعلام: على الأمانة إعلام الخصوم بصورة من الصحيفة، مع تكليفهم بالحضور في الجلسة التي تحدد لتحضير الدعوى.
5. المرافعة: بعد تحضير الدعوى تعرض على رئيس اللجنة لتحديد جلسة أمام اللجنة للمرافعة في موضوعها.
واللجنة المقصودة هي التي تنشئها المادة السابعة والعشرون في المجلس الأعلى للقضاء من ثلاثة أعضاء، ويرأسها العضو الذي يختاره رئيس المجلس من القضاة المتفرغين أعضاء المجلس.
والمادة لا تحدد مهلة لتقديم الطلب. ولدقة هذه الإجراءات يحسن الاستعانة بـمحامٍ متخصص في التقاضي وإجراءات المحاكم.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 28 من نظام القضاء
أين أقدم طلب تعيين الجهة المختصة؟
يقدم الطلب بصحيفة إلى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء.
ماذا يجب أن تتضمن صحيفة طلب تنازع الاختصاص؟
أسماء الخصوم وصفاتهم وأماكن إقامتهم وموضوع الطلب، وبيانًا كافيًا عن الدعوى التي وقع بشأنها التنازع أو التخلي أو النزاع بشأن الحكمين المتناقضين.
ما المستندات المطلوبة مع الصحيفة؟
صور من الصحيفة بقدر عدد الخصوم، مع المستندات التي تؤيد الطلب.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية
- المادة 25
تختص المحاكم بالفصل في جميع القضايا وفق قواعد الاختصاص في نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية، دون إخلال بما يقضي به نظام ديوان المظالم.
دون إخلال بما يقضي به نظام ديوان المظالم ، تختص المحاكم بالفصل في جميع القضايا، وفق قواعد اختصاص المحاكم المبينة في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزا
- المادة 27
تنشئ المادة لجنة في المجلس الأعلى للقضاء للفصل في تنازع الاختصاص بين المحاكم وديوان المظالم أو جهة أخرى، وفي النزاع بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين.
إذا رفعت دعوى عن موضوع واحد أمام إحدى المحاكم الخاضعة لهذا النظام وأمام إحدى محاكم ديوان المظالم أو أي جهة أخرى تختص بالفصل في بعض المنازعات ولم تتخلَّ إحداهما
- المادة 29
يترتب على رفع طلب تنازع الاختصاص وقف السير في الدعوى، وإذا قدم بعد الحكم فلرئيس اللجنة أن يأمر بوقف تنفيذ الحكمين المتعارضين أو أحدهما.
يترتب على رفع الطلب إلى اللجنة المشار إليها في المادة السابعة والعشرين من هذا النظام وقف السير في الدعوى المقدم في شأنها الطلب. وإذا قدم الطلب بعد الحكم في الدع
- المادة 30
يصدر قرار لجنة الفصل في تنازع الاختصاص بالأغلبية، ويكون غير قابل للاعتراض.
يصدر قرار لجنة الفصل في تنازع الاختصاص بالأغلبية، ويكون غير قابل للاعتراض.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

