قانون

المادة 15 من نظام القضاء

المادة الخامسة عشرة

يكون في كل منطقة محكمة استئناف أو أكثر تعمل بدوائر متخصصة من ثلاثة قضاة، أو خمسة في قضايا القتل والقطع والرجم والقصاص، ويجوز إنشاء دوائر استئناف في المحافظات.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يكون في كل منطقة محكمة استئناف أو أكثر، وتباشر أعمالها من خلال دوائر متخصصة، تؤلف كل دائرة منها من ثلاثة قضاة، باستثناء الدائرة الجزائية التي تنظر في قضايا القتل والقطع والرجم والقصاص في النفس أو فيما دونها فتؤلف من خمسة قضاة، ولا تقل درجة القاضي في محكمة الاستئناف عن درجة قاضي استئناف، ويكون لكل دائرة رئيس.

2- يجوز إنشاء دائرة استئناف متخصصة أو أكثر في المحافظات التابعة للمنطقة التي فيها محكمة استئناف .

3- يسمى رئيس كل دائرة وأعضاؤها بقرار من رئيس محكمة الاستئناف ، ويتولى رئيس المحكمة - أو من ينيبه من أعضاء المحكمة - رئاسة الدائرة عند غياب رئيسها.

المصدر الرسمي: نظام القضاء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 15 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 15 من نظام القضاء

كم عدد القضاة في دائرة محكمة الاستئناف؟

ثلاثة قضاة، باستثناء الدائرة الجزائية التي تنظر قضايا القتل والقطع والرجم والقصاص في النفس أو فيما دونها فتؤلف من خمسة قضاة.

هل توجد دوائر استئناف في المحافظات؟

يجوز إنشاء دائرة استئناف متخصصة أو أكثر في المحافظات التابعة للمنطقة التي فيها محكمة استئناف.

من يسمي قضاة دوائر الاستئناف؟

يسمى رئيس كل دائرة وأعضاؤها بقرار من رئيس محكمة الاستئناف.

مواد أخرى عن محاكم الاستئناف

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.