قانون

تعديلات نظام القضاء السعودي

كل المواد التي عُدّلت منذ صدور النظام، مرتبة حسب المرسوم المعدِّل من الأحدث إلى الأقدم. يظهر لكل مادة النص قبل التعديل وبعده؛ المحذوفهكذاوالمضافهكذا.

المرسوم الملكي رقم (م/95)

الأحدث

صدر 1/5/1446هـ · مادة واحدة

  • تحدد المادة تشكيل المجلس الأعلى للقضاء من رئيس وأربعة عشر عضوًا، وطريقة تسميتهم ومدة عضويتهم وتحديد مكافآتهم بأمر ملكي.

    النص النافذ بعد التعديل (عُدّلت المادة أكثر من مرة؛ راجع صفحة المادة لسجل التعديلات الكامل):

    يؤلف المجلس الأعلى للقضاء من رئيس، وأربعة عشر عضواً على النحو الآتي:

    أ- رئيس المحكمة العليا.

    ب- أربعة قضاة متفرغين يتوافر فيهم ما يشترط من رئيس محكمة استئناف.

    ج- النائب العام.

    د- نائب وزير العدل.

    هـ- أربعة أعضاء يتوافر فيهم ما يشترط في رئيس محكمة استئناف.

    و- ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص.

    وتكون تسمية رئيس المجلس والأعضاء المنصوص عليهم في الفقرات (ب) و(هـ) و(و) بأمر ملكي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، وتحدد مكافآت أعضاء المجلس ومزاياهم بأمر ملكي

المرسوم الملكي رقم (م/129)

صدر 30/11/1443هـ · مادة واحدة

  • تنص المادة على أن نائب وزير العدل يُعيَّن بالمرتبة الممتازة.

    النص النافذ بعد التعديل (عُدّلت المادة أكثر من مرة؛ راجع صفحة المادة لسجل التعديلات الكامل):

    يعين نائب وزير العدل بالمرتبة الممتازة

المرسوم الملكي رقم (م/141)

صدر 19/10/1441هـ · مادة واحدة

  • تحدد المادة شروط شغل درجة قاضي (ب)، وتكفي فيها خدمة سنة في درجة قاضي (ج) أو أحد بدائل نصت عليها من عمل قضائي نظير أو تدريس أو مؤهل علمي.

    يشترط فيمن يشغل درجة قاضي (ب) أن يكون قد قضى سنة على الأقل في درجة قاضي (ج)، أو اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة أربع سنوات على الأقل، أو قام بتدريس الفقه أو أصوله في إحدى الكليات بالمملكة لمدة أربع سنوات على الأقل، أو يكون حاصلاً على شهادة الماجستير من المعهد العالي للقضاء ،للقضاء، أو من إحدى كليات الشريعة في المملكة في تخصص الفقه أو أصوله، أو يكون حاصلاً على دبلوم دراسات الأنظمة من معهد الإدارة العامةفي ممنتخصص يحملونالقانون شهادةلا تقل مدة دراسته المعتمدة عن سنتين من الحاملين لشهادة إحدى كليات الشريعة في المملكة بتقدير عام لا يقل عن (جيد) وبتقدير لا يقل عن (جيد جداً) في الفقه وأصوله.وأصوله

المرسوم الملكي رقم (م/81)

صدر 13/7/1440هـ · 3 مواد

  • تحدد المادة تشكيل المجلس الأعلى للقضاء من رئيس وأربعة عشر عضوًا، وطريقة تسميتهم ومدة عضويتهم وتحديد مكافآتهم بأمر ملكي.

    نص التعديل

    •الفقرة ج من المادة الخامسة

    -عُدلت هذه الفقرة بموجب المرسوم الملكي رقم (م81) وتاريخ 13 7 1440هـ، لتكون بالنص الآتي ج- نائب وزير العدل.

  • تنص المادة على أن نائب وزير العدل يُعيَّن بالمرتبة الممتازة.

    نص التعديل

    - عُدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 81) وتاريخ 13 / 7 / 1440هـ، لتكون بالنص الآتي يُسمى نائب وزير العدل بأمر ملكي بناءً على اقتراح من وزير العدل من بين رجال القضاء العاملين، بشرط ألا تقل درجته عن درجة رئيس محكمة (ب)، على أن يستمر في السلك القضائي أثناء ذلك.

  • تجعل المادة إنشاء كتابات العدل وتحديد دوائر اختصاصها وتكوينها بقرار من وزير العدل، وتسند إلى رئيس كل كتابة عدل الإشراف على كتاب العدل التابعين لها.

    يكون إنشاء كتابات العدل، وتحديد دوائر اختصاصها وتكوينها بقرار يصدره وزير العدل . ويشرف رئيس كل كتابة عدل على كتاب العدل التابعين لها.