المادة 53 من نظام الغرف التجارية
المادة الثالثة والخمسون · الفصل الثاني: الأجهزة الإدارية لاتحاد الغرف
تعدد المادة اختصاصات أمين عام اتحاد الغرف: الإشراف على الأمانة، وتنفيذ قرارات المجلس، وإعداد اللوائح والتقارير والموازنة في مواعيد محددة، وتعيين العاملين عدا نوابه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يختص أمين عام اتحاد الغرف بما يأتي:
1- الإشراف على أعمال الأمانة العامة التنفيذية ومتابعتها.
2- تنفيذ قرارات مجلس إدارة اتحاد الغرف.
3- إعداد مشروعات لوائح الاتحاد الداخلية، وعرضها على مجلس الإدارة لرفعها إلى الجمعية العمومية للاتحاد لاعتمادها.
4- إعداد التقرير السنوي عن نشاط اتحاد الغرف وتقديمه إلى مجلس إدارة الاتحاد خلال الـــ(ستين) يوماً الأولى من السنة المالية الجديدة.
5- إعداد مشروع الحساب الختامي، ومشروع موازنة اتحاد الغرف التقديرية، وعرضهما على مجلس إدارة الاتحاد قبل نهاية السنة المالية بـــ(ستين) يوماً على الأقل.
6- إعداد الترتيبات اللازمة لانعقاد مجلس إدارة اتحاد الغرف، والجمعية العمومية للاتحاد.
7- إعداد تقرير شهري يقدم إلى مجلس الإدارة، يبين مؤشرات الأداء وقياسها.
8- تعيين العاملين في أمانة الاتحاد العامة، عدا نوابه فيكون تعيينهم بقرار من مجلس الإدارة بناءً على ترشيح من الأمين العام لاتحاد الغرف.
9- توجيه العاملين في الأمانة العامة لاتحاد الغرف ومتابعة أدائهم، والعمل على رفع كفايتهم الإنتاجية.
10- إعداد مشروع هيكل الاتحاد التنظيمي، ورفعه إلى مجلس الإدارة لاعتماده.
المصدر الرسمي: نظام الغرف التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 53 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة اختصاصات أمين عام اتحاد الغرف في عشرة بنود:
- الإدارة والتنفيذ: الإشراف على أعمال الأمانة العامة التنفيذية ومتابعتها، وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
- اللوائح: إعداد مشروعات لوائح الاتحاد الداخلية وعرضها على المجلس لرفعها إلى الجمعية العمومية لاعتمادها.
- التقارير والمواعيد: إعداد التقرير السنوي وتقديمه إلى المجلس خلال الستين يومًا الأولى من السنة المالية الجديدة؛ وإعداد مشروع الحساب الختامي ومشروع الموازنة التقديرية وعرضهما على المجلس قبل نهاية السنة المالية بستين يومًا على الأقل؛ وإعداد تقرير شهري للمجلس يبين مؤشرات الأداء وقياسها.
- الاجتماعات: إعداد الترتيبات اللازمة لانعقاد المجلس والجمعية العمومية.
- الموارد البشرية: تعيين العاملين في الأمانة العامة، عدا نوابه الذين يعينهم المجلس بقرار بناءً على ترشيحه؛ وتوجيه العاملين ومتابعة أدائهم ورفع كفايتهم.
- التنظيم: إعداد مشروع الهيكل التنظيمي للاتحاد ورفعه إلى المجلس لاعتماده.
يلاحظ أن الأمين العام يُعد ويقترح، والاعتماد للمجلس أو الجمعية العمومية بحسب الأحوال. وهو يعمل تحت المجلس الذي يعينه بحسب المادة 52، ويحضر اجتماعاته دون تصويت.
وتليها المادة 54 التي تعدد موارد الاتحاد المالية.
مثال عملي
اقتربت نهاية السنة المالية لاتحاد الغرف. بحسب البند (5)، على الأمين العام أن يعرض مشروع الحساب الختامي ومشروع الموازنة التقديرية على مجلس الإدارة قبل نهاية السنة المالية بستين يومًا على الأقل، وأن يقدم التقرير السنوي خلال الستين يومًا الأولى من السنة الجديدة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 53 من نظام الغرف التجارية
ما مهام الأمين العام لاتحاد الغرف؟
منها الإشراف على الأمانة العامة، وتنفيذ قرارات المجلس، وإعداد اللوائح الداخلية والتقرير السنوي ومشروع الموازنة، وتعيين العاملين، وإعداد الهيكل التنظيمي.
متى يقدم الأمين العام مشروع الموازنة؟
يعرضه مع مشروع الحساب الختامي على مجلس إدارة الاتحاد قبل نهاية السنة المالية بستين يومًا على الأقل.
من يعين نواب الأمين العام لاتحاد الغرف؟
يعينهم مجلس الإدارة بقرار بناءً على ترشيح من الأمين العام.
مواد أخرى عن مجلس إدارة اتحاد الغرف
- المادة 43
تحدد المادة الأجهزة الإدارية لاتحاد الغرف في ثلاثة: الجمعية العمومية، ومجلس الإدارة، والأمانة العامة.
تتكون أجهزة اتحاد الغرف الإدارية مما يأتي: 1- الجمعية العمومية. 2- مجلس الإدارة. 3- الأمانة العامة.
- المادة 44
تتكون الجمعية العمومية لاتحاد الغرف من الغرف، ويمثل كل غرفة أعضاء من مجلس إدارتها عدا رئيسها، بحسب عدد مشتركيها وفق اللائحة وبحد أدنى عضو واحد.
تتكون الجمعية العمومية لاتحاد الغرف من الغرف، ويتم تمثيل الغرفة في الجمعية العمومية من بين أعضاء مجلس إدارة الغرفة عدا رئيسها، ويكون تمثيل كل غرفة في الجمعية ال
- المادة 45
تحدد المادة اختصاصات الجمعية العمومية لاتحاد الغرف: متابعة مجلس الإدارة، ومناقشة الموضوعات، واعتماد التقرير والحساب الختامي والموازنة واللوائح الداخلية، والموافقة على مراجع الحسابات.
تختص الجمعية العمومية لاتحاد الغرف بما يأتي: 1- متابعة أعمال مجلس إدارة الاتحاد. 2- مناقشة الموضوعات المتعلقة بالاتحاد التي يقدمها إليها أي من أعضائها. 3- مناقش
- المادة 46
تجتمع الجمعية العمومية لاتحاد الغرف سنويًا خلال 90 يومًا من انتهاء السنة المالية، ويجوز دعوتها بطلب المجلس أو 20% من أعضائها، مع جواز الاجتماع والتصويت إلكترونيًا.
1- تجتمع الجمعية العمومية لاتحاد الغرف في مقره الرئيس مرة على الأقل كل سنة خلال الـــ(تسعين) يوماً التالية لانتهاء السنة المالية، وذلك بدعوة من رئيس اتحاد الغرف
- المادة 47
تنص المادة على أن مجلس إدارة اتحاد الغرف يتكون من رؤساء الغرف.
يتكون مجلس إدارة اتحاد الغرف من رؤساء الغرف.
- المادة 48
ينتخب مجلس الاتحاد رئيسه ونائبيه بالاقتراع السري والأغلبية المطلقة، ويعينهم الوزير لثلاث سنوات، ولا يترشح الرئيس لدورة تالية إلا إذا أمضى أقل من سنة.
1- يعقد مجلس إدارة اتحاد الغرف أول اجتماع له خلال المدة التي تحددها اللائحة لاختيار رئيس المجلس ونائبيه الأول والثاني من بين أعضائه، ويتم الانتخاب بالاقتراع الس
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

