تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 46 من نظام الغرف التجارية

المادة السادسة والأربعون · الفصل الثاني: الأجهزة الإدارية لاتحاد الغرف

تجتمع الجمعية العمومية لاتحاد الغرف سنويًا خلال 90 يومًا من انتهاء السنة المالية، ويجوز دعوتها بطلب المجلس أو 20% من أعضائها، مع جواز الاجتماع والتصويت إلكترونيًا.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- تجتمع الجمعية العمومية لاتحاد الغرف في مقره الرئيس مرة على الأقل كل سنة خلال الـــ(تسعين) يوماً التالية لانتهاء السنة المالية، وذلك بدعوة من رئيس اتحاد الغرف.

2- تجوز دعوة الجمعية العمومية لاتحاد الغرف إلى الانعقاد؛ بناءً على طلب يقدم من مجلس إدارته أو من عدد لا يقل عن (20%) من أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد إلى رئيس اتحاد الغرف، وعلى الرئيس الدعوة إلى عقد الاجتماع خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يومًا من تاريخ تقديم الطلب.

3- تحدد اللائحة إجراءات وشروط عقد الجمعية العمومية لاتحاد الغرف وممارسة اختصاصاتها.

4- يجوز عقد الاجتماعات والتصويت على القرارات بالوسائل الإلكترونية وفق الضوابط التي تحددها اللائحة.

المصدر الرسمي: نظام الغرف التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 46 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 46 من نظام الغرف التجارية

متى تجتمع الجمعية العمومية لاتحاد الغرف؟

مرة على الأقل كل سنة خلال التسعين يومًا التالية لانتهاء السنة المالية، بدعوة من رئيس الاتحاد وفي مقره الرئيس.

من يحق له طلب اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد؟

مجلس إدارة الاتحاد، أو عدد لا يقل عن 20% من أعضاء الجمعية العمومية، بطلب يقدم إلى رئيس الاتحاد.

خلال كم يومًا يدعو الرئيس إلى الاجتماع بعد الطلب؟

خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الطلب.

هل يجوز التصويت إلكترونيًا في الجمعية العمومية للاتحاد؟

نعم، يجوز عقد الاجتماعات والتصويت إلكترونيًا وفق الضوابط التي تحددها اللائحة.

مواد أخرى عن مجلس إدارة اتحاد الغرف

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.