المادة 37 من نظام الغرف التجارية
المادة السابعة والثلاثون · الفصل الرابع: الشؤون المالية للغرفة
تلزم المادة الغرفة بمراجع حسابات مرخص تختاره جمعيتها العمومية سنويًا من ثلاثة يرشحهم المجلس، لمدة لا تتجاوز أربع سنوات متتالية، ويقدم تقريرًا سنويًا مع نسخة للوزارة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يكون للغرفة مراجع حسابات (أو أكثر) من مراجعي الحسابات المرخص لهم بالعمل في المملكة، تختاره الجمعية العمومية للغرفة سنويًّا من بين ثلاثة على الأقل يرشحهم مجلس إدارتها، وتعتمد الجمعية العمومية أتعابه، ولها إعادة تعيينه لمدة أو مدد لا تزيد في مجموعها على (أربع) سنوات متتالية. وعلى مراجع الحسابات أن يُقدِّم إلى الجمعية العمومية للغرفة تقريرًا سنويًّا يتضمن ما توصل إليه وفقًا لمعايير المراجعة المحاسبية المعتمدة في المملكة، مع إرسال نسخة منه إلى الوزارة.
المصدر الرسمي: نظام الغرف التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 37 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة الرقابة الخارجية على حسابات الغرفة عبر مراجع الحسابات، وأحكامها:
- من هو المراجع: مراجع حسابات واحد أو أكثر من المرخص لهم بالعمل في المملكة.
- من يختاره: الجمعية العمومية للغرفة، وتختاره سنويًا من بين ثلاثة على الأقل يرشحهم مجلس الإدارة. فالمجلس يرشح والجمعية تختار.
- الأتعاب: تعتمدها الجمعية العمومية.
- إعادة التعيين: للجمعية إعادة تعيينه لمدة أو مدد لا تزيد في مجموعها على أربع سنوات متتالية.
- التقرير: يقدم المراجع إلى الجمعية العمومية تقريرًا سنويًا بما توصل إليه وفقًا لمعايير المراجعة المحاسبية المعتمدة في المملكة، ويرسل نسخة منه إلى الوزارة.
الغاية من هذه الأحكام ضمان استقلال المراجع عن الإدارة التي يراجع أعمالها، إذ يجعل النص الاختيار والأتعاب بيد الجمعية العمومية التي تضم المشتركين، ويضع حدًا لمدة بقاء المراجع نفسه حتى لا تطول العلاقة.
وتأتي المادة بعد المادة 36 التي تضبط الصرف من الميزانية، وقبل المادة 38 التي توجب نشر الميزانية والقوائم المالية والحساب الختامي وفق اللائحة.
مثال عملي
رشح مجلس إدارة غرفة تجارية ثلاثة مكاتب مراجعة مرخصة، فاختارت الجمعية العمومية أحدها واعتمدت أتعابه. بعد أربع سنوات متتالية من إعادة تعيينه، لا يجوز للجمعية إعادة تعيينه مرة أخرى بحسب الحد الوارد في المادة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 37 من نظام الغرف التجارية
من يختار مراجع حسابات الغرفة التجارية؟
تختاره الجمعية العمومية للغرفة سنويًا من بين ثلاثة على الأقل يرشحهم مجلس الإدارة.
كم أقصى مدة لمراجع حسابات الغرفة؟
يجوز إعادة تعيينه لمدة أو مدد لا تزيد في مجموعها على أربع سنوات متتالية.
لمن يقدم مراجع الحسابات تقريره؟
يقدمه إلى الجمعية العمومية للغرفة مع إرسال نسخة منه إلى الوزارة.
مواد أخرى عن مالية الغرفة التجارية
- المادة 30
تحيل المادة الثلاثون إلى اللائحة تحديد فئات المشتركين في الغرفة والمقابل المالي لكل فئة، وتقرر بدء استحقاق المقابل بعد 3 سنوات من القيد في السجل التجاري.
تحدد اللائحة فئات المشتركين في الغرفة، والمقابل المالي لاشتراك كل فئة، ويبدأ استحقاق المقابل المالي للمشترك في الغرفة بعد مضي (ثلاث) سنوات من تاريخ قيده في السج
- المادة 33
تعدد المادة موارد الغرفة المالية: الاشتراكات، ومقابل الشهادات والتصديق، وعوائد الاستثمار، والتبرعات والهبات المقبولة، ومقابل المطبوعات والتدريب والصلح والتحكيم وأي خدمة أخرى.
تتكون موارد الغرفة المالية مما يأتي: 1- المقابل المالي للاشتراكات. 2- المقابل المالي لإصدار الشهادات والمحررات، والتصديق عليها. 3- عوائد استثمار الأصول التي تمل
- المادة 34
تجعل المادة السنة المالية للغرفة التجارية هي نفسها السنة المالية للدولة.
السنة المالية للغرفة هي السنة المالية للدولة.
- المادة 35
عند تأخر الموازنة التقديرية تعمل الغرفة بتقديرات الميزانية السابقة حتى توافق الجمعية العمومية على الجديدة خلال 90 يومًا مع اعتماد الوزير، وإلا فللوزارة اتخاذ ما تراه.
في حال تأخر إصدار الموازنة التقديرية للغرفة، يُعمل بتقديرات الميزانية السابقة إلى أن توافق الجمعية العمومية للغرفة على مشروع الموازنة التقديرية الجديدة خلال (تس
- المادة 36
تمنع المادة الصرف دون اعتماد أو بما يزيد عليه أو نقل الاعتمادات أو استخدامها لغير غرضها إلا بموافقة مجلس الإدارة، وتبطل المخالف وتلزم المسؤول برد الأموال خلال 30 يومًا.
1- لا يجوز صرف أي مبلغ ليس له اعتماد في ميزانية الغرفة أو يزيد على الاعتماد المخصص له. ولا يجوز كذلك نقل مبلغ من باب إلى آخر في الميزانية، ولا استخدام اعتماد ما
- المادة 38
توجب المادة نشر ميزانية الغرفة وقوائمها المالية وحسابها الختامي وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية.
تُنشر ميزانية الغرفة والقوائم المالية وحسابها الختامي وفقًا لما تحدده اللائحة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

