المادة 35 من نظام الغرف التجارية
المادة الخامسة والثلاثون · الفصل الرابع: الشؤون المالية للغرفة
عند تأخر الموازنة التقديرية تعمل الغرفة بتقديرات الميزانية السابقة حتى توافق الجمعية العمومية على الجديدة خلال 90 يومًا مع اعتماد الوزير، وإلا فللوزارة اتخاذ ما تراه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
في حال تأخر إصدار الموازنة التقديرية للغرفة، يُعمل بتقديرات الميزانية السابقة إلى أن توافق الجمعية العمومية للغرفة على مشروع الموازنة التقديرية الجديدة خلال (تسعين) يوماً من بداية السنة المالية، وفي هذه الحالة يتعين -استثناءً- اعتمادها من الوزير. وإذا انقضت مدة الـ(تسعين) يوماً المشار إليها دون عرض الموازنة التقديرية على الجمعية العمومية للغرفة، أو عرضت عليها ولم توافق عليها، فللوزارة أن تتخذ ما تراه.
المصدر الرسمي: نظام الغرف التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 35 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة تأخر إصدار الموازنة التقديرية للغرفة مع بداية السنة المالية، وتضع لها ثلاث مراحل:
- العمل بالميزانية السابقة: إذا تأخر إصدار الموازنة الجديدة، تعمل الغرفة بتقديرات الميزانية السابقة حتى توافق الجمعية العمومية على مشروع الموازنة الجديدة.
- مهلة 90 يومًا واعتماد الوزير: يجب أن تكون موافقة الجمعية العمومية خلال تسعين يومًا من بداية السنة المالية، وفي هذه الحالة يتعين -استثناءً- اعتماد الموازنة من الوزير، أي وزير التجارة.
- تدخل الوزارة: إذا انقضت التسعون يومًا دون عرض الموازنة على الجمعية العمومية، أو عُرضت عليها ولم توافق عليها، فللوزارة أن تتخذ ما تراه.
الهدف من الحكم ألا يتوقف عمل الغرفة بسبب التأخر، وفي الوقت نفسه ألا يطول هذا الوضع المؤقت. وتحسب مدة التسعين يومًا من بداية السنة المالية، وهي وفق المادة 34 السنة المالية للدولة.
ولا تحدد المادة نوع الإجراءات التي يمكن للوزارة اتخاذها، بل تترك ذلك لتقديرها بعبارة «ما تراه». وتأتي بعدها المادة 36 التي تمنع الصرف دون اعتماد في الميزانية.
مثال عملي
بدأت السنة المالية ولم تكن موازنة إحدى الغرف التجارية قد صدرت. تستمر الغرفة في العمل بتقديرات ميزانية السنة الماضية، فإذا وافقت الجمعية العمومية على الموازنة الجديدة خلال 90 يومًا من بداية السنة وجب اعتمادها من الوزير. وإذا مضت المدة دون موافقة، فللوزارة أن تتخذ ما تراه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 35 من نظام الغرف التجارية
ماذا تفعل الغرفة إذا تأخرت موازنتها؟
تعمل بتقديرات الميزانية السابقة إلى أن توافق الجمعية العمومية على مشروع الموازنة الجديدة خلال 90 يومًا من بداية السنة المالية.
هل يلزم اعتماد الوزير للموازنة المتأخرة؟
نعم، في هذه الحالة يتعين استثناءً اعتماد الموازنة من الوزير.
ماذا يحدث إذا لم توافق الجمعية العمومية خلال 90 يومًا؟
إذا انقضت المدة دون عرض الموازنة أو عُرضت ولم يُوافق عليها، فللوزارة أن تتخذ ما تراه.
مواد أخرى عن مالية الغرفة التجارية
- المادة 30
تحيل المادة الثلاثون إلى اللائحة تحديد فئات المشتركين في الغرفة والمقابل المالي لكل فئة، وتقرر بدء استحقاق المقابل بعد 3 سنوات من القيد في السجل التجاري.
تحدد اللائحة فئات المشتركين في الغرفة، والمقابل المالي لاشتراك كل فئة، ويبدأ استحقاق المقابل المالي للمشترك في الغرفة بعد مضي (ثلاث) سنوات من تاريخ قيده في السج
- المادة 33
تعدد المادة موارد الغرفة المالية: الاشتراكات، ومقابل الشهادات والتصديق، وعوائد الاستثمار، والتبرعات والهبات المقبولة، ومقابل المطبوعات والتدريب والصلح والتحكيم وأي خدمة أخرى.
تتكون موارد الغرفة المالية مما يأتي: 1- المقابل المالي للاشتراكات. 2- المقابل المالي لإصدار الشهادات والمحررات، والتصديق عليها. 3- عوائد استثمار الأصول التي تمل
- المادة 34
تجعل المادة السنة المالية للغرفة التجارية هي نفسها السنة المالية للدولة.
السنة المالية للغرفة هي السنة المالية للدولة.
- المادة 36
تمنع المادة الصرف دون اعتماد أو بما يزيد عليه أو نقل الاعتمادات أو استخدامها لغير غرضها إلا بموافقة مجلس الإدارة، وتبطل المخالف وتلزم المسؤول برد الأموال خلال 30 يومًا.
1- لا يجوز صرف أي مبلغ ليس له اعتماد في ميزانية الغرفة أو يزيد على الاعتماد المخصص له. ولا يجوز كذلك نقل مبلغ من باب إلى آخر في الميزانية، ولا استخدام اعتماد ما
- المادة 37
تلزم المادة الغرفة بمراجع حسابات مرخص تختاره جمعيتها العمومية سنويًا من ثلاثة يرشحهم المجلس، لمدة لا تتجاوز أربع سنوات متتالية، ويقدم تقريرًا سنويًا مع نسخة للوزارة.
يكون للغرفة مراجع حسابات (أو أكثر) من مراجعي الحسابات المرخص لهم بالعمل في المملكة، تختاره الجمعية العمومية للغرفة سنويًّا من بين ثلاثة على الأقل يرشحهم مجلس إد
- المادة 38
توجب المادة نشر ميزانية الغرفة وقوائمها المالية وحسابها الختامي وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية.
تُنشر ميزانية الغرفة والقوائم المالية وحسابها الختامي وفقًا لما تحدده اللائحة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

