تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 32 من نظام الغرف التجارية

المادة الثانية والثلاثون · الفصل الثالث: الاشتراك في الغرفة

يُلغى اشتراك المشترك في الغرفة بشطب سجله التجاري أو بانتهاء ترخيص النشاط أو إلغائه لمن لا يتطلب نشاطه السجل، دون حق في استرداد مقابل المدة الباقية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يكون اشتراك المشترك في الغرفة ملغياً في أي من الحالتين الآتيتين:

1- شطب سجله التجاري.

2- انتهاء الترخيص الممنوح له بمزاولة النشاط أو إلغائه، وذلك بالنسبة إلى النشاط الذي لا تتطلب ممارسته القيد في السجل التجاري.

في جميع الأحوال، لا يحق للمشترك الذي أصبح اشتراكه ملغياً بسبب أي من الحالتين المشار إليهما في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة، استرداد المقابل المالي لاشتراك المدة الباقية.

المصدر الرسمي: نظام الغرف التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 32 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 32 من نظام الغرف التجارية

متى يُلغى اشتراكي في الغرفة التجارية؟

يُلغى عند شطب السجل التجاري، أو عند انتهاء الترخيص أو إلغائه إذا كان النشاط لا يتطلب القيد في السجل التجاري.

هل أسترد رسوم اشتراك الغرفة بعد شطب السجل؟

لا، لا يحق للمشترك الذي أُلغي اشتراكه بسبب إحدى الحالتين استرداد المقابل المالي لاشتراك المدة الباقية.

هل تنطبق حالة انتهاء الترخيص على كل المنشآت؟

لا، حالة انتهاء الترخيص أو إلغائه خاصة بالنشاط الذي لا تتطلب ممارسته القيد في السجل التجاري.

مواد أخرى عن الاشتراك في الغرفة التجارية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.