المادة 21 من نظام الغرف التجارية
المادة الحادية والعشرون · الفصل الثاني: الأجهزة الإدارية للغرفة
تلزم المادة الحادية والعشرون مجلس إدارة الغرفة بالاجتماع مرة كل 60 يومًا على الأقل، وتنظم الاجتماع الطارئ بدعوة الرئيس أو بطلب ثلث الأعضاء.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يجتمع مجلس إدارة الغرفة في مقرها مرة كل (ستين) يوماً على الأقل بدعوة من رئيسه، ويجب أن تشتمل الدعوة على جدول أعمال الاجتماع.
2- لرئيس الغرفة دعوة مجلس الإدارة إلى عقد اجتماع طارئ متى رأى ضرورة ذلك، وعليه توجيه الدعوة إذا طلب منه ذلك -كتابةً- ثُلث أعضاء المجلس، على أن يوجه الدعوة في هذه الحالة خلال الـ(خمسة عشر) يومًا التالية لتلقي الطلب، وإلا كان لاتحاد الغرف توجيهها وفقاً للإجراءات التي تنص عليها اللائحة.
المصدر الرسمي: نظام الغرف التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 21 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة انتظام اجتماعات مجلس إدارة الغرفة والاجتماعات الطارئة.
الاجتماع الدوري (الفقرة 1)
- يجتمع المجلس في مقر الغرفة.
- مرة كل 60 يومًا على الأقل، فيجوز أن يجتمع أكثر من ذلك.
- تكون الدعوة من رئيس المجلس، ويجب أن تشتمل على جدول أعمال الاجتماع.
الاجتماع الطارئ (الفقرة 2)
- لرئيس الغرفة أن يدعو إلى اجتماع طارئ متى رأى ضرورة ذلك.
- ويجب عليه الدعوة إذا طلب منه ذلك كتابةً ثلث أعضاء المجلس.
- في هذه الحالة يوجه الدعوة خلال 15 يومًا التالية لتلقي الطلب.
- فإن لم يفعل، كان لاتحاد الغرف توجيه الدعوة وفقًا للإجراءات التي تنص عليها اللائحة.
والفقرة الثانية تحمي الأعضاء من تعطيل الاجتماعات؛ فإذا اجتمع ثلثهم على طلب كتابي ولم يستجب الرئيس خلال المدة، فإن الدعوة يمكن أن تصدر من اتحاد الغرف.
وترتبط هذه المادة بالمادة 20 التي تجعل الدعوة إلى اجتماعات المجلس ورئاستها من اختصاص رئيس الغرفة، وبالمادة 22 التي تحدد متى يكون الاجتماع صحيحًا: بحضور أكثر من نصف الأعضاء على أن يكون منهم رئيس الغرفة أو أحد نائبيه، مع قواعد للتأجيل إذا لم يكتمل النصاب.
مثال عملي
رأى ستة من أعضاء مجلس إدارة غرفة يتكون من 18 عضوًا ضرورة مناقشة مشكلة مالية عاجلة، فقدموا طلبًا كتابيًّا إلى الرئيس. يجب على الرئيس توجيه الدعوة خلال 15 يومًا، وإن لم يفعل كان لاتحاد الغرف توجيهها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 21 من نظام الغرف التجارية
كم مرة يجتمع مجلس إدارة الغرفة التجارية؟
يجتمع في مقر الغرفة مرة كل 60 يومًا على الأقل بدعوة من رئيسه، ويجب أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال.
هل يمكن لأعضاء المجلس طلب اجتماع طارئ؟
نعم، إذا طلب ذلك كتابةً ثلث الأعضاء، وعلى الرئيس توجيه الدعوة خلال 15 يومًا من تلقي الطلب.
ماذا لو رفض رئيس الغرفة الدعوة لاجتماع طارئ طلبه ثلث الأعضاء؟
إذا لم يوجه الدعوة خلال 15 يومًا، كان لاتحاد الغرف توجيهها وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة.
مواد أخرى عن اختصاصات مجلس إدارة الغرفة واجتماعاته
- المادة 15
تقرر المادة الخامسة عشرة أن النائب الأول يقوم مقام رئيس الغرفة بكامل صلاحياته عند غيابه أو فقده العضوية، ثم النائب الثاني عند غيابهما أو فقدهما العضوية.
يقوم النائب الأول لرئيس الغرفة مقام الرئيس، وتكون له جميع صلاحياته ويمارس جميع مهماته عند غيابه أو فقده عضوية مجلس إدارة الغرفة وفقًا للمادة (السابعة عشرة) من ا
- المادة 19
تعدد المادة التاسعة عشرة اختصاصات مجلس إدارة الغرفة، ومنها إقرار السياسات، ودراسة اللوائح، والتصرف نيابة عن الغرفة، وتعيين الأمين العام، وتشكيل اللجان.
يختص مجلس إدارة الغرفة بما يأتي: 1- إقرار السياسات العامة للغرفة والخطط والبرامج والمشروعات اللازمة لأداء مهماتها. 2- دراسة مشروعات لوائح الغرفة الداخلية، بما ف
- المادة 20
تحدد المادة العشرون اختصاص رئيس الغرفة بمتابعة المهمات الاستراتيجية والدعوة إلى اجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة ورئاستها، وتحيل بقية صلاحياته إلى اللائحة.
يختص رئيس الغرفة بصفة خاصة بمتابعة مهمات الغرفة ذات الطابع الاستراتيجي، والدعوة إلى اجتماعات الجمعية العمومية للغرفة ومجلس الإدارة، ورئاسة هذه الاجتماعات وإدارت
- المادة 22
تحدد المادة الثانية والعشرون نصاب صحة اجتماع مجلس إدارة الغرفة، وتنظم تأجيله مرتين عند عدم اكتمال النصاب، مع حضور مندوب الوزارة في الاجتماع الثالث.
تكون اجتماعات مجلس إدارة الغرفة صحيحة بحضور أكثر من نصف عدد أعضائه، على أن يكون من بينهم رئيس الغرفة أو أحد نائبيه. فإن لم يكتمل النصاب، يؤجل الاجتماع -بقرار من
- المادة 23
تنظم المادة الثالثة والعشرون سرية مناقشات مجلس إدارة الغرفة، وصدور قراراته بأغلبية الحاضرين، والتصويت العلني، ودعوة غير الأعضاء، والاجتماع الإلكتروني والتمرير.
1- تكون المناقشات في اجتماعات مجلس إدارة الغرفة سرية. 2- تصدر قرارات مجلس إدارة الغرفة بأغلبية عدد أصوات الأعضاء الحاضرين، فإن تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صو
- المادة 24
توجب المادة الرابعة والعشرون على رئيس الغرفة ونائبيه والأعضاء والأمين العام إبلاغ المجلس بأي مصلحة لهم في عقود الغرفة، وتمنعهم من حضور مداولاتها والتصويت عليها.
إذا كان لرئيس الغرفة أو أحد نائبيه أو أحد أعضاء المجلس أو الأمين العام للغرفة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود أو الاتفاقيات التي تبرمها الغرفة، فيتعين عليه
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

