المادة 17 من نظام الغرف التجارية
المادة السابعة عشرة · الفصل الثاني: الأجهزة الإدارية للغرفة
تحدد المادة السابعة عشرة حالات فقد عضوية مجلس إدارة الغرفة: الوفاة والاستقالة والغياب المتكرر والعجز وفقد شروط العضوية، مع منع الترشح 8 سنوات في حالة معينة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يفقد العضو عضويته في مجلس إدارة الغرفة في الحالات الآتية:
1- الوفاة.
2- الاستقالة، ويعد في حكم المستقيل كل من تغيب -خلال فترة عضويته- عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية لمجلس الإدارة، أو ستة اجتماعات متفرقة، دون عذر يقبله رئيس الغرفة.
3- العجز عن أداء مهمات العضوية.
4- فقد أي شرط من شروط العضوية المحددة في المادة (السادسة عشرة) من النظام.
وفيما عدا الحالة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، يصدر الوزير قراراً مسبباً بفقد العضوية.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز لمن فقد عضويته بسبب مخالفة حكم الفقرة (6) من المادة (السادسة عشرة) من النظام؛ الترشح لعضوية مجلس إدارة أي غرفة لمدة (ثماني) سنوات من تاريخ فقده العضوية.
المصدر الرسمي: نظام الغرف التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 17 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة متى يفقد العضو مقعده في مجلس إدارة الغرفة، وتضع أربع حالات:
- الوفاة.
- الاستقالة: ويُعد في حكم المستقيل من تغيّب خلال فترة عضويته عن 3 اجتماعات متتالية للمجلس، أو 6 اجتماعات متفرقة، دون عذر يقبله رئيس الغرفة. فالغياب بعذر مقبول لا يدخل في هذا الحساب.
- العجز عن أداء مهمات العضوية.
- فقد أي شرط من شروط العضوية في المادة 16، مثل عدم سريان القيد في السجل التجاري، أو صدور حكم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو العضوية في مجلس إدارة غرفة أخرى.
قرار فقد العضوية: في جميع الحالات عدا الوفاة، يصدر الوزير قرارًا مسببًا بفقد العضوية، أي قرارًا يذكر سببه.
المنع من الترشح: من فقد عضويته بسبب مخالفة الفقرة 6 من المادة 16 لا يجوز له الترشح لعضوية مجلس إدارة أي غرفة مدة 8 سنوات من تاريخ فقده العضوية. والفقرة 6 تتعلق بالإقرار بالالتزام بأهداف العضوية ومقاصدها، وعدم ارتكاب جرائم أو مخالفات نظامية تخل بالأهلية، وعدم تغليب المصلحة الشخصية على المصلحة العامة، وعدم إثارة مشكلات تعطل العمل المؤسسي للمجلس.
وتعالج المادة 18 ما يلي فقد العضوية، إذ تنظم شغل المقعد الشاغر: بتعيين المترشح الحائز على أكثر الأصوات من غير الفائزين، فإن لم يوجد فيعيّن الوزير من المشتركين المستوفين لشروط المادة 16. ومن صدر بحقه قرار بفقد العضوية ويرى أنه غير صحيح، فيحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية والشركات.
مثال عملي
تغيّب سعد، عضو مجلس إدارة إحدى الغرف، عن ثلاثة اجتماعات متتالية بسبب انشغاله، ولم يقدم عذرًا قبله رئيس الغرفة. يُعد سعد في حكم المستقيل، ويصدر الوزير قرارًا مسببًا بفقده العضوية، ثم يُشغل مقعده وفق المادة 18.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 17 من نظام الغرف التجارية
كم مرة يجوز لعضو مجلس الغرفة التغيب عن الاجتماعات؟
يُعد في حكم المستقيل من تغيب عن 3 اجتماعات متتالية أو 6 متفرقة خلال عضويته دون عذر يقبله رئيس الغرفة.
من يصدر قرار إسقاط عضوية مجلس إدارة الغرفة؟
يصدر الوزير قرارًا مسببًا بفقد العضوية في جميع الحالات عدا الوفاة.
متى يُمنع العضو من الترشح للغرفة التجارية 8 سنوات؟
إذا فقد عضويته بسبب مخالفة الفقرة 6 من المادة 16، فلا يجوز له الترشح لمجلس إدارة أي غرفة 8 سنوات من تاريخ فقده العضوية.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن شروط عضوية مجلس إدارة الغرفة
- المادة 12
تحيل المادة الثانية عشرة إجراءات انتخاب مجلس الغرفة إلى اللائحة، وتمنع انتخاب أكثر من عضو من منشأة واحدة، وتلغي أي مقابل مالي للعضو، وتقصر الترشح على دورتين متتاليتين.
1- تُحدد اللائحة إجراءات الترشح والانتخاب بما في ذلك ضوابط الانتخاب الفردي وانتخاب المجموعات، وإجراءات الاقتراع والاعتراض والطعن، وتشكيل لجان الإشراف على الانتخ
- المادة 15
تقرر المادة الخامسة عشرة أن النائب الأول يقوم مقام رئيس الغرفة بكامل صلاحياته عند غيابه أو فقده العضوية، ثم النائب الثاني عند غيابهما أو فقدهما العضوية.
يقوم النائب الأول لرئيس الغرفة مقام الرئيس، وتكون له جميع صلاحياته ويمارس جميع مهماته عند غيابه أو فقده عضوية مجلس إدارة الغرفة وفقًا للمادة (السابعة عشرة) من ا
- المادة 16
تحدد المادة السادسة عشرة ستة شروط يجب توافرها في العضو المعين أو المترشح لمجلس إدارة الغرفة، منها الخبرة وسريان السجل التجاري وحسن السيرة وعدم الجمع بين غرفتين.
يُشترط في العضو المعين أو المترشح لمجلس إدارة الغرفة أن تتوافر فيه الشروط الآتية: 1- أن تكون لديه خبرة لا تقل عن (عشر) سنوات، ولا تقل عن (خمس) سنوات إذا كان حاص
- المادة 18
تنظم المادة الثامنة عشرة شغل مقعد العضو الذي خلا في مجلس إدارة الغرفة، بتعيين أعلى المترشحين أصواتًا من غير الفائزين أو بتعيين الوزير بديلًا.
إذا خلا محل عضو منتخب في مجلس إدارة الغرفة لأي من الأسباب المنصوص عليها في المادة (السابعة عشرة) من النظام، يعين بقرار من الوزير المترشح الحائز على أكثر الأصوات
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

