المادة 11 من نظام الغرف التجارية
المادة الحادية عشرة · الفصل الثاني: الأجهزة الإدارية للغرفة
تحدد المادة الحادية عشرة دورة مجلس إدارة الغرفة بأربع سنوات وعدد أعضائه بما لا يزيد على 18، وتجيز تمديد المجلس عند تأخر الانتخابات، وتمنح الوزير تعيين الثلث.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يُشكّل مجلس إدارة الغرفة كل (أربع) سنوات من عدد من الأعضاء يُحدد بقرار من الوزير، على ألا يزيد عددهم على (ثمانية عشر) عضواً.
2- يجوز للوزير في حال انتهاء دورة مجلس الإدارة دون إجراء الانتخابات أو استكمالها وتعيين مجلس إدارة جديد، إصدار قرار بالتمديد لأعضاء مجلس الإدارة المنتهية دورته لفترة (مائة وثمانين) يوماً قابلة للتمديد لفترة مماثلة مرة واحدة.
3- يعين الوزير ثلث أعضاء مجلس إدارة الغرفة، ما لم يُحدد نسبة أعلى بحسب ما تقضي به الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من النظام.
المصدر الرسمي: نظام الغرف التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 11 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة تشكيل مجلس إدارة الغرفة من ثلاث جهات:
1. مدة الدورة وعدد الأعضاء
- يُشكَّل المجلس كل أربع سنوات.
- يُحدَّد عدد أعضائه بقرار من الوزير، على ألا يزيد على 18 عضوًا.
2. التمديد عند تأخر تشكيل المجلس الجديد
- إذا انتهت دورة المجلس دون إجراء الانتخابات أو استكمالها وتعيين مجلس جديد، يجوز للوزير إصدار قرار بتمديد عمل أعضاء المجلس المنتهية دورته.
- مدة التمديد 180 يومًا، قابلة للتمديد لفترة مماثلة مرة واحدة فقط.
3. الأعضاء المعيَّنون
- يعيّن الوزير ثلث أعضاء المجلس.
- يمكن أن تكون النسبة المعيّنة أعلى إذا حُدّدت بحسب الفقرة 1 من المادة 9.
وتوضح المادة 9 هذه الصلة: فالجمعية العمومية تنتخب ثلثي أعضاء مجلس الإدارة، ويجوز للوزير الموافقة على انتخاب نصفهم في حالات يقدرها. فإذا انتُخب النصف فقط، ارتفعت نسبة المعيّنين تبعًا لذلك. وبذلك يتكامل النصّان: الثلثان بالانتخاب والثلث بالتعيين أصلًا، مع إمكان تعديل النسبة بقرار الوزير.
وتأتي المادة 12 لتحيل إلى اللائحة في إجراءات الترشح والانتخاب، وتقرر أن الوزير يصدر قرارًا باعتماد نتيجة الانتخابات.
مثال عملي
انتهت دورة مجلس إدارة إحدى الغرف بعد أربع سنوات، لكن الانتخابات لم تكتمل في موعدها بسبب الطعون. يجوز للوزير في هذه الحالة تمديد عمل المجلس الحالي 180 يومًا، ثم 180 يومًا أخرى مرة واحدة إذا لزم الأمر، إلى أن يُشكل المجلس الجديد.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 11 من نظام الغرف التجارية
كم مدة دورة مجلس إدارة الغرفة التجارية؟
يُشكل مجلس إدارة الغرفة كل أربع سنوات.
ما الحد الأقصى لعدد أعضاء مجلس إدارة الغرفة؟
يحدد الوزير العدد بقرار منه، على ألا يزيد على 18 عضوًا.
كم عدد الأعضاء الذين يعينهم وزير التجارة؟
يعين الوزير ثلث الأعضاء، ما لم تُحدد نسبة أعلى وفق الفقرة 1 من المادة 9.
ماذا يحدث إذا تأخرت انتخابات الغرفة التجارية؟
يجوز للوزير تمديد عمل المجلس المنتهية دورته 180 يومًا، قابلة للتمديد مدة مماثلة مرة واحدة.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن انتخابات مجلس إدارة الغرفة
- المادة 9
تحدد المادة التاسعة اختصاصات الجمعية العمومية للغرفة، ومنها انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الإدارة واعتماد التقرير السنوي والموازنة والحساب الختامي واللوائح الداخلية.
تختص الجمعية العمومية للغرفة بما يأتي: 1- انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الإدارة، ويجوز للوزير الموافقة على انتخاب نصف أعضاء مجلس الإدارة في حالات يُقدرها. 2- مناقشة ال
- المادة 12
تحيل المادة الثانية عشرة إجراءات انتخاب مجلس الغرفة إلى اللائحة، وتمنع انتخاب أكثر من عضو من منشأة واحدة، وتلغي أي مقابل مالي للعضو، وتقصر الترشح على دورتين متتاليتين.
1- تُحدد اللائحة إجراءات الترشح والانتخاب بما في ذلك ضوابط الانتخاب الفردي وانتخاب المجموعات، وإجراءات الاقتراع والاعتراض والطعن، وتشكيل لجان الإشراف على الانتخ
- المادة 13
تقرر المادة الثالثة عشرة فوز المترشحين بالتزكية إذا لم يزد عددهم على المقاعد المنتخبة، وتمنح الوزير استكمال النقص من المشتركين المستوفين للشروط.
1- إذا لم يترشح لانتخابات عضوية مجلس إدارة الغرفة أكثر من العدد المحدد شغله عن طريق الانتخابات، توقف إجراءات الانتخابات ويُعد جميع المترشحين فائزين بالتزكية. 2-
- المادة 14
تنظم المادة الرابعة عشرة انتخاب رئيس مجلس إدارة الغرفة ونائبيه في أول اجتماع للمجلس بالاقتراع السري والأغلبية المطلقة، مع إعادة التصويت والقرعة عند التساوي.
يعقد مجلس إدارة الغرفة أول اجتماع له خلال المدة التي تحددها اللائحة لاختيار رئيس المجلس ونائبيه الأول والثاني من بين أعضاء المجلس، ويكون الانتخاب بالاقتراع السر
- المادة 18
تنظم المادة الثامنة عشرة شغل مقعد العضو الذي خلا في مجلس إدارة الغرفة، بتعيين أعلى المترشحين أصواتًا من غير الفائزين أو بتعيين الوزير بديلًا.
إذا خلا محل عضو منتخب في مجلس إدارة الغرفة لأي من الأسباب المنصوص عليها في المادة (السابعة عشرة) من النظام، يعين بقرار من الوزير المترشح الحائز على أكثر الأصوات
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

