المادة 10 من نظام الغرف التجارية
المادة العاشرة · الفصل الثاني: الأجهزة الإدارية للغرفة
تنظم المادة العاشرة اجتماعات الجمعية العمومية للغرفة: اجتماع سنوي خلال 90 يومًا من انتهاء السنة المالية، وجواز دعوتها بطلب المجلس أو 5% من المشتركين، والاجتماع إلكترونيًّا.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تجتمع الجمعية العمومية للغرفة مرة على الأقل كل سنة خلال الــ(تسعين) يوماً التالية لانتهاء السنة المالية، وذلك بدعوة من رئيس الغرفة.
2- تجوز دعوة الجمعية العمومية للغرفة للانعقاد بناءً على طلب من مجلس الإدارة أو من عدد لا يقل عن (5%) من المشتركين في الغرفة يقدم إلى رئيس الغرفة، وعلى رئيس الغرفة الدعوة إلى عقد الاجتماع خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يوماً من تاريخ تقديم الطلب.
3- تحدد اللائحة إجراءات وشروط عقد الجمعية العمومية للغرفة وممارسة اختصاصاتها.
4- يجوز عقد الاجتماعات والتصويت على القرارات بالوسائل الإلكترونية وفق الضوابط التي تحددها اللائحة.
المصدر الرسمي: نظام الغرف التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 10 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة متى وكيف تجتمع الجمعية العمومية للغرفة، وهي التي تتكون من جميع المشتركين وفق المادة 8.
- الاجتماع السنوي (الفقرة 1): تجتمع الجمعية مرة على الأقل كل سنة، خلال 90 يومًا التالية لانتهاء السنة المالية، بدعوة من رئيس الغرفة.
- الاجتماع بناءً على طلب (الفقرة 2): يجوز دعوة الجمعية للانعقاد بناءً على طلب من مجلس الإدارة، أو من عدد لا يقل عن 5% من المشتركين. يُقدَّم الطلب إلى رئيس الغرفة، وعليه أن يدعو إلى الاجتماع خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ تقديم الطلب.
- الإجراءات والشروط (الفقرة 3): تحددها اللائحة، ولا تفصّلها المادة.
- الوسائل الإلكترونية (الفقرة 4): يجوز عقد الاجتماعات والتصويت على القرارات إلكترونيًّا، وفق الضوابط التي تحددها اللائحة.
والفقرة الثانية مهمة للمشتركين؛ فهي تمنحهم وسيلة لطلب اجتماع الجمعية إذا اجتمع منهم 5% على الأقل، وتلزم رئيس الغرفة بالدعوة خلال 30 يومًا من تقديم الطلب.
وترتبط هذه المادة بالمادة 9 التي تحدد ما تختص به الجمعية في هذه الاجتماعات، ومنه مناقشة التقرير السنوي والمركز المالي ومشروع الموازنة التقديرية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية واعتمادها، ومناقشة مقترحات المشتركين. أما تفاصيل النصاب وطريقة الدعوة وغيرها فمرجعها اللائحة.
مثال عملي
اجتمع عدد من أصحاب المحلات المشتركين في غرفة إحدى المناطق، ورغبوا في مناقشة مقترحات تتعلق بخدمات الغرفة. إذا بلغ عددهم 5% على الأقل من المشتركين، فلهم تقديم طلب إلى رئيس الغرفة لعقد الجمعية العمومية، وعليه أن يوجه الدعوة خلال 30 يومًا من تاريخ تقديم الطلب.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 10 من نظام الغرف التجارية
متى تجتمع الجمعية العمومية للغرفة التجارية؟
تجتمع مرة على الأقل كل سنة خلال 90 يومًا التالية لانتهاء السنة المالية، بدعوة من رئيس الغرفة.
هل يحق للمشتركين طلب اجتماع الجمعية العمومية؟
نعم، إذا قدّم الطلب عدد لا يقل عن 5% من المشتركين إلى رئيس الغرفة، وعليه الدعوة خلال 30 يومًا من تقديم الطلب.
هل يمكن حضور الجمعية العمومية والتصويت إلكترونيًّا؟
يجوز عقد الاجتماعات والتصويت على القرارات بالوسائل الإلكترونية وفق الضوابط التي تحددها اللائحة.
مواد أخرى عن الجمعية العمومية للغرفة
- المادة 7
تحدد المادة السابعة الأجهزة التي تتكون منها الغرفة التجارية، وهي الجمعية العمومية ومجلس الإدارة والأمانة العامة.
تتكون الغرفة من الأجهزة الآتية: 1- الجمعية العمومية. 2- مجلس الإدارة. 3- الأمانة العامة.
- المادة 8
تنص المادة الثامنة على أن الجمعية العمومية للغرفة التجارية تتكون من جميع المشتركين فيها.
تتكون الجمعية العمومية للغرفة من جميع المشتركين فيها.
- المادة 9
تحدد المادة التاسعة اختصاصات الجمعية العمومية للغرفة، ومنها انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الإدارة واعتماد التقرير السنوي والموازنة والحساب الختامي واللوائح الداخلية.
تختص الجمعية العمومية للغرفة بما يأتي: 1- انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الإدارة، ويجوز للوزير الموافقة على انتخاب نصف أعضاء مجلس الإدارة في حالات يُقدرها. 2- مناقشة ال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

