المادة 54 من نظام العمل
المادة الرابعة والخمسون · الباب الخامس: علاقات العمل
تمنع المادة 54 إخضاع العامل للتجربة أكثر من مرة لدى صاحب العمل نفسه إلا بشروط، وتقرر أن إنهاء العقد خلال التجربة لا يرتب تعويضاً ولا مكافأة نهاية خدمة.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
لا يجوز وضع العامل تحت التجربة أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد.
واستثناء من ذلك يجوز باتفاق طرفي العقد - كتابة - إخضاع العامل لفترة تجربة أخرى بشرط أن تكون في مهنة أخرى أو عمل آخر، أو أن يكون قد مضى على انتهاء علاقة العامل بصاحب العمل مدة لا تقل عن ستة أشهر. وإذا أنهي العقد خلال فترة التجربة فإن أيًّا من الطرفين لا يستحق تعويضاً، كما لا يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة عن ذلك.
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 54 بلغة مبسطة
تضع المادة 54 من نظام العمل حداً لتكرار فترة التجربة، حتى لا تتحول إلى وسيلة لإبقاء العامل في وضع غير مستقر. والقاعدة الأساسية هي أن صاحب العمل لا يستطيع وضع العامل نفسه تحت التجربة أكثر من مرة واحدة. وتكمل هذه المادة ما جاء في المادة 53 التي تشترط النص على التجربة صراحة في العقد وتحديد مدتها بوضوح، على ألا يزيد مجموعها في كل الأحوال على 180 يوماً.
ومع ذلك، تسمح المادة بـاستثناء يجيز فترة تجربة أخرى، بشرط توافر أمرين معاً:
- أن يتفق الطرفان على ذلك كتابةً.
- أن تتحقق إحدى حالتين: إما أن تكون التجربة الجديدة في مهنة أخرى أو عمل آخر يختلف عن العمل الذي جُرّب فيه العامل أولاً، أو أن يكون قد مضى ستة أشهر على الأقل على انتهاء علاقة العامل بصاحب العمل قبل عودته إليه.
فإذا لم يتحقق الاتفاق الكتابي أو لم تتوافر إحدى الحالتين، فلا يجوز إخضاع العامل لتجربة جديدة.
كما تحدد المادة الأثر المالي لإنهاء العقد خلال فترة التجربة، وهي الفترة التي يحق لأي من الطرفين إنهاء العقد خلالها بحسب المادة 53:
- لا يستحق أي من الطرفين تعويضاً عن الإنهاء، سواء كان من أنهى العقد هو العامل أو صاحب العمل.
- لا يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة عن مدة التجربة التي أُنهي العقد خلالها.
وهذا النص هو الصيغة النافذة بعد التعديل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/46 بتاريخ 1436/6/5هـ. أما تفاصيل احتساب المدة والإجازات التي لا تدخل فيها، فقد أحالتها المادة 53 إلى اللائحة التنفيذية. وإذا كان العامل يشك في مشروعية فترة تجربة ثانية فُرضت عليه، أو في حقوقه عند إنهاء العقد، فمن المناسب استشارة محامٍ متخصص في قضايا العمل.
مثال عملي
عمل أحمد محاسباً في شركة بالرياض بعقد ينص على فترة تجربة مدتها 90 يوماً، ثم استمر في العمل بعدها. بعد سنة، أرادت الشركة نقله إلى وظيفة مدير مبيعات، وطلبت إخضاعه لفترة تجربة جديدة. يجوز ذلك وفق المادة 54 لأن العمل الجديد مختلف عن عمله السابق، بشرط أن يُتفق على ذلك كتابةً. وفي المقابل، لو أرادت الشركة إعادة تجربته في وظيفة المحاسبة نفسها دون انقطاع، فلا يجوز لها ذلك. وإذا أنهت الشركة عقد أحمد خلال التجربة الجديدة في وظيفة المبيعات، فلا يستحق تعويضاً عن هذا الإنهاء ولا مكافأة نهاية خدمة عن مدة التجربة تلك.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
الحكمة للمحاماة
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 54 من نظام العمل
هل يجوز لصاحب العمل وضع العامل تحت التجربة مرتين؟
الأصل لا؛ فالمادة 54 تمنع إخضاع العامل للتجربة أكثر من مرة لدى صاحب العمل نفسه. ويُستثنى من ذلك الاتفاق كتابةً على تجربة أخرى إذا كانت في مهنة أو عمل مختلف، أو إذا مضى ستة أشهر على الأقل على انتهاء علاقة العمل السابقة.
هل يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة إذا أُنهي عقده خلال فترة التجربة؟
لا؛ تنص المادة 54 صراحة على أن العامل لا يستحق مكافأة نهاية الخدمة عن فترة التجربة إذا أُنهي العقد خلالها، كما لا يستحق أي من الطرفين تعويضاً عن الإنهاء.
هل يحق للعامل تعويض إذا فصله صاحب العمل أثناء التجربة؟
لا؛ فالمادة 53 تمنح كلاً من الطرفين حق إنهاء العقد خلال فترة التجربة، والمادة 54 تقرر أن أياً منهما لا يستحق تعويضاً عن هذا الإنهاء.
ما الحد الأقصى لمجموع فترة التجربة؟
بحسب المادة 53، يجب ألا يزيد مجموع مدة التجربة في جميع الأحوال على 180 يوماً، وتبين اللائحة التنفيذية الإجازات التي لا تدخل في حساب هذه المدة.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/46) — 5/6/1436هـ
نص التعديل كما نُشر
تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/ 46) وتاريخ 5 / 6 / 1436 هـ ؛ لتكون بالنص الآتي :
"لا يجوز وضع العامل تحت التجربة أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد.
واستثناء من ذلك يجوز باتفاق طرفي العقد - كتابة - إخضاع العامل لفترة تجربة أخرى بشرط أن تكون في مهنة أخرى أو عمل آخر، أو أن يكون قد مضى على انتهاء علاقة العامل بصاحب العمل مدة لا تقل عن ستة أشهر. وإذا أنهي العقد خلال فترة التجربة فإن أيًّا من الطرفين لا يستحق تعويضاً، كما لا يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة عن ذلك".
النص الأصلي قبل التعديلات
لا يجوز وضع العامل تحت التجربة أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد، واستثناء من ذلك يجوز باتفاق طرفي العقد إخضاع العامل لفترة تجربة ثانية لا تتجاوز مدتها تسعين يومًا، بشرط أن تكون في مهنة أخرى أو عمل آخر، وإذا أنهي العقد خلال فترة التجربة فإن أيًّا من الطرفين لا يستحق تعويضًا، كما لا يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة عن ذلك.
مواد أخرى عن فترة التجربة
- المادة 48عُدّلت بموجب م/44
تنظم المادة 48 إنهاء عقد التدريب أو التأهيل من أي من الطرفين بإبلاغ مسبق أسبوعاً، وتجيز لصاحب العمل إلزام المتدرب بالعمل لديه مدة مماثلة أو رد التكاليف.
1 - لصاحب العمل أن ينهي عقد التأهيل أو التدريب إذا ثبت له عدم قابلية أو قدرة المتدرب أو الخاضع للتأهيل على إكمال برامج التدريب أو التأهيل بصورة مفيدة، وفقاً لتق
- المادة 53عُدّلت بموجب م/44
تشترط المادة النص صراحة على فترة التجربة في عقد العمل وتحديد مدتها بوضوح، بحد أقصى 180 يوماً، مع حق كل طرف في إنهاء العقد خلالها.
إذا كان العامل خاضعاً للتجربة، وجب النص على ذلك صراحة في عقد العمل، وتحديد مدتها بوضوح، على ألا يزيد مجموع المدة في جميع الأحوال على (مائة وثمانين) يوماً. وتبين
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

