قانون

المادة 31 من نظام العمل

المادة الحادية والثلاثون · الباب الثاني: تنظيم عمليات التوظيف

عُدّلت بموجب م/44

تقرر المادة أن العامل السعودي الذي وُظّف عبر مكتب أو شركة، والعامل المستقدَم نيابة عن صاحب العمل، يُعدّان عاملين لدى صاحب العمل بعلاقة عقدية مباشرة.

النص بعد التعديلات

جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.

يُعدّ العمال السعوديون الذين أسهمت المكاتب أو الشركات في توظيفهم والعمال الذين استقدمتهم نيابة عن أصحاب العمل عمالًّا لدى صاحب العمل، ويرتبطون به بعلاقة عقدية مباشرة.

المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 31 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العمالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 31 من نظام العمل

هل يُعدّ مكتب التوظيف أو شركة الاستقدام صاحب العمل بالنسبة للعامل؟

لا. تنص المادة 31 على أن العامل الذي أسهم المكتب أو الشركة في توظيفه أو استقدامه نيابة عن صاحب العمل يُعدّ عاملاً لدى صاحب العمل نفسه، ويرتبط به بعلاقة عقدية مباشرة، فدور المكتب هو الوساطة فقط.

هل تنطبق المادة 31 على العمال السعوديين فقط أم على غير السعوديين أيضاً؟

تشمل المادة فئتين: العمال السعوديين الذين أسهمت المكاتب أو الشركات في توظيفهم، والعمال الذين استُقدموا نيابة عن أصحاب العمل. وفي الحالتين تكون العلاقة العقدية مباشرة مع صاحب العمل.

ما معنى «علاقة عقدية مباشرة» في المادة 31؟

يعني أن عقد العمل ينعقد بين العامل وصاحب العمل الذي تم التوظيف أو الاستقدام لمصلحته، دون أن يكون المكتب أو الشركة الوسيطة طرفاً في هذه العلاقة بعد إتمام التوظيف.

ما علاقة المادة 31 بالمادتين 30 و32 من نظام العمل؟

المادة 30 تشترط ترخيص الوزارة لممارسة أنشطة التوظيف والاستقدام والإسناد وتحيل إلى اللائحة في ضوابطها، والمادة 32 تشترط موافقة الوزارة قبل الاستقدام بقصد العمل، أما المادة 31 فتحدد أثر الوساطة على العلاقة العمالية بجعل العامل تابعاً لصاحب العمل مباشرة.

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/44) — 8/2/1446هـ

    يُعمل به من 20/8/1446هـ

    نص التعديل كما نُشر

    - صدر المرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 1446/2/8هـ، وذلك بالموافقة على تعديلات بعض مواد نظام العمل (ويعمل بها من تاريخ 1446/8/20هـ)

    وعدلت هذه المادة وذلك بإضافة عبارة "أو الشركات" بعد كلمة "المكاتب"

النص الأصلي قبل التعديلات

يُعدّ العمال السعوديون الذين أسهمت المكاتب في توظيفهم والعمال الذين استقدمتهم نيابة عن أصحاب العمل عمالًّا لدى صاحب العمل، ويرتبطون به بعلاقة عقدية مباشرة.

كل تعديلات نظام العمل ←

مواد أخرى عن التوظيف وتوظيف غير السعوديين

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.