قانون

المادة 3 من نظام العمل

المادة الثالثة · الفصل الأول: التعريفات

معدّلة (1440هـ)

تقرر المادة أن العمل حق للمواطن، ولا يمارسه غيره إلا بشروط النظام، وأن المواطنين متساوون في العمل دون تمييز بسبب الجنس أو الإعاقة أو السن أو غيرها.

النص بعد التعديلات

جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.

العمل حق للمواطن، لا يجوز لغيره ممارسته إلا بعد توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام، والمواطنون متساوون في حق العمل دون أي تمييز على أساس الجنس أو الإعاقة أو السن أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى، سواءً أثناء أداء العمل أو عند التوظيف أو الإعلان عنه.

المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 3 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العمالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 3 من نظام العمل

هل يجوز لغير السعودي العمل في المملكة بموجب المادة 3؟

نعم، لكن ليس بإطلاق؛ فالمادة تجعل العمل حقاً أصلياً للمواطن، ولا يجوز لغيره ممارسته إلا بعد توافر الشروط التي ينص عليها نظام العمل في مواده الأخرى.

ما أشكال التمييز التي تحظرها المادة 3 من نظام العمل؟

تحظر المادة التمييز بين المواطنين على أساس الجنس أو الإعاقة أو السن، وتضيف عبارة «أي شكل من أشكال التمييز الأخرى»، فالتعداد ليس حصرياً.

هل يشمل منع التمييز إعلانات الوظائف أم أثناء العمل فقط؟

يشمل النص صراحة ثلاث مراحل: أثناء أداء العمل، وعند التوظيف، وعند الإعلان عن الوظيفة؛ فاشتراط جنس أو سن معين في الإعلان دون مسوغ نظامي يدخل في نطاق الحظر.

هل تعدلت المادة 3 من نظام العمل؟

نعم، النص النافذ هو ما جاء بعد التعديل بالمرسوم الملكي رقم م/134 وتاريخ 1440/11/27هـ، وهو الذي يتضمن حق المواطن في العمل ومبدأ المساواة ومنع التمييز.

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/134) — 27/11/1440هـ

    نص التعديل كما نُشر

    عُدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 134) وتاريخ 27 / 11 / 1440هـ، لتكون بالنص الآتي: "العمل حق للمواطن، لا يجوز لغيره ممارسته إلا بعد توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام، والمواطنون متساوون في حق العمل دون أي تمييز على أساس الجنس أو الإعاقة أو السن أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى، سواءً أثناء أداء العمل أو عند التوظيف أو الإعلان عنه".

النص الأصلي قبل التعديلات

العمل حق للمواطن، لا يجوز لغيره ممارسته إلا بعد توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام، والمواطنون متساوون في حق العمل.

كل تعديلات نظام العمل ←

مواد أخرى عن التعريفات والأحكام العامة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.