قانون

المادة 27 من نظام العمل

المادة السابعة والعشرون · الباب الثاني: تنظيم عمليات التوظيف

عُدّلت بموجب م/44

تمنح المادة 27 الوزير صلاحية إلزام أصحاب العمل في نشاطات ومهن ومناطق محددة بعدم توظيف العمال إلا بعد تسجيلهم في قنوات التوظيف وفق شروط يحددها بقرار منه.

النص بعد التعديلات

جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.

للوزير عند الاقتضاء أن يلزم أصحاب العمل- في بعض النشاطات والمهن وفي بعض المناطق والمحافظات- بعدم توظيف العمال إلا بعد تسجيلهم في قنوات التوظيف بالشروط والأوضاع التي يحددها بقرار منه.

المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 27 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العمالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 27 من نظام العمل

هل تلزم المادة 27 جميع أصحاب العمل بالتوظيف عبر قنوات التوظيف؟

لا، فالمادة تمنح الوزير صلاحية الإلزام «عند الاقتضاء» وفي بعض النشاطات والمهن والمناطق والمحافظات فقط، ولا يسري الالتزام إلا بصدور قرار وزاري يحدد نطاقه.

من يحدد شروط التسجيل في قنوات التوظيف؟

الوزير هو من يحدد الشروط والأوضاع بقرار منه، ولا تتضمن المادة 27 نفسها تفاصيل هذه الشروط.

ما علاقة المادة 27 بالمادتين 26 و28 من نظام العمل؟

تقع المواد الثلاث ضمن الباب الخاص بتنظيم عمليات التوظيف؛ فالمادة 26 تلزم المنشآت بتوظيف السعوديين بنسبة لا تقل عن 75%، والمادة 28 تلزم من يستخدم 25 عاملًا فأكثر بتشغيل 4% على الأقل من ذوي الإعاقة المؤهلين مهنيًا، وتشير إلى ترشيح قنوات التوظيف كأحد طرق ذلك، بينما تعطي المادة 27 الوزير أداة لإلزام أصحاب العمل بالتوظيف عبر هذه القنوات.

متى بدأ العمل بالنص النافذ للمادة 27؟

النص النافذ صدر بالمرسوم الملكي رقم م/44 بتاريخ 1446/2/8هـ، ويُعمل به من تاريخ 1446/8/20هـ.

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/44) — 8/2/1446هـ

    يُعمل به من 20/8/1446هـ

    نص التعديل كما نُشر

    - صدر المرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 1446/2/8هـ، وذلك بالموافقة على تعديلات بعض مواد نظام العمل (ويعمل بها من تاريخ 1446/8/20هـ)

    وعدلت هذه المادة وذلك بإحلال كلمة "قنوات" محل كلمتي "وحدة" و "وحدات" أينما وردت في المادة

النص الأصلي قبل التعديلات

للوزير عند الاقتضاء أن يلزم أصحاب العمل- في بعض النشاطات والمهن وفي بعض المناطق والمحافظات- بعدم توظيف العمال إلا بعد تسجيلهم في وحدات التوظيف بالشروط والأوضاع التي يحددها بقرار منه.

كل تعديلات نظام العمل ←

مواد أخرى عن التوظيف وتوظيف غير السعوديين

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.