قانون

المادة 26 من نظام العمل

المادة السادسة والعشرون · الباب الثاني: تنظيم عمليات التوظيف

تلزم المادة كل منشأة، مهما كان حجمها أو نشاطها، باستقطاب السعوديين وتوظيفهم وتدريبهم، وألا تقل نسبتهم عن 75% من العمال، مع جواز تخفيضها مؤقتًا بقرار الوزير.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- على جميع المنشآت في مختلف أنشطتها، وأيًّا كان عدد العاملين فيها، العمل على استقطاب السعوديين وتوظيفهم، وتوفير وسائل استمرارهم في العمل، وإتاحة الفرصة المناسبة لهم لإثبات صلاحيتهم للعمل عن طريق توجيههم وتدريبهم وتأهيلهم للأعمال الموكولة إليهم.

2- يجب ألا تقل نسبة العمال السعوديين الذين يستخدمهم صاحب العمل عن 75% من مجموع عماله. وللوزير في حالة عدم توافر الكفايات الفنية أو المؤهلات الدراسية، أو تعذر إشغال الوظائف بالمواطنين أن يخفض هذه النسبة مؤقتًا.

المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 26 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العمالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 26 من نظام العمل

ما نسبة السعوديين المطلوبة في المنشأة وفق نظام العمل؟

تنص المادة 26 على ألا تقل نسبة العمال السعوديين عن 75% من مجموع عمال صاحب العمل، ما لم يصدر قرار من الوزير بتخفيضها مؤقتًا.

هل تنطبق نسبة التوطين على المنشآت الصغيرة؟

نعم، فالمادة تخاطب جميع المنشآت في مختلف أنشطتها وأيًّا كان عدد العاملين فيها، ولم تستثنِ المنشآت بحسب حجمها.

متى يجوز تخفيض نسبة 75%؟

يجوز للوزير وحده تخفيضها مؤقتًا في حالة عدم توافر الكفايات الفنية أو المؤهلات الدراسية، أو تعذر إشغال الوظائف بالمواطنين.

ما واجبات صاحب العمل تجاه الموظف السعودي غير التعيين؟

تلزمه المادة بتوفير وسائل استمراره في العمل، وإتاحة فرصة مناسبة له لإثبات صلاحيته، وتوجيهه وتدريبه وتأهيله للأعمال الموكولة إليه.

مواد أخرى عن التوظيف وتوظيف غير السعوديين

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.