المادة 244 من نظام العمل
المادة الرابعة والأربعون بعد المائتين · الباب السادس عشر: أحكام ختامية
تقضي المادة 244 بأن نظام العمل يحل محل نظام العمل والعمال الصادر عام 1389هـ ويلغي ما يتعارض معه، مع استمرار اللوائح والقرارات السابقة حتى تعديلها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يحل هذا النظام محل نظام العمل والعمال، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/21) والتاريخ 6/ 9/ 1389هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام، ويستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة قبل نفاذ هذا النظام إلى حين تعديلها.
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 244 بلغة مبسطة
تنظّم المادة 244 انتقال المملكة من النظام القديم إلى النظام الجديد في مجال العمل، وهي من الأحكام الختامية التي لا تنشئ حقوقًا أو التزامات مباشرة بين العامل وصاحب العمل، لكنها تحدد أي القواعد هي الواجبة التطبيق. وتتضمن المادة 3 أحكام رئيسية:
- الإحلال: يحل نظام العمل الحالي محل نظام العمل والعمال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 6/9/1389هـ. أي أن النظام القديم لم يعد ساريًا منذ بدء العمل بالنظام الحالي.
- الإلغاء: يلغي النظام كل ما يتعارض معه من أحكام، فأي قاعدة سابقة تخالف نصوصه تصبح غير نافذة، حتى لو لم يُنص على إلغائها صراحة.
- استمرار اللوائح والقرارات السابقة: تبقى اللوائح والقرارات التي صدرت قبل نفاذ النظام معمولًا بها إلى حين تعديلها، بشرط ألا تتعارض مع أحكامه وفقًا للفقرة السابقة.
والحكمة من الفقرة الأخيرة هي تجنّب حدوث فراغ تنظيمي؛ فالنظام الجديد يحتاج إلى لوائح تنفيذية وقرارات تفصيلية، وقد أعطت المادة 243 الوزير مهلة 180 يومًا من تاريخ العمل بالنظام لإصدارها ونشرها في الجريدة الرسمية. وإلى أن تصدر هذه اللوائح أو تُعدّل القديمة، تظل القرارات السابقة هي المرجع في المسائل التي تنظمها.
كما تكمّل هذه المادة ما ورد في المادة 245 التي تحدد تاريخ النفاذ، إذ يُعمل بالنظام بعد 180 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية؛ ومن ذلك التاريخ يبدأ أثر الإحلال والإلغاء المنصوص عليه هنا.
في الممارسة العملية، إذا واجه العامل أو صاحب العمل قرارًا أو لائحة قديمة، فالسؤال الحاسم هو: هل يتعارض هذا القرار مع نص في نظام العمل الحالي؟ إن كان كذلك فهو ملغى، وإن لم يكن فيظل نافذًا حتى يُعدَّل. وتقدير التعارض في حالة معينة مسألة قانونية دقيقة قد تستدعي الرجوع إلى محامٍ عمالي.
مثال عملي
شركة في الدمام كانت تطبق قرارًا وزاريًا صدر في عهد نظام العمل والعمال القديم بشأن تنظيم مسألة إجرائية في المنشأة. بعد بدء العمل بنظام العمل الحالي، راجع المستشار القانوني للشركة هذا القرار وفقًا للمادة 244: فإذا لم يتعارض مع أي نص في النظام الجديد، تستمر الشركة في تطبيقه إلى أن تصدر الوزارة تعديلًا له أو لائحة جديدة تحل محله؛ أما إذا تبين أن أحد بنوده يخالف نصًا صريحًا في النظام الحالي، فإن ذلك البند يُعد ملغى ويُطبق نص النظام بدلًا منه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
الحكمة للمحاماة
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 244 من نظام العمل
هل ما زال نظام العمل والعمال القديم ساريًا في السعودية؟
لا، فالمادة 244 تنص صراحة على أن نظام العمل الحالي يحل محل نظام العمل والعمال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 6/9/1389هـ.
ماذا يحدث للقرارات واللوائح التي صدرت قبل نظام العمل الحالي؟
يستمر العمل بها إلى حين تعديلها، بشرط ألا تتعارض مع أحكام النظام؛ فما يتعارض معه يُعد ملغى بموجب المادة نفسها.
متى بدأ أثر الإحلال والإلغاء المنصوص عليه في المادة 244؟
يبدأ من تاريخ العمل بالنظام، وهو بعد 180 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية وفقًا للمادة 245.
من يصدر اللوائح الجديدة التي تحل محل اللوائح القديمة؟
الوزير، إذ تلزمه المادة 243 بإصدار القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ النظام خلال 180 يومًا من تاريخ العمل به، وتُنشر اللوائح التنفيذية في الجريدة الرسمية.
مواد أخرى عن التعريفات والأحكام العامة
- المادة 1
تحدد المادة الأولى الاسم الرسمي لهذا النظام وهو «نظام العمل»، وهو الاسم الذي يُرجع إليه في العقود والقرارات وسائر مواد النظام.
يسمى هذا النظام نظام العمل.
- المادة 2عُدّلت بموجب م/44
تحدد المادة 2 معاني المصطلحات الواردة في نظام العمل، مثل العامل وصاحب العمل والأجر الأساسي والفعلي والخدمة المستمرة وأنواع العمل والإسناد والاستقالة.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الوزارة: وزارة العمل. الوزير: وزير العمل. مكتب العم
- المادة 3معدّلة (1440هـ)
تقرر المادة أن العمل حق للمواطن، ولا يمارسه غيره إلا بشروط النظام، وأن المواطنين متساوون في العمل دون تمييز بسبب الجنس أو الإعاقة أو السن أو غيرها.
العمل حق للمواطن، لا يجوز لغيره ممارسته إلا بعد توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام، والمواطنون متساوون في حق العمل دون أي تمييز على أساس الجنس أو الإعاقة
- المادة 4
تلزم المادة 4 صاحب العمل والعامل معًا بمراعاة أحكام الشريعة الإسلامية في كل ما يتعلق بتطبيق أحكام نظام العمل.
يجب على صاحب العمل والعامل عند تطبيق أحكام هذا النظام الالتزام بمقتضيات أحكام الشريعة الإسلامية.
- المادة 5معدّلة (1436هـ)
تحدد المادة 5 نطاق سريان نظام العمل: كل عقد عمل بأجر تحت إدارة صاحب عمل، وعمال الحكومة والمؤسسات العامة والخيرية، وعقود التدريب، والعاملين بعض الوقت بحدود معينة.
تسري أحكام هذا النظام على الآتي : 1 - كل عقد عمل يلتزم بمقتضاه أي شخص بالعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه؛ مقابل أجر. 2 - عمال الحكومة والهيئات والمؤسس
- المادة 6
تحدد المادة 6 الأحكام التي تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت، وهي الواجبات والتأديب وساعات العمل والراحة والعمل الإضافي والعطلات والسلامة وإصابات العمل وما يقرره الوزير.
تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت الأحكام الخاصة بالواجبات وقواعد التأديب، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة الأسبوعية، والتشغيل ال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

