قانون

المادة 24 من نظام العمل

المادة الرابعة والعشرون · الباب الثاني: تنظيم عمليات التوظيف

عُدّلت بموجب م/44

تُحيل المادة 24 إلى اللائحة تحديد قواعد عمل قنوات التوظيف وإجراءاتها ونماذج سجلاتها وإشعاراتها وجداول تصنيف المهن، لتكون أساس تنظيم عمليات التوظيف.

النص بعد التعديلات

جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.

تحدد اللائحة قواعد سير العمل وإجراءاته في قنوات التوظيف، ونماذج السجلات والإشعارات والأوراق المستخدمة في أعمالها، وكذلك جداول تصنيف المهن وفقًا للتصنيف المهني المعتمد، وتكون أساسًا في تنظيم عمليات التوظيف.

المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 24 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العمالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 24 من نظام العمل

هل تحدد المادة 24 من نظام العمل إجراءات التوظيف بنفسها؟

لا؛ المادة تُحيل إلى اللائحة تحديد قواعد سير العمل وإجراءاته في قنوات التوظيف ونماذج السجلات والإشعارات والأوراق وجداول تصنيف المهن، ولا تذكر تفاصيل هذه الإجراءات في نصها.

ما المقصود بجداول تصنيف المهن في المادة 24؟

هي الجداول التي تضعها اللائحة وفقًا للتصنيف المهني المعتمد، وتُعد بحسب المادة أساسًا في تنظيم عمليات التوظيف، أي مرجعًا موحدًا لتسمية المهن وترتيبها.

ما علاقة المادة 24 بالمادتين 23 و25 من نظام العمل؟

المادة 23 تمنح المواطن حق طلب قيد اسمه في قنوات التوظيف، والمادة 25 تُلزم صاحب العمل بإرسال بيانات وإشعارات إلى الوزارة ضمن مدد محددة، بينما توفّر المادة 24 عبر اللائحة النماذج والقواعد والتصنيف الذي تُنفَّذ به هذه الالتزامات.

هل عُدّلت المادة 24 من نظام العمل؟

نعم، عُدّلت بالمرسوم الملكي رقم م/44 بتاريخ 1446/2/8هـ، ويُعمل بالتعديل اعتبارًا من 1446/8/20هـ، والنص النافذ هو المعروض في الصفحة.

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/44) — 8/2/1446هـ

    يُعمل به من 20/8/1446هـ

    نص التعديل كما نُشر

    - صدر المرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 1446/2/8هـ، وذلك بالموافقة على تعديلات بعض مواد نظام العمل (ويعمل بها من تاريخ 1446/8/20هـ)

    وعدلت هذه المادة وذلك بإحلال كلمة "قنوات" محل كلمتي "وحدة" و "وحدات" أينما وردت في المادة

النص الأصلي قبل التعديلات

تحدد اللائحة قواعد سير العمل وإجراءاته في وحدات التوظيف، ونماذج السجلات والإشعارات والأوراق المستخدمة في أعمالها، وكذلك جداول تصنيف المهن وفقًا للتصنيف المهني المعتمد، وتكون أساسًا في تنظيم عمليات التوظيف.

كل تعديلات نظام العمل ←

مواد أخرى عن التوظيف وتوظيف غير السعوديين

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.