قانون

المادة 23 من نظام العمل

المادة الثالثة والعشرون · الباب الثاني: تنظيم عمليات التوظيف

عُدّلت بموجب م/44

تمنح المادة 23 كل مواطن في سن العمل، قادر على العمل وراغب فيه، حق طلب قيد اسمه في قنوات التوظيف مع تقديم بياناته الأساسية.

النص بعد التعديلات

جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.

لكل مواطن في سن العمل قادر على العمل وراغب فيه أن يطلب قيد اسمه في قنوات التوظيف، مع بيان تاريخ مولده ومؤهلاته وأعماله السابقة ورغباته وعنوانه.

المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 23 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العمالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 23 من نظام العمل

من يحق له طلب القيد في قنوات التوظيف وفق المادة 23؟

كل مواطن في سن العمل، قادر على العمل وراغب فيه. وهذه الشروط الثلاثة مجتمعة هي ما نصت عليه المادة.

ما البيانات التي يجب تقديمها عند طلب القيد؟

حددت المادة خمسة بيانات: تاريخ الميلاد، والمؤهلات، والأعمال السابقة، والرغبات، والعنوان.

هل القيد في قنوات التوظيف إلزامي على المواطن؟

لا، فالمادة صاغت القيد بوصفه حقًا للمواطن «أن يطلب» تسجيل اسمه، ولم تنص على إلزامه بذلك.

هل يتقاضى القيد في قنوات التوظيف رسومًا؟

تنص المادة 22 على أن الوزارة توفر قنوات التوظيف دون مقابل، وتتولى من خلالها تسجيل طالبي العمل ومواءمة طلباتهم مع الأعمال الشاغرة.

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/44) — 8/2/1446هـ

    يُعمل به من 20/8/1446هـ

    نص التعديل كما نُشر

    - صدر المرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 1446/2/8هـ، وذلك بالموافقة على تعديلات بعض مواد نظام العمل (ويعمل بها من تاريخ 1446/8/20هـ)

    وعدلت هذه المادة وذلك بإحلال كلمة "قنوات" محل كلمتي "وحدة" و "وحدات" أينما وردت في المادة

النص الأصلي قبل التعديلات

لكل مواطن في سن العمل قادر على العمل وراغب فيه أن يطلب قيد اسمه في وحدة التوظيف، مع بيان تاريخ مولده ومؤهلاته وأعماله السابقة ورغباته وعنوانه.

كل تعديلات نظام العمل ←

مواد أخرى عن التوظيف وتوظيف غير السعوديين

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.