قانون

المادة 21 من نظام العمل

المادة الحادية والعشرون · الفصل الأول: التعريفات

تلزم المادة 21 الوزير بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة كلما دعت الحاجة إلى ذلك من أجل تنفيذ أحكام نظام العمل.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

على الوزير- في سبيل تنفيذ أحكام هذا النظام- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة كلما اقتضى الأمر ذلك.

المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 21 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العمالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 21 من نظام العمل

ما الذي تلزم به المادة 21 من نظام العمل؟

تلزم الوزير بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة كلما اقتضى الأمر ذلك، وذلك في سبيل تنفيذ أحكام نظام العمل.

هل تفرض المادة 21 التزامًا على صاحب العمل أو العامل؟

لا، فالمادة موجهة إلى الوزير وحده، ولا تنشئ التزامًا أو حقًا مباشرًا لصاحب العمل أو العامل، بل تنظم طريقة عمل الوزارة مع الجهات الأخرى.

ما الجهات التي يقصدها النص بعبارة "الجهات ذات العلاقة"؟

لم يحدد النص هذه الجهات بالاسم، بل أطلق العبارة لتشمل كل جهة يتصل اختصاصها بتنفيذ أحكام نظام العمل، ويُترك تقدير الحاجة للتنسيق معها للوزير.

ما علاقة المادة 21 بالمادة 22 من نظام العمل؟

المادة 22 تكلّف الوزارة بمهام مثل توفير قنوات التوظيف وجمع معلومات سوق العمل وإتاحتها للهيئات العامة والخاصة، وهي مهام يخدمها التنسيق الذي تقرره المادة 21.

مواد أخرى عن التوظيف وتوظيف غير السعوديين

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.