المادة 207 من نظام العمل
المادة السابعة بعد المائتين · الباب الثالث عشر: تفتيش العمل
هذه المادة ملغاة
أُلغيت بموجب التعديلات الموضحة أدناه: م/44 بتاريخ 1446/2/8هـ: إلغاء المادة السابعة بعد المائتين بالكامل — أُلغيت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 1446/2/8هـ ولم تُستبدل بنص آخر. يُعرض نصها الأصلي للاطلاع التاريخي فقط.
النص الأصلي (قبل الإلغاء)
تضع الوزارة نماذج محاضر ضبط المخالفات، وسجلات التفتيش والتنبيهات والإنذارات، كما تضع الأحكام اللازمة لكيفية حفظها واستعمالها، وتعميمها على مكاتب العمل.
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
الحكمة للمحاماة
- العمالية
- التجارية والشركات
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/44) — 8/2/1446هـ
يُعمل به من 20/8/1446هـ
نص التعديل كما نُشر
- أُلغيت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 1446/2/8هـ.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

