قانون

المادة 195 من نظام العمل

المادة الخامسة والتسعون بعد المائة · الباب الثالث عشر: تفتيش العمل

ملغاة

هذه المادة ملغاة

أُلغيت بموجب التعديلات الموضحة أدناه: م/44 بتاريخ 1446/2/8هـ: إلغاء المادة الخامسة والتسعين بعد المائة — أُلغيت المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 1446/2/8هـ دون أن يحل محلها نص آخر. يُعرض نصها الأصلي للاطلاع التاريخي فقط.

النص الأصلي (قبل الإلغاء)

يشترط في مفتش العمل عند ممارسته لعمله- بالإضافة إلى الشروط العامة في تعيين الموظفين- ما يأتي:

1 - أن يكون متصفًا بالحياد التام.

2 - ألا تكون له أي صلة مباشرة أو غير مباشرة بالمنشآت التي يقوم بتفتيشها.

3 - أن يكون قد اجتاز فحصًا مسلكيًّا بعد قضائه فترة تدريب لا تقل عن تسعين يومًا.

المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العمالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/44) — 8/2/1446هـ

    يُعمل به من 20/8/1446هـ

    نص التعديل كما نُشر

    - أُلغيت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 1446/2/8هـ.

كل تعديلات نظام العمل ←

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.