قانون

المادة 17 من نظام العمل

المادة السابعة عشرة · الفصل الأول: التعريفات

تلزم المادة صاحب العمل بحفظ السجلات والملفات التي تحددها اللائحة في مكان العمل، وتعليق جدول ظاهر بمواعيد العمل والراحة والمناوبات.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

على صاحب العمل أن يحتفظ في مكان العمل بالسجلات والكشوف والملفات التي تحدد ماهيتها، والبيانات التي يجب أن تتضمنها اللائحة.

وعليه أن يضع في مكان ظاهر بموقع العمل جدولًا بمواعيد العمل، وفترات الراحة، ويوم الراحة الأسبوعي، ومواعيد بدء كل نوبة وانتهائها في حالة العمل بأسلوب المناوبة.

المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 17 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العمالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 17 من نظام العمل

ما السجلات التي يجب على صاحب العمل الاحتفاظ بها بموجب المادة 17؟

لم تحدد المادة نوع السجلات بنفسها، بل نصت على أن اللائحة هي التي تحدد ماهية السجلات والكشوف والملفات والبيانات التي يجب أن تتضمنها، مع إلزام صاحب العمل بحفظها في مكان العمل.

ما الذي يجب أن يتضمنه جدول مواعيد العمل المعلق في المنشأة؟

يجب أن يتضمن الجدول مواعيد العمل، وفترات الراحة، ويوم الراحة الأسبوعي، وفي حال العمل بأسلوب المناوبة مواعيد بدء كل نوبة وانتهائها، وأن يوضع في مكان ظاهر بموقع العمل.

من يتحمل المسؤولية إذا لم تلتزم المنشأة بحفظ السجلات أو تعليق الجدول؟

الالتزام يقع على صاحب العمل أصلًا، وبحسب المادة 16 يكون المدير أو الممثل المعين في مكان العمل مسؤولًا عن أي مخالفة لأحكام النظام، مع بقاء مسؤولية صاحب العمل قائمة بصفة أصلية.

هل يكفي إبلاغ العمال بمواعيد العمل شفهيًا؟

لا؛ تشترط المادة وضع جدول مكتوب في مكان ظاهر بموقع العمل، فالإبلاغ الشفهي وحده لا يحقق ما تطلبه المادة.

مواد أخرى عن التعريفات والأحكام العامة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.