المادة 165 من نظام العمل
المادة الخامسة والستون بعد المائة · الباب العاشر: تشغيل الأحداث
تلزم المادة صاحب العمل، قبل تشغيل أي حدث، بالحصول على إثبات هويته أو ميلاده وشهادة لياقة صحية مصدقة وموافقة ولي أمره، وحفظها في ملفه الخاص.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
على صاحب العمل قبل تشغيل الحدث أن يستوفي منه المستندات الآتية:
1 - بطاقة الهوية الوطنية أو شهادة رسمية بميلاده.
2 - شهادة باللياقة الصحية للعمل المطلوب صادرة من طبيب مختص ومصدق عليها من جهة صحية.
3 - موافقة ولي أمر الحدث.
ويجب حفظ هذه المستندات في الملف الخاص بالحدث.
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 165 بلغة مبسطة
تضع المادة 165 من نظام العمل شرطًا مسبقًا لتشغيل الحدث: فلا يجوز لصاحب العمل أن يبدأ تشغيله قبل أن يستوفي منه ثلاثة مستندات محددة، ثم يحتفظ بها في ملف خاص بهذا الحدث.
المستندات المطلوبة قبل التشغيل:
- إثبات العمر: بطاقة الهوية الوطنية أو شهادة رسمية بميلاد الحدث. والغاية العملية من ذلك التحقق من سنه الحقيقي، لأن أحكام تشغيل الأحداث كلها تقوم على العمر.
- شهادة اللياقة الصحية: يجب أن تكون خاصة بالعمل المطلوب تحديدًا (لا شهادة صحية عامة)، وأن تصدر من طبيب مختص، وأن تكون مصدقًا عليها من جهة صحية.
- موافقة ولي أمر الحدث: فلا يكفي رضا الحدث نفسه بالعمل، بل تلزم موافقة وليه.
واجب الحفظ: لا يكفي الاطلاع على هذه المستندات، بل توجب المادة حفظها في الملف الخاص بالحدث، بحيث تكون متاحة عند أي تفتيش أو نزاع.
على من يقع الالتزام؟ الالتزام يقع على صاحب العمل وحده؛ فهو المطالب بطلب المستندات والتحقق منها وحفظها، ولا يُعفى منه بحجة أن الحدث أو وليه لم يقدماها.
كيف تترابط هذه المادة مع ما حولها؟
- تأتي هذه المادة قبل مرحلة التشغيل، بينما تنظم المادة 164 ما بعدها: فلا يُشغَّل الحدث فعليًا أكثر من 6 ساعات يوميًا، و4 ساعات في رمضان، مع فترات راحة، ومنع تشغيله في الراحة الأسبوعية والأعياد والإجازة السنوية.
- وتكمّلها المادة 166 التي تلزم صاحب العمل بإبلاغ مكتب العمل المختص عن كل حدث يشغله خلال الأسبوع الأول من تشغيله، والاحتفاظ بسجل خاص للعمال الأحداث يتضمن اسم الحدث وعمره واسم ولي أمره كاملًا ومحل إقامته وتاريخ تشغيله.
وبذلك فإن المستندات التي توجبها المادة 165 هي الأساس الذي تُستقى منه بيانات السجل المنصوص عليه في المادة 166. وإذا واجه ولي الأمر أو صاحب العمل إشكالًا عمليًا في تطبيق هذه الأحكام، فالأفضل استشارة محامٍ متخصص في قضايا العمل.
مثال عملي
تقدّم «خالد»، وهو حدث، للعمل في مخبز بمدينة جدة خلال الإجازة الصيفية. قبل أن يسمح له صاحب المخبز بمباشرة العمل، طلب منه صورة من بطاقة هويته الوطنية للتحقق من عمره، ثم طلب شهادة لياقة صحية تثبت صلاحيته للعمل في المخبز تحديدًا، صادرة من طبيب مختص ومصدقة من جهة صحية، كما طلب موافقة كتابية من والده. وبعد استلام المستندات الثلاثة أودعها في ملف خاص باسم خالد في مقر العمل، ثم أبلغ مكتب العمل المختص خلال الأسبوع الأول وقيّد بياناته في سجل العمال الأحداث وفق المادة 166، ونظّم ساعات عمله بما لا يتجاوز الحدود الواردة في المادة 164.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- التجارية والشركات
الحكمة للمحاماة
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 165 من نظام العمل
ما المستندات التي يجب على صاحب العمل الحصول عليها قبل تشغيل الحدث؟
ثلاثة مستندات: بطاقة الهوية الوطنية أو شهادة رسمية بالميلاد، وشهادة لياقة صحية للعمل المطلوب صادرة من طبيب مختص ومصدقة من جهة صحية، وموافقة ولي أمر الحدث.
هل تكفي أي شهادة طبية لتشغيل الحدث؟
لا؛ تشترط المادة 165 أن تكون الشهادة خاصة باللياقة الصحية للعمل المطلوب بعينه، وأن تصدر من طبيب مختص، وأن تكون مصدقًا عليها من جهة صحية.
هل يجوز تشغيل الحدث بموافقته الشخصية دون موافقة ولي أمره؟
لا؛ تنص المادة صراحة على وجوب استيفاء موافقة ولي أمر الحدث قبل تشغيله، ضمن المستندات الثلاثة المطلوبة.
ماذا يفعل صاحب العمل بالمستندات بعد استلامها؟
يجب حفظها في الملف الخاص بالحدث. ويضاف إلى ذلك، بموجب المادة 166، إبلاغ مكتب العمل المختص خلال الأسبوع الأول من التشغيل والاحتفاظ بسجل خاص للعمال الأحداث.
مواد أخرى عن تشغيل الأحداث
- المادة 131 مكررمعدّلة (1442هـ)
تخوّل المادة الوزير أن يحدد بقرار المهن والأعمال الخطرة أو الضارة، والفئات التي يُحظر تشغيلها فيها أو يُشترط لتشغيلها شروط خاصة، بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية.
يحدد الوزير – بقرار منه – المهن والأعمال التي تعد خطرة أو ضارة أو من شأنها أن تعرض العامل لأخطار أو أضرار غير عادية، والفئات التي يحظر -–دائماً أو مؤقتاً _ تشغي
- المادة 161
تحظر المادة 161 تشغيل الأحداث في الأعمال الخطرة والصناعات الضارة وكل مهنة قد تهدد صحتهم أو سلامتهم أو أخلاقهم، ويحدد الوزير هذه الأعمال بقرار.
لا يجوز تشغيل الأحداث في الأعمال الخطرة أو الصناعات الضارة، أو في المهن والأعمال التي يحتمل أن تعرض صحتهم أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، بسبب طبيعتها أو الظروف ال
- المادة 162
تحظر المادة 162 تشغيل من لم يتم 15 عامًا أو دخوله أماكن العمل، مع جواز سماح الوزير بتشغيل من بين 13 و15 سنة في أعمال خفيفة بشروط محددة.
1- لا يجوز تشغيل أي شخص لم يتم الخامسة عشرة من عمره ولا يسمح له بدخول أماكن العمل، وللوزير أن يرفع هذه السن في بعض الصناعات أو المناطق أو بالنسبة لبعض فئات الأح
- المادة 163
تحظر المادة 163 تشغيل الأحداث خلال فترة ليلية لا تقل عن 12 ساعة متتالية، ولا يُستثنى من ذلك إلا الحالات التي يحددها الوزير بقرار منه.
يحظر تشغيل الأحداث أثناء فترة من الليل لا تقل عن اثنتي عشرة ساعة متتالية إلا في الحالات التي يحددها الوزير بقرار منه.
- المادة 164
تحدد المادة 164 ساعات عمل الأحداث بست ساعات يوميًا وأربع في رمضان، وتنظم فترات راحتهم، وتحظر تشغيلهم في الإجازات والعمل الإضافي.
لا يجوز تشغيل الأحداث تشغيلًا فعليًّا أكثر من ست ساعات في اليوم الواحد لسائر شهور السنة، عدا شهر رمضان، فيجب ألا تزيد ساعات العمل الفعلية فيه على أربع ساعات. وت
- المادة 166
تلزم المادة صاحب العمل بإبلاغ مكتب العمل المختص عن كل حدث يشغله خلال الأسبوع الأول من تشغيله، وبالاحتفاظ بسجل خاص للعمال الأحداث في مكان العمل.
على صاحب العمل أن يبلغ مكتب العمل المختص عن كل حدث يشغله خلال الأسبوع الأول من تشغيله، وأن يحتفظ في مكان العمل بسجل خاص للعمال الأحداث يبين فيه اسم الحدث وعمره
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

