المادة 152 من نظام العمل
المادة الثانية والخمسون بعد المائة · الباب التاسع: تشغيل النساء
هذه المادة ملغاة
أُلغيت بموجب التعديلات الموضحة أدناه: م/46 بتاريخ 1436/6/5هـ: دمج أحكام المادتين (الحادية والخمسين بعد المائة) و(الثانية والخمسين بعد المائة) بعد تعديلها وإعادة صياغتها في مادة واحدة هي المادة (الحادية والخمسون بعد المائة)، فلم يعد للمادة (الثانية والخمسين بعد المائة) نص مستقل. — بموجب المرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 5/6/1436هـ أُعيدت صياغة المادتين (الحادية والخمسين بعد المائة) و(الثانية والخمسين بعد المائة) لتكونا في مادة واحدة تحت رقم المادة (الحادية والخمسين بعد المائة)، وانتقلت أحكام أجر إجازة الوضع إلى الفقرة (1) منها (إجازة وضع بأجر كامل لمدة عشرة أسابيع)، وبذلك لم يعد هناك نص قائم تحت رقم المادة (الثانية والخمسين بعد المائة). يُعرض نصها الأصلي للاطلاع التاريخي فقط.
النص الأصلي (قبل الإلغاء)
على صاحب العمل أن يدفع إلى المرأة العاملة أثناء انقطاعها عن عملها في إجازة الوضع ما يعادل نصف أجرها، إذا كان لها خدمة سنة فأكثر لدى صاحب العمل، والأجرة كاملة إذا بلغت مدة خدمتها ثلاث سنوات فأكثر يوم بدء الإجازة، ولا تدفع إليها الأجرة أثناء إجازتها السنوية العادية إذا كانت قد استفادت في السنة نفسها من إجازة وضع بأجر كامل، ويدفع إليها نصف أجرها أثناء الإجازة السنوية إذا كانت قد استفادت في السنة نفسها من إجازة وضع بنصف أجر.
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- التجارية والشركات
الحكمة للمحاماة
- العمالية
- التجارية والشركات
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/46) — 5/6/1436هـ
نص التعديل كما نُشر
تم تعديل أحكام المادتين (الحادية والخمسين بعد المائة) و(الثانية والخمسين بعد المائة)؛ وإعادة صياغتهما بعد تعديل أحكامهما لتكون في مادة واحدة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/ 46) وتاريخ 5 / 6 / 1436 هـ ؛ بالنص الآتي :
"المادة الحادية والخمسون بعد المائة :
1 - للمرأة العاملة الحق في إجازة وضع بأجر كامل لمدة عشرة أسابيع توزعها كيف تشاء؛ تبدأ بحدٍّ أقصى بأربعة أسابيع قبل التاريخ المرجح للوضع، ويحدد التاريخ المرجح للوضع بموجب شهادة طبية مصدقة من جهة صحية.
2 - يحظر تشغيل المرأة بعد الوضع بأي حال من الأحوال خلال الستة أسابيع التالية له، ولها الحق في تمديد الإجازة مدة شهر دون أجر.
3 - للمرأة العاملة - في حالة إنجاب طفل مريض أو من ذوي الاحتياجات الخاصة وتتطلب حالته الصحية مرافقاً مستمراً له - الحق في إجازة مدتها شهر بأجر كامل تبدأ بعد انتهاء مدة إجازة الوضع، ولها الحق في تمديد الإجازة لمدة شهر دون أجر".
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

