المادة 111 من نظام العمل
المادة الحادية عشرة بعد المائة · الباب السادس: شروط العمل وظروفه
تمنح المادة 111 العامل الذي يترك العمل الحق في أجرة أيام إجازته السنوية المستحقة التي لم يستخدمها، مع احتساب أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للعامل الحق في الحصول على أجرة عن أيام الإجازة المستحقة إذا ترك العمل قبل استعماله لها، وذلك بالنسبة إلى المدة التي لم يحصل على إجازته عنها، كما يستحق أجرة الإجازة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 111 بلغة مبسطة
تعالج المادة 111 من نظام العمل حالة شائعة: عامل تنتهي علاقته بصاحب العمل وما زال له رصيد من الإجازة السنوية لم يستعمله. القاعدة هنا واضحة: الإجازة غير المستخدمة لا تسقط بانتهاء العمل، بل تتحول إلى حق مالي يُدفع للعامل مع مستحقاته.
تتضمن المادة حقين متصلين:
- أجرة أيام الإجازة المستحقة غير المستخدمة: إذا ترك العامل العمل قبل أن يحصل على إجازته، استحق أجرة الأيام التي لم يأخذها عن المدة التي لم يُمنح إجازته عنها. ويشمل ذلك ما تم تأجيله من إجازة سابقة وفق المادة 110، سواء كان التأجيل بطلب العامل وموافقة صاحب العمل، أو بقرار صاحب العمل لظروف العمل ضمن الحدود المذكورة فيها.
- أجرة الإجازة عن أجزاء السنة: لا يُشترط أن يُكمل العامل سنة كاملة حتى يستحق شيئًا؛ فإذا ترك العمل في منتصف سنة الاستحقاق مثلًا، استحق أجرة الإجازة بنسبة ما قضاه فعلًا من تلك السنة في العمل.
وتسري المادة بعبارة عامة على كل عامل يترك العمل، دون أن تفرق في نصها بين أسباب انتهاء العقد، فالمعيار هو وجود رصيد إجازة مستحق لم يُستعمل.
ويُلاحظ أن هذه المادة تخص الإجازة السنوية المستحقة، أما إجازات الأعياد والمناسبات التي تنظمها المادة 112 فهي إجازات بأجر كامل في مواعيد محددة تضعها اللائحة، ولا تتناولها قاعدة التعويض الواردة هنا.
من الناحية العملية، يُنصح العامل عند انتهاء خدمته بمراجعة رصيد إجازاته الموثق في سجلات صاحب العمل، والتأكد من إدراج بدل الإجازة غير المستخدمة ضمن تصفية مستحقاته. وإذا وقع خلاف حول عدد الأيام المستحقة أو طريقة احتسابها، فمن المناسب استشارة محامٍ متخصص في قضايا العمل.
مثال عملي
عمل سعد في شركة مقاولات بالدمام لمدة سنتين ونصف ثم انتهت علاقته بالعمل. خلال السنة الثانية، أجّل صاحب العمل 10 أيام من إجازته لظروف المشروع وفق المادة 110، ولم يستعملها سعد قبل مغادرته. وفي السنة الثالثة أمضى 6 أشهر فقط في العمل. بموجب المادة 111 يستحق سعد عند التصفية أجرة الأيام العشرة المؤجلة التي لم يحصل عليها، إضافة إلى أجرة إجازة تعادل نصف إجازة السنة الثالثة، لأنه قضى نصفها في العمل.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
الحكمة للمحاماة
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 111 من نظام العمل
هل أخسر رصيد إجازتي السنوية إذا استقلت قبل أخذها؟
لا؛ تنص المادة 111 على أن للعامل الحق في أجرة أيام الإجازة المستحقة إذا ترك العمل قبل استعمالها، عن المدة التي لم يحصل على إجازته عنها.
هل أستحق بدل إجازة إذا لم أكمل سنة كاملة في العمل؟
نعم؛ تقرر المادة 111 أن العامل يستحق أجرة الإجازة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل، دون اشتراط إكمال السنة.
هل تدخل الإجازة المؤجلة من سنوات سابقة ضمن ما يُدفع عند ترك العمل؟
المادة 111 تقضي بدفع أجرة الإجازة عن المدة التي لم يحصل العامل على إجازته عنها، وهو ما يشمل الأيام التي تم تأجيلها وفق المادة 110 ولم تُستعمل قبل ترك العمل.
هل تشمل المادة 111 إجازات الأعياد التي لم آخذها؟
المادة 111 تتحدث عن أجرة الإجازة المستحقة غير المستخدمة وأجزاء السنة، أي الإجازة السنوية، بينما تنظم المادة 112 إجازات الأعياد والمناسبات بأجر كامل وفق ما تحدده اللائحة.
مواد أخرى عن الإجازات
- المادة 49
تُلزم المادة 49 بتطبيق أحكام نظام العمل الخاصة بالإجازات والعطلات وساعات العمل وفترات الراحة والسلامة المهنية وإصابات العمل على المتدرب والخاضع للتأهيل.
تسري على عقد التأهيل والتدريب الأحكام الواردة في هذا النظام، الخاصة بالإجازات السنوية والعطلات الرسمية، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة
- المادة 82
تمنع المادة 82 صاحب العمل من إنهاء خدمة العامل بسبب المرض قبل استنفاد مدد الإجازة المرضية المقررة في النظام، وتمنح العامل حق طلب وصل إجازته السنوية بالمرضية.
لا يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل بسبب المرض، قبل استنفاذه المدد المحددة للإجازة المنصوص عليها في هذا النظام، وللعامل الحق في أن يطلب وصل إجازته السنوية بال
- المادة 109
تمنح المادة 109 العامل إجازة سنوية مدفوعة الأجر مقدمًا لا تقل عن 21 يومًا، ترتفع إلى 30 يومًا بعد 5 سنوات متصلة، مع منع التنازل عنها أو استبدالها بالمال أثناء الخدمة.
1- يستحق العامل عن كل عام إجازة سنوية لا تقل مدتها عن واحد وعشرين يومًا، تُزاد إلى مدة لا تقل عن ثلاثين يومًا إذا أمضى العامل في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة
- المادة 110
تجيز المادة تأجيل الإجازة السنوية أو بعضها إلى السنة التالية بموافقة صاحب العمل، وتمنح صاحب العمل حق التأجيل 90 يومًا لظروف العمل، ثم بموافقة العامل الكتابية حتى نهاية السنة التالية.
1- للعامل بموافقة صاحب العمل أن يؤجل إجازته السنوية أو أيامًا منها إلى السنة التالية. 2 - لصاحب العمل حق تأجيل إجازة العامل بعد نهاية سنة استحقاقها إذا اقتضت ظر
- المادة 112
تمنح المادة 112 كل عامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد والمناسبات التي تحددها اللائحة التنفيذية لنظام العمل.
لكل عامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد والمناسبات التي تحددها اللائحة.
- المادة 113عُدّلت بموجب م/44
تمنح المادة 113 العامل إجازة مدفوعة الأجر: 5 أيام للزواج أو وفاة الزوج أو الأصول أو الفروع، و3 أيام لوفاة الأخ أو الأخت، و3 أيام عند ولادة مولود.
مع مراعاة إجازات المرأة العاملة المحددة بموجب هذا النظام، للعامل الحق في إجازة بأجر كامل لمدة (خمسة) أيام عند زواجه، أو في حالة وفاة زوجه أو أحد أصوله أو فروعه،
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

