المادة 110 من نظام العمل
المادة العاشرة بعد المائة · الباب السادس: شروط العمل وظروفه
تجيز المادة تأجيل الإجازة السنوية أو بعضها إلى السنة التالية بموافقة صاحب العمل، وتمنح صاحب العمل حق التأجيل 90 يومًا لظروف العمل، ثم بموافقة العامل الكتابية حتى نهاية السنة التالية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- للعامل بموافقة صاحب العمل أن يؤجل إجازته السنوية أو أيامًا منها إلى السنة التالية.
2 - لصاحب العمل حق تأجيل إجازة العامل بعد نهاية سنة استحقاقها إذا اقتضت ظروف العمل ذلك لمدة لا تزيد على تسعين يومًا، فإذا اقتضت ظروف العمل استمرار التأجيل وجب الحصول على موافقة العامل كتابة، على ألا يتعدى التأجيل نهاية السنة التالية لسنة استحقاق الإجازة.
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 110 بلغة مبسطة
الأصل الذي تقرره المادة 109 أن العامل يجب أن يتمتع بإجازته السنوية في سنة استحقاقها، ولا يجوز له التنازل عنها أو أخذ بدل نقدي عنها أثناء الخدمة. وتأتي المادة 110 لتنظم الاستثناء من هذا الأصل، وهو تأجيل الإجازة، في حالتين:
- التأجيل بطلب العامل: يجوز للعامل أن يؤجل إجازته السنوية كاملة أو أيامًا منها إلى السنة التالية، لكن ذلك مشروط بموافقة صاحب العمل؛ فليس للعامل أن يقرر الترحيل من جانبه وحده.
- التأجيل بقرار صاحب العمل: إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، يحق لصاحب العمل تأجيل إجازة العامل بعد نهاية سنة استحقاقها لمدة لا تزيد على 90 يومًا دون حاجة إلى موافقة العامل. فإذا استمرت ظروف العمل واحتاج صاحب العمل إلى تأجيل أطول، وجب عليه الحصول على موافقة العامل كتابةً.
وفي جميع الأحوال وضعت المادة سقفًا زمنيًا لا يجوز تجاوزه: ألا يتعدى التأجيل نهاية السنة التالية لسنة استحقاق الإجازة.
ما يعنيه ذلك عمليًا للعامل:
- إذا طلب منك صاحب العمل تأجيل إجازتك بعد انتهاء سنة الاستحقاق، فهو يملك ذلك لمدة 90 يومًا فقط بحكم النظام.
- بعد هذه المدة لا يُلزمك بالتأجيل إلا إذا وافقت أنت كتابة، ومن مصلحتك توثيق الموافقة والمدة المتفق عليها.
- التأجيل لا يُسقط حقك في الإجازة ولا في أجرها؛ فإذا تركت العمل قبل استعمال إجازتك المستحقة، تقرر المادة 111 حقك في الحصول على أجرة أيام الإجازة التي لم تحصل عليها.
ولم تحدد المادة أثر تجاوز صاحب العمل للحد الأقصى للتأجيل، فإذا وقع نزاع حول إجازة مؤجلة لم تُمنح في موعدها، يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في قضايا العمل لتقدير الموقف.
مثال عملي
أحمد موظف في شركة مقاولات في الرياض، واستحق إجازته السنوية عن سنة عمله الأولى. ولأن الشركة كانت في مرحلة تسليم مشروع، طلب منه مديره تأجيل الإجازة؛ وهذا جائز للشركة لمدة لا تزيد على 90 يومًا بعد نهاية سنة الاستحقاق دون موافقة أحمد. وعندما انقضت هذه المدة وأرادت الشركة تمديد التأجيل، لم يعد ذلك ممكنًا إلا بموافقة أحمد الكتابية، وبشرط أن يتمتع بالإجازة قبل نهاية السنة التالية. وفي المقابل، لو أراد أحمد نفسه ترحيل 10 أيام من إجازته إلى السنة القادمة ليحصل على إجازة أطول، فعليه الحصول على موافقة الشركة أولًا.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
الحكمة للمحاماة
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 110 من نظام العمل
هل يحق لصاحب العمل تأجيل إجازتي السنوية دون موافقتي؟
نعم، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك يحق له تأجيلها بعد نهاية سنة استحقاقها لمدة لا تزيد على 90 يومًا. وأي تأجيل بعد هذه المدة يتطلب موافقتك الكتابية.
هل يمكنني ترحيل إجازتي السنوية إلى السنة التالية؟
نعم، يجوز لك تأجيل الإجازة كاملة أو أيامًا منها إلى السنة التالية، لكن بشرط موافقة صاحب العمل على ذلك.
ما أقصى مدة يمكن أن تؤجل إليها الإجازة السنوية؟
لا يجوز أن يتعدى التأجيل نهاية السنة التالية لسنة استحقاق الإجازة، حتى لو وافق العامل كتابة على التأجيل.
هل يمكن أخذ بدل نقدي عن الإجازة المؤجلة بدل التمتع بها؟
المادة 109 تمنع تقاضي بدل نقدي عن الإجازة أثناء الخدمة. أما إذا ترك العامل العمل قبل استعمال إجازته المستحقة، فتمنحه المادة 111 أجرة أيام الإجازة التي لم يحصل عليها.
مواد أخرى عن الإجازات
- المادة 49
تُلزم المادة 49 بتطبيق أحكام نظام العمل الخاصة بالإجازات والعطلات وساعات العمل وفترات الراحة والسلامة المهنية وإصابات العمل على المتدرب والخاضع للتأهيل.
تسري على عقد التأهيل والتدريب الأحكام الواردة في هذا النظام، الخاصة بالإجازات السنوية والعطلات الرسمية، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة
- المادة 82
تمنع المادة 82 صاحب العمل من إنهاء خدمة العامل بسبب المرض قبل استنفاد مدد الإجازة المرضية المقررة في النظام، وتمنح العامل حق طلب وصل إجازته السنوية بالمرضية.
لا يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل بسبب المرض، قبل استنفاذه المدد المحددة للإجازة المنصوص عليها في هذا النظام، وللعامل الحق في أن يطلب وصل إجازته السنوية بال
- المادة 109
تمنح المادة 109 العامل إجازة سنوية مدفوعة الأجر مقدمًا لا تقل عن 21 يومًا، ترتفع إلى 30 يومًا بعد 5 سنوات متصلة، مع منع التنازل عنها أو استبدالها بالمال أثناء الخدمة.
1- يستحق العامل عن كل عام إجازة سنوية لا تقل مدتها عن واحد وعشرين يومًا، تُزاد إلى مدة لا تقل عن ثلاثين يومًا إذا أمضى العامل في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة
- المادة 111
تمنح المادة 111 العامل الذي يترك العمل الحق في أجرة أيام إجازته السنوية المستحقة التي لم يستخدمها، مع احتساب أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.
للعامل الحق في الحصول على أجرة عن أيام الإجازة المستحقة إذا ترك العمل قبل استعماله لها، وذلك بالنسبة إلى المدة التي لم يحصل على إجازته عنها، كما يستحق أجرة الإج
- المادة 112
تمنح المادة 112 كل عامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد والمناسبات التي تحددها اللائحة التنفيذية لنظام العمل.
لكل عامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد والمناسبات التي تحددها اللائحة.
- المادة 113عُدّلت بموجب م/44
تمنح المادة 113 العامل إجازة مدفوعة الأجر: 5 أيام للزواج أو وفاة الزوج أو الأصول أو الفروع، و3 أيام لوفاة الأخ أو الأخت، و3 أيام عند ولادة مولود.
مع مراعاة إجازات المرأة العاملة المحددة بموجب هذا النظام، للعامل الحق في إجازة بأجر كامل لمدة (خمسة) أيام عند زواجه، أو في حالة وفاة زوجه أو أحد أصوله أو فروعه،
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

