المادة 109 من نظام العمل
المادة التاسعة بعد المائة · الباب السادس: شروط العمل وظروفه
تمنح المادة 109 العامل إجازة سنوية مدفوعة الأجر مقدمًا لا تقل عن 21 يومًا، ترتفع إلى 30 يومًا بعد 5 سنوات متصلة، مع منع التنازل عنها أو استبدالها بالمال أثناء الخدمة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يستحق العامل عن كل عام إجازة سنوية لا تقل مدتها عن واحد وعشرين يومًا، تُزاد إلى مدة لا تقل عن ثلاثين يومًا إذا أمضى العامل في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة، وتكون الإجازة بأجر يدفع مقدمًا.
2 - يجب أن يتمتع العامل بإجازته في سنة استحقاقها، ولا يجوز النزول عنها، أو أن يتقاضى بدلًا نقديًّا عوضًا عن الحصول عليها أثناء خدمته، ولصاحب العمل أن يحدد مواعيد هذه الإجازات وفقًا لمقتضيات العمل، أو يمنحها بالتناوب لكي يؤمن سير عمله، وعليه إشعار العامل بالميعاد المحدد لتمتعه بالإجازة بوقت كافٍ لا يقل عن ثلاثين يومًا.
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 109 بلغة مبسطة
تحدد المادة 109 من نظام العمل الحد الأدنى للإجازة السنوية التي يستحقها كل عامل، وتضع القواعد الأساسية للتمتع بها. وهي من المواد التي تحمي العامل بشكل مباشر، لأن ما تقرره هو حد أدنى لا يجوز لصاحب العمل النزول عنه.
مدة الإجازة وأجرها:
- يستحق العامل عن كل سنة عمل إجازة سنوية لا تقل عن 21 يومًا.
- إذا أمضى العامل 5 سنوات متصلة في خدمة صاحب العمل نفسه، ترتفع الإجازة إلى مدة لا تقل عن 30 يومًا.
- الإجازة مدفوعة الأجر، ويجب أن يُدفع أجرها مقدمًا قبل بدء التمتع بها، لا بعد العودة منها.
قواعد التمتع بالإجازة:
- الأصل أن يتمتع العامل بإجازته في السنة التي استحقها فيها، وليس تراكمها لسنوات.
- لا يجوز للعامل التنازل عن الإجازة، ولا أن يأخذ بدلًا نقديًا عنها أثناء الخدمة بدلًا من الحصول عليها فعليًا؛ فالغرض من الإجازة هو الراحة الفعلية، وأي اتفاق على استبدالها بالمال خلال فترة العمل لا يُعتد به.
- تحديد موعد الإجازة من حق صاحب العمل، فله أن يحدده وفقًا لمقتضيات العمل، أو يمنح الإجازات للعاملين بالتناوب حتى لا يتعطل سير العمل.
- في المقابل، يلتزم صاحب العمل بإشعار العامل بموعد إجازته قبل وقت كافٍ لا يقل عن 30 يومًا، حتى يتمكن العامل من ترتيب شؤونه.
العلاقة بالمادة 110: قاعدة التمتع بالإجازة في سنة استحقاقها ليست مطلقة؛ فالمادة 110 تجيز للعامل بموافقة صاحب العمل تأجيل إجازته أو جزء منها إلى السنة التالية، كما تجيز لصاحب العمل تأجيلها بعد نهاية سنة الاستحقاق لمدة لا تزيد على 90 يومًا إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، وإذا لزم استمرار التأجيل وجبت موافقة العامل كتابةً، على ألا يتجاوز التأجيل نهاية السنة التالية لسنة الاستحقاق.
إذا رفض صاحب العمل منح الإجازة أو دفع أجرها مقدمًا، أو حاول إلزام العامل باستبدالها بمبلغ مالي أثناء الخدمة، فللعامل أن يطالب بحقه، ويُستحسن استشارة محامٍ عمالي لتقدير وضعه وخطواته.
مثال عملي
يعمل أحمد في شركة مقاولات في الرياض منذ 3 سنوات، فيستحق إجازة سنوية لا تقل عن 21 يومًا. عرض عليه مديره صرف مبلغ مالي بدلًا من الإجازة لأن المشروع في مرحلة حرجة، لكن المادة 109 لا تجيز استبدال الإجازة بالمال أثناء الخدمة. ما يستطيع المدير فعله هو تحديد موعد الإجازة بما يناسب العمل، أو منحها بالتناوب بين العاملين، بشرط إشعار أحمد بالموعد قبل 30 يومًا على الأقل ودفع أجر الإجازة له مقدمًا. وإذا تعذر منحها في سنتها، فيمكن تأجيلها وفق ضوابط المادة 110. وعندما يُكمل أحمد 5 سنوات متصلة في الشركة، سترتفع إجازته إلى 30 يومًا على الأقل.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
الحكمة للمحاماة
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 109 من نظام العمل
كم مدة الإجازة السنوية في نظام العمل السعودي؟
لا تقل عن 21 يومًا عن كل سنة عمل، وترتفع إلى ما لا يقل عن 30 يومًا إذا أمضى العامل 5 سنوات متصلة في خدمة صاحب العمل نفسه، وذلك وفق المادة 109.
هل يجوز أخذ بدل نقدي عن الإجازة السنوية بدلًا من التمتع بها؟
لا؛ تنص المادة 109 على أنه لا يجوز للعامل النزول عن إجازته أو أن يتقاضى بدلًا نقديًا عوضًا عن الحصول عليها أثناء خدمته.
من يحدد موعد الإجازة السنوية: العامل أم صاحب العمل؟
صاحب العمل هو من يحدد مواعيد الإجازات وفقًا لمقتضيات العمل أو يمنحها بالتناوب، لكن عليه إشعار العامل بالموعد قبل مدة كافية لا تقل عن 30 يومًا.
متى يُدفع أجر الإجازة السنوية؟
تنص المادة 109 على أن الإجازة تكون بأجر يُدفع مقدمًا، أي قبل بدء العامل في التمتع بها.
مواد أخرى عن الإجازات
- المادة 49
تُلزم المادة 49 بتطبيق أحكام نظام العمل الخاصة بالإجازات والعطلات وساعات العمل وفترات الراحة والسلامة المهنية وإصابات العمل على المتدرب والخاضع للتأهيل.
تسري على عقد التأهيل والتدريب الأحكام الواردة في هذا النظام، الخاصة بالإجازات السنوية والعطلات الرسمية، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة
- المادة 82
تمنع المادة 82 صاحب العمل من إنهاء خدمة العامل بسبب المرض قبل استنفاد مدد الإجازة المرضية المقررة في النظام، وتمنح العامل حق طلب وصل إجازته السنوية بالمرضية.
لا يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل بسبب المرض، قبل استنفاذه المدد المحددة للإجازة المنصوص عليها في هذا النظام، وللعامل الحق في أن يطلب وصل إجازته السنوية بال
- المادة 110
تجيز المادة تأجيل الإجازة السنوية أو بعضها إلى السنة التالية بموافقة صاحب العمل، وتمنح صاحب العمل حق التأجيل 90 يومًا لظروف العمل، ثم بموافقة العامل الكتابية حتى نهاية السنة التالية.
1- للعامل بموافقة صاحب العمل أن يؤجل إجازته السنوية أو أيامًا منها إلى السنة التالية. 2 - لصاحب العمل حق تأجيل إجازة العامل بعد نهاية سنة استحقاقها إذا اقتضت ظر
- المادة 111
تمنح المادة 111 العامل الذي يترك العمل الحق في أجرة أيام إجازته السنوية المستحقة التي لم يستخدمها، مع احتساب أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.
للعامل الحق في الحصول على أجرة عن أيام الإجازة المستحقة إذا ترك العمل قبل استعماله لها، وذلك بالنسبة إلى المدة التي لم يحصل على إجازته عنها، كما يستحق أجرة الإج
- المادة 112
تمنح المادة 112 كل عامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد والمناسبات التي تحددها اللائحة التنفيذية لنظام العمل.
لكل عامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد والمناسبات التي تحددها اللائحة.
- المادة 113عُدّلت بموجب م/44
تمنح المادة 113 العامل إجازة مدفوعة الأجر: 5 أيام للزواج أو وفاة الزوج أو الأصول أو الفروع، و3 أيام لوفاة الأخ أو الأخت، و3 أيام عند ولادة مولود.
مع مراعاة إجازات المرأة العاملة المحددة بموجب هذا النظام، للعامل الحق في إجازة بأجر كامل لمدة (خمسة) أيام عند زواجه، أو في حالة وفاة زوجه أو أحد أصوله أو فروعه،
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

