المادة 35 من نظام العلامات التجارية
المادة (35) · الباب الرابع: العلامات الجماعية وعلامات المراقبة وعلامات الهيئات ذات النفع العام والمؤسسات المهنية
تجيز المادة للأشخاص الاعتباريين الذين يراقبون السلع أو الخدمات أو يفحصونها تسجيل علامة تدل على المراقبة أو الفحص، بموافقة الجهة المختصة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يجوز للأشخاص الاعتباريين الذين يتولون مراقبة أو فحص بعض السلع أو الخدمات من حيث مصدرها أو عناصر تركيبها أو طريقة صنعها أو جودتها أو ذاتيها أو أية خاصية أخرى أن يطلبوا من الجهة المختصة بتسجيل علامة تكون مخصصة لهم للدلالة على إجراء المراقبة أو الفحص وفي جميع الأحوال لا يجوز تسجيل هذه العلامة أو نقل ملكيتها إلا بموافقة الجهة المختصة.
2 - يتعين على طالب تسجيل علامة المراقبة أن يشير في طلب التسجيل أنه يتعلق بعلامة مراقبة أو فحص، وأن يرفق بالطلب نسخة من اشتراطات استعمال العلامات المطلوب تسجيلها.
وفي جميع الأحوال يلتزم مالك العلامة المسجلة بإخطار الجهة المختصة بأية تغييرات في تلك الاشتراطات، ولا تكون هذه التغييرات نافذة إلا بعد موافقة الجهة المختصة.
المصدر الرسمي: نظام العلامات التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 35 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة نوعًا خاصًا من العلامات هو علامة المراقبة أو الفحص. وهي علامة لا تدل على من صنع السلعة أو قدّم الخدمة، بل تدل على أن جهة معينة راقبتها أو فحصتها.
من يحق له التسجيل: الأشخاص الاعتباريون، أي الجهات والكيانات لا الأفراد، الذين يتولون مراقبة أو فحص بعض السلع أو الخدمات من حيث:
- مصدرها أو عناصر تركيبها.
- طريقة صنعها أو جودتها.
- ذاتيتها أو أي خاصية أخرى.
دور الجهة المختصة: لا يجوز تسجيل هذه العلامة ولا نقل ملكيتها إلا بموافقة الجهة المختصة.
بيانات الطلب: يشير الطالب في طلبه إلى أنه يتعلق بعلامة مراقبة أو فحص، ويرفق نسخة من اشتراطات استعمالها. ويلتزم المالك بعد التسجيل بإخطار الجهة المختصة بأي تغيير في هذه الاشتراطات، ولا يسري التغيير إلا بعد موافقتها.
وهذه الأحكام قريبة من أحكام العلامة الجماعية في المادة 34 من حيث إرفاق اشتراطات الاستعمال واشتراط الموافقة على تعديلها. وتقرر المادة 37 أن الإشارات المستعملة كمؤشرات جغرافية يجوز أن تشكل علامة مصادقة، وتحيل إلى اللائحة التنفيذية شروط تسجيل هذه العلامات ومستنداتها. ولمعرفة متطلبات حالة بعينها يمكن استشارة محامٍ متخصص في العلامات التجارية والقضايا التجارية.
مثال عملي
جهة متخصصة في فحص جودة منتجات العسل في المملكة أرادت علامة يضعها المنتجون الذين اجتازت منتجاتهم فحصها. تقدمت الجهة بطلب تسجيل علامة فحص، وأشارت إلى ذلك في الطلب وأرفقت اشتراطات الاستعمال، ولا يتم التسجيل إلا بموافقة الجهة المختصة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 35 من نظام العلامات التجارية
ما هي علامة المراقبة أو الفحص؟
هي علامة تُسجل لشخص اعتباري يتولى مراقبة أو فحص سلع أو خدمات، للدلالة على إجراء هذه المراقبة أو الفحص.
هل يمكن لفرد تسجيل علامة مراقبة؟
المادة تجيز ذلك للأشخاص الاعتباريين الذين يتولون مراقبة أو فحص السلع أو الخدمات.
هل يجوز نقل ملكية علامة المراقبة؟
لا يجوز تسجيل هذه العلامة أو نقل ملكيتها إلا بموافقة الجهة المختصة.
مواد أخرى عن العلامات الجماعية وعلامات المراقبة
- المادة 34
تجيز المادة تسجيل علامات جماعية يستعملها أعضاء كيان ذي شخصية قانونية، وتنظم طلب تسجيلها واشتراطات استعمالها وحالات شطبها بأمر المحكمة.
1 - يجوز تسجيل العلامات الجماعية التي تستخدم لتمييز سلع أو خدمات منشآت تعود لأعضاء ينتمون إلى كيان معين يتمتع بشخصية قانونية. ويقدم طلب تسجيل العلامة الجماعية م
- المادة 36
تجيز المادة تسجيل علامات لأغراض غير تجارية، مثل شعارات الهيئات ذات النفع العام أو شارات المؤسسات المهنية ومراسلاتها.
يجوز تسجيل علامة لغايات غير تجارية، كالشعارات التي تتخذها الهيئات ذات النفع العام أو التي تستعملها المؤسسات المهنية لتمييز مراسلاتها أو لتكون بمثابة شارات لأعضا
- المادة 37
تجيز المادة أن تكون المؤشرات الجغرافية علامة مصادقة أو جماعية، وتحيل إلى اللائحة التنفيذية شروط تسجيل العلامات الواردة في المواد 34 و35 و36.
1 - يجوز أن تشكل الإشارات، التي يمكن استعمالها في سياق التجارة كمؤشرات جغرافية، علامة مصادقة أو علامة جماعية. 2 - تحدد اللائحة التنفيذية الشروط والقواعد الخاصة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

