المادة 21 من نظام العلامات التجارية
المادة (21) · الفصل الثاني: مدة حماية العلامة التجارية
تمنح المادة حماية مؤقتة للعلامات الموضوعة على سلع معروضة في المعارض الدولية الرسمية أو المعترف بها رسميًا داخل الدولة طوال مدة العرض، متى توافرت فيها شروط التسجيل.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تتمتع بحماية مؤقتة العلامات الموضوعة على سلع معروضة في المعارض الدولية الرسمية أو المعترف بها رسميًا والتي تقام داخل الدولة، وذلك خلال مدة عرضها متى توافرت فيها شروط التسجيل المنصوص عليها في هذا القانون (النظام). وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات الخاصة بمنح الحماية المؤقتة.
المصدر الرسمي: نظام العلامات التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 21 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة حماية مؤقتة لفئة خاصة من العلامات، هي العلامات الموضوعة على سلع معروضة في المعارض.
شروط الحماية المؤقتة:
- أن تكون العلامة موضوعة على سلع معروضة في معرض.
- أن يكون المعرض دوليًا رسميًا أو معترفًا به رسميًا.
- أن يُقام المعرض داخل الدولة.
- أن تتوافر في العلامة شروط التسجيل المنصوص عليها في النظام.
مدة الحماية: تكون الحماية خلال مدة عرض السلع في المعرض.
التفاصيل: تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية لتحديد القواعد والإجراءات الخاصة بمنح الحماية المؤقتة، فلا يبين النص نفسه كيف تُطلب هذه الحماية أو ما المستندات اللازمة لها.
والمادة تخص المعارض المقامة داخل الدولة، ولا تتناول المعارض المقامة في الخارج. كما أن الحماية مؤقتة بطبيعتها، فلا تغني عن التسجيل العادي الذي يمنح الحماية لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد وفق المادة 20. وتليها المادة 22 التي تجيز للجهة المختصة ولكل ذي شأن طلب الحكم بشطب العلامة المسجلة بغير وجه حق.
ومن يخطط للمشاركة بمنتجات تحمل علامة غير مسجلة في معرض دولي يحسن به مراجعة اللائحة التنفيذية أو استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية قبل المعرض.
مثال عملي
شاركت شركة ناشئة لصناعة الأثاث في معرض دولي معترف به رسميًا في الرياض، وعرضت منتجاتها بعلامة جديدة لم تسجلها بعد. إذا توافرت في العلامة شروط التسجيل، فإنها تتمتع بحماية مؤقتة طوال مدة عرض المنتجات وفق القواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 21 من نظام العلامات التجارية
هل تحمى العلامة التجارية غير المسجلة في المعارض؟
تتمتع بحماية مؤقتة العلامات الموضوعة على سلع معروضة في المعارض الدولية الرسمية أو المعترف بها رسميًا داخل الدولة، متى توافرت فيها شروط التسجيل.
كم مدة الحماية المؤقتة للعلامة في المعرض؟
تكون الحماية خلال مدة عرض السلع في المعرض.
كيف أحصل على الحماية المؤقتة؟
تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية لتحديد القواعد والإجراءات الخاصة بمنح الحماية المؤقتة.
مواد أخرى عن مدة حماية العلامة وتجديدها
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

