تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 141 من نظام الطيران المدني

المادة الحادية والأربعون بعد المائة: حالات التعويض عن الضرر · الفصل الثاني: المسؤولية عن الأضرار التي تسببها الطائرة للغير على سطح الأرض

لمن أصيب بضرر على سطح الأرض في المملكة حق التعويض من مشغل الطائرة بمجرد ثبوت نشوء الضرر مباشرة منها وهي تطير أو مما سقط منها، مع استثناءات محددة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1 - لكل من أصيب بضرر على سطح الأرض في إقليم المملكة الحق في الحصول على تعويض من مشغل الطائرة بمجرد ثبوت أن الضرر قد نشأ مباشرة من الطائرة وهي في حالة طيران أو من شخص أو شيء سقط منها، ويعد الضرر الواقع على السفينة أو الطائرة المسجلة في المملكة وهي في أعالي البحار كأنه وقع في إقليم المملكة.

2 - يستثنى من أحكام الفقرة (1) من هذه المادة حالات الضرر الآتية التي تخضع لأحكام الأنظمة والقواعد الأخرى المطبقة:

أ - الضرر الذي يصيب الغير على سطح الأرض في المملكة إذا كان غير مباشر لحادث الطائرة الذي وقع أو الذي ينشأ من مجرد مرور الطائرة في الفضاء الجوي وفقا لقواعد الحركة الجوية المعمول بها.

‌ب - الضرر الذي يصيب طائرة في حالة طيران أو يصيب الأشخاص أو الأموال الموجودة على متن الطائرة .

‌ج - الضرر الذي يحدث على سطح الأرض إذا كانت المسؤولية عن هذا الضرر ينظمها عقد بين المتضرر والمشغل أو الشخص الذي له حق استعمال الطائرة عند وقوع الضرر، أو تنظمه تشريعات العمل السارية على عقود العمل المبرمة بين هؤلاء الأشخاص.

‌د - الأضرار الناجمة من الطائرات المستخدمة في الخدمات الحربية والجمارك والشرطة.

‌هـ - الأضرار النووية.

3 - يتم دفع التعويض المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة بالعملة الوطنية للمملكة.

المصدر الرسمي: نظام الطيران المدني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 141 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية

الرياض
العماليةالمدنية والتعويضاتالتجارية والشركاتالممارسة العامة
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 141 من نظام الطيران المدني

هل يجب إثبات خطأ شركة الطيران للحصول على تعويض عن ضرر على الأرض؟

المادة تمنح الحق في التعويض بمجرد ثبوت أن الضرر قد نشأ مباشرة من الطائرة وهي في حالة طيران أو من شخص أو شيء سقط منها.

هل أستحق تعويضًا عن ضجيج الطائرات المارة؟

الضرر الناشئ من مجرد مرور الطائرة في الفضاء الجوي وفقًا لقواعد الحركة الجوية مستثنى من هذه المادة ويخضع للأنظمة الأخرى.

بأي عملة يدفع التعويض؟

بالعملة الوطنية للمملكة.

مواد أخرى عن التعويض عن أضرار الطائرات على الأرض

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.