المادة 107 من نظام الطيران المدني
المادة السابعة بعد المائة: مكتب التحقيق (المكتب) واختصاصاته · الباب الثامن: حوادث الطيران
يتولى المركز الوطني لسلامة النقل التحقيق في حوادث الطائرات المدنية ووقائعها في المملكة وللطائرات السعودية، ويضع لائحة التحقيق ويشكل لجانه ويعد التقارير وينشر النتائج.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
1- يتولى المركز التحقيق في الحوادث والوقائع التي تقع للطائرات المدنية في إقليم المملكة وللطائرات السعودية وللطائرات التي يشغلها أشخاص يحملون الجنسية السعودية فوق أعالي البحار أو فوق الأراضي غير المملوكة لإحدى الدول وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها لائحة التحقيق. وللمركز في سبيل ذلك القيام بما يأتي:
أ- وضع لائحة التحقيق واعتمادها من مجلس إدارة المركز.
ب- تشكيل لجان التحقيق وتحديد صلاحياتها وتحديد القواعد الواجب مراعاتها، لإجراء التحقيق في هذه الحوادث والوقائع.
ج- إعداد تقرير عن الحالات والظروف المتعلق بكل حادث طيران يتم التحقيق فيه، وبيان أسبابه ونتائجه، وأي إجراءات أو قواعد يوصي بها لمنع تكرار مثل هذا الحادث مستقبلاً.
د- إصدار التعليمات والقواعد الواجب مراعاتها، لضمان تأمين سلامة الطيران وتلافي وقوع حوادث الطيران مستقبلاً.
هـ- نشر نتائج التحقيق في حوداث الطيران بعد اعتمادها من مجلس إدارة المركز.
2- يجوز للمركز في المملكة -بناءً على طلب السلطات المختصة في إحدى الدول الأجنبية التي يقع في إقليمها حادث طيران لطائرة مدنية سعودية، أو لطائرة يشغلها شخص يحمل الجنسية السعودية- أن يقوم بإجراء التحقيق الفني في الحادث، أو أن يشترك فيه.
3- يجوز للمركز إجراء التحقيق في حوادث الطيران التي تقع لأي طائرة مدنية في إقليم دولة أخرى بناء على طلب السلطات المختصة في هذه الدولة، وذلك بشرط أن تتحمل تلك الدولة جميع التكاليف والنفقات اللازمة والمترتبة على إجراء هذا التحقيق
المصدر الرسمي: نظام الطيران المدني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 107 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الجهة المختصة بالتحقيق في حوادث الطيران وصلاحياتها. وقد عُدلت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (158) وتاريخ 1445/2/20هـ ليصبح عنوانها «المركز الوطني لسلامة النقل (المركز) واختصاصه»، فالمركز هو جهة التحقيق في النص النافذ.
نطاق اختصاص المركز: التحقيق في الحوادث والوقائع التي تقع:
- للطائرات المدنية في إقليم المملكة؛
- للطائرات السعودية، وللطائرات التي يشغلها أشخاص يحملون الجنسية السعودية، فوق أعالي البحار أو فوق الأراضي غير المملوكة لإحدى الدول؛
وذلك وفق الشروط والضوابط التي تحددها لائحة التحقيق.
صلاحيات المركز: وضع لائحة التحقيق واعتمادها من مجلس إدارة المركز؛ وتشكيل لجان التحقيق وتحديد صلاحياتها وقواعد عملها؛ وإعداد تقرير عن كل حادث يُحقَّق فيه يبين ظروفه وأسبابه ونتائجه والإجراءات أو القواعد الموصى بها لمنع تكراره؛ وإصدار التعليمات والقواعد لضمان سلامة الطيران وتلافي الحوادث مستقبلًا؛ ونشر نتائج التحقيق بعد اعتمادها من مجلس إدارة المركز.
التحقيق خارج المملكة: يجوز للمركز، بناءً على طلب السلطات المختصة في دولة أجنبية وقع في إقليمها حادث لطائرة مدنية سعودية أو لطائرة يشغلها سعودي، أن يجري التحقيق الفني أو يشترك فيه. كما يجوز له التحقيق في حوادث أي طائرة مدنية في إقليم دولة أخرى بطلب من سلطاتها، بشرط أن تتحمل تلك الدولة جميع التكاليف والنفقات.
وتليها المادة 108 التي توجب الإخطار عن الحوادث. ولذوي المتضررين من حادث طيران أن يستشيروا محاميًا متخصصًا في قضايا الطيران المدني والتعويضات.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 107 من نظام الطيران المدني
من يحقق في حوادث الطائرات في السعودية؟
يتولى المركز الوطني لسلامة النقل التحقيق في الحوادث والوقائع التي تقع للطائرات المدنية في إقليم المملكة وللطائرات السعودية في الحالات التي تحددها المادة.
هل تُنشر نتائج التحقيق في حوادث الطيران؟
نعم، من صلاحيات المركز نشر نتائج التحقيق بعد اعتمادها من مجلس إدارة المركز.
هل يحقق المركز في حوادث تقع في دول أخرى؟
يجوز له ذلك بناءً على طلب السلطات المختصة في تلك الدولة، وإذا لم تكن الطائرة سعودية أو يشغلها سعودي فبشرط تحمل تلك الدولة جميع التكاليف.
سجل تعديلات المادة
تعديل — 20/2/1445هـ
نص التعديل كما نُشر
- عُدلت هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (158) وتاريخ 1445/2/20هـ، لتكون على النحو الآتي:
"( المادة السابعة بعد المائة: المركز الوطني لسلامة النقل (المركز) واختصاصه)
1- يتولى المركز التحقيق في الحوادث والوقائع التي تقع للطائرات المدنية في إقليم المملكة وللطائرات السعودية وللطائرات التي يشغلها أشخاص يحملون الجنسية السعودية فوق أعالي البحار أو فوق الأراضي غير المملوكة لإحدى الدول وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها لائحة التحقيق. وللمركز في سبيل ذلك القيام بما يأتي:
أ- وضع لائحة التحقيق واعتمادها من مجلس إدارة المركز.
ب- تشكيل لجان التحقيق وتحديد صلاحياتها وتحديد القواعد الواجب مراعاتها، لإجراء التحقيق في هذه الحوادث والوقائع.
ج- إعداد تقرير عن الحالات والظروف المتعلق بكل حادث طيران يتم التحقيق فيه، وبيان أسبابه ونتائجه، وأي إجراءات أو قواعد يوصي بها لمنع تكرار مثل هذا الحادث مستقبلاً.
د- إصدار التعليمات والقواعد الواجب مراعاتها، لضمان تأمين سلامة الطيران وتلافي وقوع حوادث الطيران مستقبلاً.
هـ- نشر نتائج التحقيق في حوداث الطيران بعد اعتمادها من مجلس إدارة المركز.
2- يجوز للمركز في المملكة -بناءً على طلب السلطات المختصة في إحدى الدول الأجنبية التي يقع في إقليمها حادث طيران لطائرة مدنية سعودية، أو لطائرة يشغلها شخص يحمل الجنسية السعودية- أن يقوم بإجراء التحقيق الفني في الحادث، أو أن يشترك فيه.
3- يجوز للمركز إجراء التحقيق في حوادث الطيران التي تقع لأي طائرة مدنية في إقليم دولة أخرى بناء على طلب السلطات المختصة في هذه الدولة، وذلك بشرط أن تتحمل تلك الدولة جميع التكاليف والنفقات اللازمة والمترتبة على إجراء هذا التحقيق".
النص الأصلي قبل التعديلات
1- ينشأ مكتب مستقل تحت إشراف مجلس الإدارة يعنى بالتحقيق في الحوادث والوقائع التي تقع للطائرات المدنية في إقليم المملكة وللطائرات السعودية وللطائرات التي يشغلها أشخاص يحملون الجنسية السعودية فوق أعالي البحار أو فوق الأراضي غير المملوكة لإحدى الدول وفقا للشروط والضوابط التي تحددها لائحة التحقيق، ولهذا المكتب في سبيل ذلك القيام بما يأتي:
أ - وضع لائحة التحقيق واعتمادها من مجلس الإدارة.
ب - تشكيل لجان التحقيق وتحديد صلاحياتها وتحديد القواعد الواجب مراعاتها لإجراء التحقيق في هذه الحوادث والوقائع.
ج - إعداد تقرير عن الحالات والظروف المتعلقة بكل حادث طيران يتم التحقيق فيه وبيان أسبابه ونتائجه وأي إجراءات أو قواعد يوصى بها لمنع تكرار مثل هذا الحادث مستقبلا.
د - إصدار التعليمات والقواعد الواجب مراعاتها لضمان تأمين سلامة الطيران وتلافي وقوع حوادث الطيران مستقبلا.
هـ - نشر نتائج التحقيق في حوادث الطيران بعد اعتمادها من مجلس الإدارة.
2 - يجوز للمكتب في المملكة - بناء على طلب السلطات المختصة في إحدى الدول الأجنبية التي يقع في إقليمها حادث طيران لطائرة مدنية سعودية أو لطائرة يشغلها شخص يحمل الجنسية السعودية - أن يقوم بإجراء التحقيق الفني في الحادث أو أن يشترك فيه.
3 - يجوز للمكتب إجراء التحقيق في حوادث الطيران التي تقع لأي طائرة مدنية في إقليم دولة أخرى بناء على طلب السلطات المختصة في هذه الدولة، وذلك بشرط أن تتحمل تلك الدولة جميع التكاليف والنفقات اللازمة والمترتبة على إجراء هذا التحقيق.
مواد أخرى عن حوادث الطيران والبحث والإنقاذ
- المادة 108
توجب المادة على السلطات المحلية والطاقم والطيارين المشاهدين إبلاغ الهيئة بحوادث الطيران في المملكة، وعلى المالك أو المشغل الإخطار بحوادث الطائرات السعودية في الخارج.
1- عند وقوع حادث طيران في إقليم المملكة فإن على السلطات المحلية عند علمها بوقوع الحادث في منطقة اختصاصها وعلى عضو طاقم الطائرة التي وقع لها الحادث إذا سمحت حالت
- المادة 109
يلتزم المركز عند علمه بحادث لطائرة أجنبية في إقليم المملكة بإبلاغ دولة التسجيل ودولة المشغل والدولة المصممة والصانعة والمتضررة ومنظمة الطيران المدني الدولي.
مع مراعاة أحكام الملحق (13) لمعاهدة شيكاغو بشأن التحقيق في حوادث الطائرات ؛ يقوم المركز بعد علمه بوقوع حادث لطائرة أجنبية في إقليم المملكة بالإبلاغ عنه في أقرب
- المادة 110
توجب المادة على السلطات المحلية عند حادث طيران منع الطائرة من الطيران والمحافظة عليها وعلى حطامها وعدم تحريكه إلا لأسباب محددة حتى وصول لجنة التحقيق.
على السلطات المحلية عند وقوع حادث طيران في منطقة اختصاصها أن تمنع الطائرة عن الطيران وأن تحافظ عليها وعلى أجزائها وجميع موجوداتها أو حطامها، وعدم تحريكها من موض
- المادة 111
يقرر مجلس الإدارة إجراء التحقيق في حوادث الطيران في المملكة أو فوق أعالي البحار لطائرة سعودية أو أجنبية يشغلها سعودي، أو عدم السير فيه، وتحدد اللائحة صلاحيات اللجان.
يقرر مجلس الإدارة عند وقوع حادث طيران في إقليم المملكة أو فوق أعالي البحار أو فوق الأراضي غير المملوكة لإحدى الدول لطائرة سعودية أو لطائرة أجنبية يشغلها سعودي؛
- المادة 112
تجيز المادة للمركز طلب ممثلين من دول وجهات تحددها اللائحة للاشتراك مراقبين في التحقيق في حوادث الطائرات السعودية، وتمنح الدول المعنية حق التمثيل في حوادث الطائرات الأجنبية.
1- عند وقوع حادث لطائرة سعودية أو لطائرة أجنبية يشغلها سعودي في إقليم المملكة أو فوق أعالي البحار أو فوق أراض غير مملوكة لدولة ما؛ يجوز للمركز أن يطلب من الدول
- المادة 113
تلزم المادة سلطات الأمن والجهات الإدارية بتسهيل أعمال لجان التحقيق وتزويدها بالأوراق الرسمية، والقيام بأعمال الإنقاذ والإسعاف مع المحافظة على آثار الحادث، وتنفيذ تعليمات اللجان.
على سلطات الأمن والجهات الإدارية كل فيما يخصه اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل أعمال لجان التحقيق وخاصة تزويدها بجميع الأوراق الرسمية التي تعدها عن الحادث، وعليها
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

