الطعن في قرارات الطوارئ في نظام الطوارئ السعودي
اختصاص المحكمة الإدارية بدعاوى إلغاء القرارات المتعلقة بأوامر الطوارئ ومنها التوقيف والحبس والإقامة الجبرية والمصادرة ووضع اليد وإيقاف النشاط، والفصل فيها خلال خمسة عشر يومًا من القيد، والاستئناف والنقض، وعدم سماعها بعد ستين يومًا من انتهاء حالة الطوارئ إلا للتزوير أو العذر.
3 مواد
- المادة 24
تجعل المادة المحكمة الإدارية المختصة جهة النظر في دعاوى إلغاء القرارات المتعلقة بتطبيق أوامر الطوارئ، كالتوقيف والإقامة الجبرية والمصادرة وإيقاف النشاط، مع جواز الاستئناف والنقض.
تتولى المحكمة الإدارية المختصة النظر في دعاوى إلغاء القرارات المتعلقة بتطبيق أحكام أوامر الطوارئ، بما فيها تلك المتعلقة بصحة التوقيف أو الحبس أو الإقامة الجبرية أو المصادرة أو وضع اليد على المال أو إيقاف النشاط أو جزء منه أو تقييده. ويجوز استئناف الأحكام الصادرة من المحكمة والاعتراض عليها بطريق النقض وفقًا للأحكام…
- المادة 25
تُلزم المادة المحكمة الإدارية المختصة بالفصل في دعاوى إلغاء قرارات أوامر الطوارئ خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ قيد الدعوى، مع مراعاة استيفاء المتطلبات الإجرائية.
مع مراعاة استيفاء المتطلبات الإجرائية ذات الصلة بنظر الدعاوى المبينة في المادة (الرابعة والعشرين) من النظام، على المحكمة الإدارية المختصة الفصل في تلك الدعاوى خلال مدة لا تتجاوز (خمسة عشر) يومًا من تاريخ قيد الدعوى.
- المادة 26
تمنع المادة سماع دعاوى إلغاء القرارات المتعلقة بتطبيق نظام الطوارئ أو أوامره بعد مضي 60 يومًا من انتهاء حالة الطوارئ، إلا في حالة التزوير أو العذر الثابت لدى المحكمة.
فيما عدا حالة التزوير، أو في حال كان ثمة عذر حال دون رفع الدعوى ويثبت لدى المحكمة الإدارية المختصة، لا تُسمع دعاوى إلغاء القرارات المتعلقة بتطبيق أحكام النظام أو أحكام أوامر الطوارئ بعد مضي (ستين) يومًا من انتهاء حالة الطوارئ.