المادة 26 من نظام الطوارئ
المادة السادسة والعشرون · الفصل الثاني عشر: الاعتراض على الإجراءات المتخذة بموجب أوامر الطوارئ
تمنع المادة سماع دعاوى إلغاء القرارات المتعلقة بتطبيق نظام الطوارئ أو أوامره بعد مضي 60 يومًا من انتهاء حالة الطوارئ، إلا في حالة التزوير أو العذر الثابت لدى المحكمة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
فيما عدا حالة التزوير، أو في حال كان ثمة عذر حال دون رفع الدعوى ويثبت لدى المحكمة الإدارية المختصة، لا تُسمع دعاوى إلغاء القرارات المتعلقة بتطبيق أحكام النظام أو أحكام أوامر الطوارئ بعد مضي (ستين) يومًا من انتهاء حالة الطوارئ.
المصدر الرسمي: نظام الطوارئ — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 26 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الحد الزمني لرفع دعاوى إلغاء القرارات المتعلقة بتطبيق أحكام النظام أو أحكام أوامر الطوارئ، وهي الدعاوى التي تختص بها المحكمة الإدارية بموجب المادة الرابعة والعشرين.
القاعدة: لا تُسمع هذه الدعاوى بعد مضي 60 يومًا من انتهاء حالة الطوارئ.
ويلاحظ أن بداية المدة هي انتهاء حالة الطوارئ، لا تاريخ صدور القرار. فالمادة تحدد آخر موعد لرفع الدعوى بعد انتهاء الحالة، ولا تتناول بنصها أي مدة تُحسب من تاريخ القرار نفسه.
الاستثناءان: تُسمع الدعوى رغم مضي المدة في حالتين:
- حالة التزوير.
- وجود عذر حال دون رفع الدعوى، بشرط أن يثبت لدى المحكمة الإدارية المختصة. فلا يكفي ادعاء العذر، بل يلزم إثباته أمام المحكمة.
وعبارة «لا تُسمع» تعني أن المحكمة لا تنظر الدعوى إذا رُفعت بعد المدة، ما لم يتحقق أحد الاستثناءين.
وترتبط هذه المادة بأحكام أخرى:
- المادة السابعة: تحدد مدة حالة الطوارئ، وإذا لم ينص الأمر الملكي على مدتها تنتهي بمضي 6 أشهر ما لم تُنه قبل ذلك أو تُمدد. فمعرفة تاريخ انتهاء الحالة ضرورية لحساب المدة.
- المادة الخامسة والعشرون: تُلزم المحكمة بالفصل في هذه الدعاوى خلال 15 يومًا من قيدها.
ومن يرى أن قرارًا صدر بحقه تطبيقًا لأمر طوارئ غير صحيح، يحسن به ألا ينتظر نهاية المهلة، وأن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية في أقرب وقت.
مثال عملي
صدر بحق منشأة في المدينة المنورة قرار بتقييد نشاطها أثناء حالة طوارئ، ثم انتهت الحالة. على صاحب المنشأة، إن أراد الطعن في القرار بدعوى إلغاء، أن يرفعها قبل مضي 60 يومًا من انتهاء حالة الطوارئ، ما لم يكن لديه عذر يثبته أمام المحكمة الإدارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 26 من نظام الطوارئ
ما آخر موعد لرفع دعوى إلغاء قرار صدر في حالة الطوارئ؟
لا تسمع الدعوى بعد مضي 60 يومًا من انتهاء حالة الطوارئ، إلا في حالة التزوير أو العذر الذي يثبت لدى المحكمة.
هل تقبل الدعوى بعد المدة إذا كان لدي عذر؟
نعم، إذا كان العذر قد حال دون رفع الدعوى وثبت لدى المحكمة الإدارية المختصة.
مواد أخرى عن الطعن في قرارات الطوارئ
- المادة 24
تجعل المادة المحكمة الإدارية المختصة جهة النظر في دعاوى إلغاء القرارات المتعلقة بتطبيق أوامر الطوارئ، كالتوقيف والإقامة الجبرية والمصادرة وإيقاف النشاط، مع جواز الاستئناف والنقض.
تتولى المحكمة الإدارية المختصة النظر في دعاوى إلغاء القرارات المتعلقة بتطبيق أحكام أوامر الطوارئ، بما فيها تلك المتعلقة بصحة التوقيف أو الحبس أو الإقامة الجبرية
- المادة 25
تُلزم المادة المحكمة الإدارية المختصة بالفصل في دعاوى إلغاء قرارات أوامر الطوارئ خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ قيد الدعوى، مع مراعاة استيفاء المتطلبات الإجرائية.
مع مراعاة استيفاء المتطلبات الإجرائية ذات الصلة بنظر الدعاوى المبينة في المادة (الرابعة والعشرين) من النظام، على المحكمة الإدارية المختصة الفصل في تلك الدعاوى خ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

