المادة 18 من نظام الطوارئ
المادة الثامنة عشرة · الفصل التاسع: واجبات وصلاحيات القائمين على تنفيذ أوامر الطوارئ، وحدود مسؤولياتهم
توجب المادة أن تحدد أوامر الطوارئ الجهات العامة المكلفة بتنفيذها، ومن لهم صفة الضبط الجنائي من منسوبي تلك الجهات.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تُحدَّد في أوامر الطوارئ الجهات العامة المكلَّفة بتنفيذ تلك الأوامر، ويُحدَّد فيها من لهم صفة الضبط الجنائي من منسوبي تلك الجهات.
المصدر الرسمي: نظام الطوارئ — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 18 بلغة مبسطة
تفتتح هذه المادة الفصل التاسع الخاص بواجبات القائمين على تنفيذ أوامر الطوارئ وصلاحياتهم وحدود مسؤولياتهم. وتتطلب أن يتضمن كل أمر طوارئ عنصرين:
- الجهات العامة المكلفة بتنفيذه. فلا يُترك تحديد الجهة المنفذة للاجتهاد، بل يُنص عليه في الأمر نفسه.
- من لهم صفة الضبط الجنائي من منسوبي تلك الجهات.
وصفة الضبط الجنائي تعني صلاحية القيام بأعمال الضبط المتعلقة بالمخالفات والجرائم، كضبط المخالفين وتحرير المحاضر. وتحديد من يحملها في أمر الطوارئ مهم، لأن تنفيذ بعض التدابير الاستثنائية قد يتطلب هذه الصلاحية، ولا يصح أن يمارسها من لم يُمنحها.
والأهمية العملية لهذه المادة أن الفرد الذي يتعامل مع جهة تنفذ أمر طوارئ يستطيع أن يعرف من الأمر نفسه:
- هل هذه الجهة مكلفة بالتنفيذ؟
- هل للموظف الذي يتعامل معه صفة الضبط الجنائي؟
والجهات العامة بحسب المادة الأولى هي الوزارات والهيئات والمصالح والمؤسسات العامة وما في حكمها. ويلاحظ أن هذا التحديد يرد في أمر الطوارئ، وقد يُستثنى بعض أوامر الطوارئ من النشر إذا نُص على سريتها وفق المادة الثالثة عشرة.
وتأتي بعدها المادة التاسعة عشرة التي تُلزم المكلفين بتنفيذ أوامر الطوارئ بالتأكد من سلامة الأفراد وأمنهم وممتلكاتهم والتعامل معهم بالعدل. ومن يواجه إجراءً من جهة تنفذ أمر طوارئ ويشك في صلاحيتها يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 18 من نظام الطوارئ
من يحدد الجهات المكلفة بتنفيذ أوامر الطوارئ؟
أوامر الطوارئ نفسها، إذ توجب المادة أن تحدد فيها الجهات العامة المكلفة بتنفيذها.
من له صفة الضبط الجنائي في حالة الطوارئ؟
من يحدده أمر الطوارئ من منسوبي الجهات العامة المكلفة بتنفيذه.
مواد أخرى عن أوامر الطوارئ ونشرها وتنفيذها
- المادة 12
تجيز المادة إصدار أوامر ملكية باسم «أوامر طوارئ» أثناء إعلان حالة الطوارئ، تتضمن تدابير ضرورية مؤقتة لها قوة الأنظمة، للحد من المخاطر والاستجابة للحدث الطارئ والتعافي منه.
تصدر - عند الاقتضاء - أوامر ملكية باسم (أوامر طوارئ) أثناء إعلان حالة الطوارئ، تتضمن ما يلزم من تدابير وإجراءات ضرورية مؤقتة لها قوة الأنظمة التي تصدر عن السلطة
- المادة 13
توجب المادة نشر الأمر الملكي بإعلان حالة الطوارئ وأوامر الطوارئ في وسائل الإعلام الرسمية والجريدة الرسمية، وتجيز النشر بأي وسيلة، وتستثني الأوامر المنصوص على سريتها.
1- يُنشر الأمر الملكي الصادر بإعلان حالة الطوارئ وأوامر الطوارئ من خلال أي من وسائل الإعلام الرسمية، بالإضافة إلى نشره في الجريدة الرسمية. ويجوز وفقًا لمقتضيات
- المادة 14
تجعل المادة أوامر الطوارئ نافذة من تاريخ صدورها ما لم تحدد تاريخًا آخر، وينتهي العمل بها في تواريخها المحددة أو بانتهاء حالة الطوارئ أو إنهائها، أيهما أسبق.
تكون أوامر الطوارئ نافذة من تاريخ صدورها؛ ما لم يُنص فيها على تاريخ آخر، وينتهي العمل بها في التواريخ المحددة فيها، أو بانتهاء أو إنهاء حالة الطوارئ وفقًا لأحكا
- المادة 19
توجب المادة على المكلفين بتنفيذ أوامر الطوارئ اتخاذ الإجراءات اللازمة لسلامة الأفراد وأمنهم وممتلكاتهم، والتخفيف من الأثر السلبي للإجراءات، والتعامل مع الأفراد بالعدل.
على المكلّفين بتنفيذ أوامر الطوارئ اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتأكد من سلامة الأفراد وأمنهم وسلامة ممتلكاتهم والتخفيف من الأثر السلبي الناشئ عن أي إجراءٍ يُت
- المادة 31
تجعل المادة الصلاحيات المخولة أو المفوضة بموجب نظام الطوارئ أو أوامر الطوارئ إضافة إلى الصلاحيات الأخرى للشخص، ما لم ينص أمر الطوارئ على خلاف ذلك.
تُعد الصلاحيات المخولة أو المفوضة لأي شخص بموجب النظام أو أوامر الطوارئ مضافة لأي صلاحية أخرى مخولة إليه بموجب أي نظام أو لائحة أخرى معمول بها، ما لم يُنص على غ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

