المادة 280 من نظام الشركات
المادة الثمانون بعد المائتين: إلغاء الأحكام المتعارضة · الباب الرابع عشر: أحكام ختامية
تقرر المادة أن نظام الشركات يحل محل نظام الشركات الصادر عام 1437ه ونظام الشركات المهنية الصادر عام 1441ه، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يحل النظام محل نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 3) وتاريخ 28 / 1 / 1437ه، ونظام الشركات المهنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 17) وتاريخ 26 / 1 / 1441ه، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 280 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة علاقة نظام الشركات بالأنظمة السابقة عليه، وتتضمن حكمين:
أولًا: الحلول محل نظامين سابقين
- نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 28/1/1437ه.
- نظام الشركات المهنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/17) وتاريخ 26/1/1441ه.
فيحل النظام محل هذين النظامين، أي أن أحكامه هي التي تنظم المسائل التي كانا ينظمانها. ومن ذلك أن نظام الشركات المهنية الصادر عام 1441ه لم يعد هو المرجع، بل حل محله هذا النظام.
ثانيًا: إلغاء الأحكام المتعارضة
يلغي النظام كل ما يتعارض معه من أحكام. والنص عام، فلا يسمي هذه الأحكام، وإنما يجعل معيار الإلغاء هو التعارض مع النظام.
ويرتبط تطبيق هذا الحكم بالمادة (281) التي تقرر أن النظام يُعمل به بعد 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. والمادة لا تتناول بنفسها أوضاع الشركات القائمة أو الأحكام الانتقالية لها.
ولمعرفة أثر هذا الإلغاء على شركة قائمة أو عقد تأسيس كُتب في ظل النظام السابق يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والشركات.
مثال عملي
أسس مجموعة من المهندسين في الخبر شركة مهنية في ظل نظام الشركات المهنية الصادر عام 1441ه. بموجب هذه المادة حل نظام الشركات محل ذلك النظام، فأصبح المرجع في أحكام شركتهم هو نظام الشركات.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- الجزائية
أسئلة شائعة عن المادة 280 من نظام الشركات
هل ما زال نظام الشركات الصادر عام 1437ه ساريًا؟
لا، تنص المادة على أن النظام يحل محل نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 28/1/1437ه.
هل ألغي نظام الشركات المهنية؟
نعم، يحل نظام الشركات محل نظام الشركات المهنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/17) وتاريخ 26/1/1441ه.
ما مصير الأحكام الأخرى المخالفة لنظام الشركات؟
يلغي النظام كل ما يتعارض معه من أحكام.
مواد أخرى عن عقوبات نظام الشركات
- المادة 240
تجعل المادة الشركة الأجنبية ومن زاولوا نشاطها مسؤولين بالتضامن إذا عملت قبل استيفاء الترخيص والقيد في السجل التجاري أو تجاوزت ما رُخص لها فيه.
إذا زاولت الشركة الأجنبية نشاطها وأعمالها قبل استيفائها إجراءات الترخيص، إن وجدت، وقيدها لدى السجل التجاري، أو قامت بأعمال تجاوزت المرخص لها فيها، كانت الشركة و
- المادة 260
تعاقب المادة بالسجن حتى 3 سنوات وغرامة حتى 5,000,000 ريال أو بإحداهما من يزور البيانات المالية للشركة، أو يستغل أموالها وسلطاته ضد مصالحها، أو المصفي المسيء.
دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاث) سنوات وبغرامة لا تزيد على (5,000,000) خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين: أ-
- المادة 261
تعاقب المادة بالسجن حتى سنة وغرامة حتى 1,000,000 ريال أو بإحداهما على أفعال منها شراء الأصوات، وتوزيع أرباح بسوء نية، وإفشاء الأسرار، والمبالغة في تقييم الحصص.
دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (سنة) وبغرامة لا تزيد على (1,000,000) مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين: أ- كل مراجع للح
- المادة 262
تعاقب المادة بغرامة لا تزيد على 500,000 ريال على مخالفات إدارية وتنظيمية، منها تعطيل الجمعيات، وإهمال السجلات والقوائم المالية، وعدم القيد في السجل التجاري.
دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها نظام آخر، يعاقب بغرامة لا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف ريال: أ- كل من تسبب في تعطيل دعوة الجمعية العامة للشركاء أو المساهمين أو
- المادة 263
تلزم المادة بمراعاة جسامة الجريمة أو المخالفة وظروفها وآثارها عند تحديد العقوبة، وتضاعف عقوبات جرائم المادتين 260 و261 عند العود خلال 3 سنوات.
1- يراعى في تحديد العقوبة جسامة الجريمة أو المخالفة، وظروفها، وملابساتها، وآثارها. 2- تضاعف في حالة العود العقوبات المقررة على الجرائم المنصوص عليها في المادتين
- المادة 264
تجيز المادة للجهة القضائية المختصة اتخاذ تدابير كالإنذار والإلزام بالتصحيح والمنع من عضوية مجلس إدارة شركة مدرجة إضافة إلى عقوبات المادتين 260 و261 أو بدلًا عنها.
1- للجهة القضائية المختصة أن تتخذ بالإضافة إلى العقوبات المقررة في المادتين (الستين بعد المائتين) و(الحادية والستين بعد المائتين) من النظام، أو بدلًا عنها؛ أيًّ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

