قانون

المادة 267 من نظام الشركات

المادة السابعة والستون بعد المائتين: لجنة النظر في المخالفات · الباب الثالث عشر: العقوبات

تنشئ المادة لجنة في الوزارة تنظر مخالفات المادة 262 لغير الشركات المدرجة مع حق التظلم أمام المحكمة خلال 30 يومًا، وتجعل مجلس الهيئة مختصًا بالشركات المدرجة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- تكوّن بقرار من الوزير لجنة في الوزارة من أعضاء لا يقل عددهم عن ثلاثة، ويرأسها ذو تأهيل نظامي، وتختص بالنظر في المخالفات المنصوص عليها في المادة (الثانية والستين بعد المائتين) من النظام، وإيقاع العقوبات بشأنها، وذلك فيما عدا المخالفات المتعلقة بشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية. ويكون للوزير تحديد المخالفات التي يجوز إيقاع عقوبات مباشرة بشأنها دون عرضها على اللجنة. ويحق لمن صدر ضده قرار العقوبة التظلم أمام المحكمة المختصة خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ التبليغ به وفقًا لوسائل التبليغ التي تحددها اللوائح. وتصدر قواعد عمل اللجنة، وتحدد مكافآت رئيسها وأعضائها وأمانتها، بقرار من الوزير.

2- يختص مجلس الهيئة بإيقاع العقوبات المقررة عن المخالفات المنصوص عليها في المادة (الثانية والستين بعد المائتين) من النظام المتعلقة بشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية، ويحق لمن صدر ضده قرار من مجلس الهيئة التظلم أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية وفقًا لأحكام نظام السوق المالية.

المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 267 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 267 من نظام الشركات

كم مدة التظلم من قرار غرامة نظام الشركات؟

يحق لمن صدر ضده قرار العقوبة من اللجنة التظلم أمام المحكمة المختصة خلال 30 يومًا من تاريخ التبليغ به.

من يوقع عقوبات المخالفات على الشركات المدرجة؟

يختص مجلس الهيئة بإيقاعها، ويكون التظلم من قراره أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية.

هل يمكن إيقاع العقوبة دون عرضها على اللجنة؟

نعم، للوزير تحديد المخالفات التي يجوز إيقاع عقوبات مباشرة بشأنها دون عرضها على اللجنة.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن عقوبات نظام الشركات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.