المادة 264 من نظام الشركات
المادة الرابعة والستون بعد المائتين: الجزاءات البديلة · الباب الثالث عشر: العقوبات
تجيز المادة للجهة القضائية المختصة اتخاذ تدابير كالإنذار والإلزام بالتصحيح والمنع من عضوية مجلس إدارة شركة مدرجة إضافة إلى عقوبات المادتين 260 و261 أو بدلًا عنها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- للجهة القضائية المختصة أن تتخذ بالإضافة إلى العقوبات المقررة في المادتين (الستين بعد المائتين) و(الحادية والستين بعد المائتين) من النظام، أو بدلًا عنها؛ أيًّا من الآتي:
أ- إنذار الشخص المعني.
ب- إلزام الشخص المعني باتخاذ الخطوات الضرورية لتجنب وقوع الجريمة، أو باتخاذ الخطوات التصحيحية اللازمة لمعالجة آثارها.
ج- إلزام الشخص المعني بالتوقف أو بالامتناع عن القيام بالعمل موضوع الدعوى.
د- المنع من العضوية في مجلس إدارة شركة المساهمة المدرجة في السوق المالية.
2- يحق للجهة المختصة أن تتخذ بالإضافة إلى العقوبات المقررة في المادة (الثانية والستين بعد المائتين) من النظام، أو بدلًا عنها؛ أيًّا مما ورد في الفقرتين (1 / أ) و(1 / ب) من هذه المادة فيما يتعلق بالمخالفات.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 264 بلغة مبسطة
تمنح هذه المادة بدائل وإضافات للعقوبات التقليدية من سجن وغرامة.
أولًا: في الجرائم (المادتان 260 و261)
للجهة القضائية المختصة أن تتخذ، بالإضافة إلى العقوبات المقررة أو بدلًا عنها، أيًّا من الآتي:
- أ- إنذار الشخص المعني.
- ب- إلزامه باتخاذ الخطوات الضرورية لتجنب وقوع الجريمة، أو باتخاذ الخطوات التصحيحية اللازمة لمعالجة آثارها.
- ج- إلزامه بالتوقف أو بالامتناع عن القيام بالعمل موضوع الدعوى.
- د- المنع من العضوية في مجلس إدارة شركة المساهمة المدرجة في السوق المالية.
ثانيًا: في المخالفات (المادة 262)
يحق للجهة المختصة أن تتخذ، بالإضافة إلى الغرامات المقررة في المادة (262) أو بدلًا عنها، الإنذار أو الإلزام بالخطوات الضرورية أو التصحيحية فقط، أي البندين (1/أ) و(1/ب)، دون البندين (ج) و(د).
ويلاحظ أن المادة فرقت بين «الجهة القضائية المختصة» في الجرائم، و«الجهة المختصة» في المخالفات.
وتوجب المادة (263) مراعاة جسامة الجريمة أو المخالفة وظروفها وملابساتها وآثارها، وتضاعف عقوبات المادتين (260) و(261) عند العود. وتجعل المادة (265) النيابة العامة مختصة بالتحقيق والادعاء في جرائم المادتين (260) و(261).
ومن يواجه دعوى أو مخالفة قد تنتهي بأحد هذه التدابير يحسن أن يستعين بمحامٍ متخصص في القضايا الجزائية وقضايا الشركات.
مثال عملي
أدين عضو مجلس إدارة في شركة مساهمة مدرجة بجريمة من جرائم المادة (261). يجوز للجهة القضائية المختصة، إلى جانب الغرامة أو بدلًا عنها، أن تقضي بمنعه من العضوية في مجلس إدارة شركة المساهمة المدرجة في السوق المالية، أو بإلزامه باتخاذ خطوات تصحيحية لمعالجة آثار الجريمة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 264 من نظام الشركات
هل يمكن منع عضو مجلس الإدارة من العضوية كعقوبة؟
نعم، يجوز للجهة القضائية المختصة في جرائم المادتين (260) و(261) منعه من العضوية في مجلس إدارة شركة المساهمة المدرجة في السوق المالية.
هل يمكن الاكتفاء بالإنذار بدل الغرامة؟
نعم، يجوز اتخاذ الإنذار بالإضافة إلى العقوبات المقررة أو بدلًا عنها، سواء في الجرائم أمام الجهة القضائية المختصة أو في المخالفات من الجهة المختصة.
ما التدابير التي تتخذها الجهة المختصة في المخالفات؟
الإنذار أو الإلزام بالخطوات الضرورية لتجنب المخالفة أو بالخطوات التصحيحية لمعالجة آثارها، بالإضافة إلى غرامات المادة (262) أو بدلًا عنها.
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 260
تعاقب المادة بالسجن حتى 3 سنوات وغرامة حتى 5,000,000 ريال أو بإحداهما من يزور البيانات المالية للشركة، أو يستغل أموالها وسلطاته ضد مصالحها، أو المصفي المسيء.
دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاث) سنوات وبغرامة لا تزيد على (5,000,000) خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين: أ-
- المادة 261
تعاقب المادة بالسجن حتى سنة وغرامة حتى 1,000,000 ريال أو بإحداهما على أفعال منها شراء الأصوات، وتوزيع أرباح بسوء نية، وإفشاء الأسرار، والمبالغة في تقييم الحصص.
دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (سنة) وبغرامة لا تزيد على (1,000,000) مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين: أ- كل مراجع للح
- المادة 262
تعاقب المادة بغرامة لا تزيد على 500,000 ريال على مخالفات إدارية وتنظيمية، منها تعطيل الجمعيات، وإهمال السجلات والقوائم المالية، وعدم القيد في السجل التجاري.
دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها نظام آخر، يعاقب بغرامة لا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف ريال: أ- كل من تسبب في تعطيل دعوة الجمعية العامة للشركاء أو المساهمين أو
مواد أخرى عن عقوبات نظام الشركات
- المادة 240
تجعل المادة الشركة الأجنبية ومن زاولوا نشاطها مسؤولين بالتضامن إذا عملت قبل استيفاء الترخيص والقيد في السجل التجاري أو تجاوزت ما رُخص لها فيه.
إذا زاولت الشركة الأجنبية نشاطها وأعمالها قبل استيفائها إجراءات الترخيص، إن وجدت، وقيدها لدى السجل التجاري، أو قامت بأعمال تجاوزت المرخص لها فيها، كانت الشركة و
- المادة 260
تعاقب المادة بالسجن حتى 3 سنوات وغرامة حتى 5,000,000 ريال أو بإحداهما من يزور البيانات المالية للشركة، أو يستغل أموالها وسلطاته ضد مصالحها، أو المصفي المسيء.
دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاث) سنوات وبغرامة لا تزيد على (5,000,000) خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين: أ-
- المادة 261
تعاقب المادة بالسجن حتى سنة وغرامة حتى 1,000,000 ريال أو بإحداهما على أفعال منها شراء الأصوات، وتوزيع أرباح بسوء نية، وإفشاء الأسرار، والمبالغة في تقييم الحصص.
دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (سنة) وبغرامة لا تزيد على (1,000,000) مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين: أ- كل مراجع للح
- المادة 262
تعاقب المادة بغرامة لا تزيد على 500,000 ريال على مخالفات إدارية وتنظيمية، منها تعطيل الجمعيات، وإهمال السجلات والقوائم المالية، وعدم القيد في السجل التجاري.
دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها نظام آخر، يعاقب بغرامة لا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف ريال: أ- كل من تسبب في تعطيل دعوة الجمعية العامة للشركاء أو المساهمين أو
- المادة 263
تلزم المادة بمراعاة جسامة الجريمة أو المخالفة وظروفها وآثارها عند تحديد العقوبة، وتضاعف عقوبات جرائم المادتين 260 و261 عند العود خلال 3 سنوات.
1- يراعى في تحديد العقوبة جسامة الجريمة أو المخالفة، وظروفها، وملابساتها، وآثارها. 2- تضاعف في حالة العود العقوبات المقررة على الجرائم المنصوص عليها في المادتين
- المادة 265
تجعل المادة النيابة العامة الجهة المختصة بالتحقيق والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 260 و261 من نظام الشركات.
تختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في المادتين (الستين بعد المائتين) و(الحادية والستين بعد المائتين) من النظام.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

