المادة 26 من نظام الشركات
المادة السادسة والعشرون: واجبات العناية والولاء · الفصل الثالث: إدارة الشركة
توجب المادة على مدير الشركة وعضو مجلس إدارتها الالتزام بواجبي العناية والولاء، وتعدد صورهما كالعمل في حدود الصلاحيات ولمصلحة الشركة وتجنب تعارض المصالح والإفصاح عنها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجب على مدير الشركة، أو عضو مجلس إدارتها، الالتزام بواجبات العناية والولاء، وبوجه خاص ما يأتي:
أ- ممارسة مهماته في حدود الصلاحيات المقررة له.
ب- العمل على مصلحة الشركة، وتعزيز نجاحها.
ج- اتخاذ القرارات أو التصويت عليها باستقلال.
د- بذل العناية والاهتمام والحرص والمهارة المعقولة والمتوقعة.
هـ- تجنب حالات تعارض المصالح.
و- الإفصاح عن أي مصلحة له مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة.
ز- عدم قبول أي منفعة ممنوحة له من الغير فيما له علاقة بدوره في الشركة.
وتحدد اللوائح الأحكام الخاصة بهذه المادة.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 26 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة المعيار الأخلاقي والمهني لكل من يدير الشركة، سواء كان مديرًا أو عضو مجلس إدارة، من خلال واجبين أساسيين: العناية والولاء. وتذكر المادة بوجه خاص الالتزامات الآتية:
- ممارسة مهماته في حدود الصلاحيات المقررة له.
- العمل على مصلحة الشركة وتعزيز نجاحها.
- اتخاذ القرارات أو التصويت عليها باستقلال.
- بذل العناية والاهتمام والحرص والمهارة المعقولة والمتوقعة.
- تجنب حالات تعارض المصالح.
- الإفصاح عن أي مصلحة له مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة.
- عدم قبول أي منفعة ممنوحة له من الغير فيما له علاقة بدوره في الشركة.
وعبارة «وبوجه خاص» تعني أن هذه الصور أبرز تطبيقات الواجبين، لا أنها حصر لهما. وتنص المادة على أن اللوائح تحدد الأحكام الخاصة بها، فالتفاصيل الإجرائية تُعرف من اللوائح.
وتأتي بعدها المادة السابعة والعشرون لتفصّل حظر المصلحة في عقود الشركة ومنافستها واستغلال أصولها وفرصها، إلا بترخيص في بعض الحالات. ومن يشغل منصبًا إداريًّا ويريد التحقق من سلامة تصرف معين يحسن به استشارة محامٍ متخصص في الشركات.
مثال عملي
عرض مورد على مدير شركة في الرياض رحلة مدفوعة مقابل اختيار عرضه في مناقصة الشركة. بحسب هذه المادة يجب على المدير ألا يقبل أي منفعة ممنوحة له من الغير فيما له علاقة بدوره، وأن يتخذ قراره باستقلال ولمصلحة الشركة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- الجزائية
أسئلة شائعة عن المادة 26 من نظام الشركات
ما واجبات مدير الشركة في نظام الشركات؟
الالتزام بواجبي العناية والولاء، ومنها العمل في حدود صلاحياته ولمصلحة الشركة، والاستقلال في القرار، وتجنب تعارض المصالح والإفصاح عنها.
هل يجوز لمدير الشركة قبول هدية من مورد؟
لا يجوز له قبول أي منفعة ممنوحة له من الغير فيما له علاقة بدوره في الشركة.
هل يلزم المدير بالإفصاح عن مصلحته في عقود الشركة؟
نعم، يجب عليه الإفصاح عن أي مصلحة له مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة.
مواد أخرى عن إدارة الشركة ومسؤولية المديرين
- المادة 11
تجيز المادة للمؤسسين والشركاء والمساهمين إبرام اتفاقات تنظم علاقتهم وميثاقًا عائليًّا للشركات العائلية، وتجعلها ملزمة بشرط ألا تخالف النظام أو وثيقة تأسيس الشركة.
1- يجوز للمؤسسين أو الشركاء أو المساهمين -سواء خلال مدة تأسيس الشركة أو بعدها- ما يأتي: أ- إبرام اتفاق أو أكثر ينظم العلاقة فيما بينهم أو مع الشركة، بما في ذلك
- المادة 16
تحدد المادة السنة المالية للشركة باثني عشر شهرًا يحددها عقد التأسيس أو النظام الأساس، مع جواز أن تتراوح السنة المالية الأولى بين 6 و18 شهرًا من تاريخ القيد.
تكون السنة المالية للشركة (اثني عشر) شهرًا تُحدد في عقد تأسيسها أو نظامها الأساس. ومع ذلك، يجوز أن تحدد السنة المالية الأولى بما لا يقلّ عن (ستة) أشهر ولا يزيد
- المادة 17
توجب المادة حفظ السجلات المحاسبية، وإعداد قوائم مالية سنوية وإيداعها خلال 6 أشهر من نهاية السنة المالية، وتزويد الشركة المسيطرة بما تحتاجه من معلومات.
1- على الشركة الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية والمستندات المؤيدة لها لتوضيح أعمالها وعقودها وقوائمها المالية في مركز الشركة الرئيس أو في أي مكان آخر يحدده مدير الشر
- المادة 18
توجب المادة أن يكون للشركة مراجع حسابات مرخص يعينه الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمون، وتنظم عزله مع إبلاغ الجهة المختصة خلال 5 أيام، واعتزاله بإبلاغ مكتوب مسبب.
1- يكون للشركة مراجع حسابات (أو أكثر) من المراجعين المرخص لهم في المملكة يعينه ويحدد أتعابه ومدة عمله ونطاقه الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمون بحسب الأحوال
- المادة 19
تعفي المادة الشركات متناهية الصغر والصغيرة وشركة التضامن من إلزامية تعيين مراجع الحسابات الواردة في المادة 18، مع استثناءات محددة، وتجيز لمن يملك 10% من حقوق التصويت طلب تعيينه.
1- لا يسري على الشركة متناهية الصغر والصغيرة الحكم المتعلق بإلزامية تعيين مراجع الحسابات الوارد في المادة (الثامنة عشرة) من النظام، عدا الشركة متناهية الصغر وال
- المادة 20
تحدد المادة التزامات مراجع الحسابات: الاستقلال وحظر الجمع والتعارض، وحقه في الاطلاع على وثائق الشركة، وتقديم تقريره إلى الشركاء أو الجمعية العامة، وحفظ الأسرار، ومسؤوليته عن أخطائه.
1- يجب أن يتصف مراجع حسابات الشركة بالاستقلال وفقًا لما تحدده المعايير المهنية المعتمدة في المملكة. 2- لا يجوز الجمع بين عمل مراجع الحسابات والاشتراك في تأسيس ا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

