قانون

المادة 26 من نظام الشركات

المادة السادسة والعشرون: واجبات العناية والولاء · الفصل الثالث: إدارة الشركة

توجب المادة على مدير الشركة وعضو مجلس إدارتها الالتزام بواجبي العناية والولاء، وتعدد صورهما كالعمل في حدود الصلاحيات ولمصلحة الشركة وتجنب تعارض المصالح والإفصاح عنها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجب على مدير الشركة، أو عضو مجلس إدارتها، الالتزام بواجبات العناية والولاء، وبوجه خاص ما يأتي:

أ- ممارسة مهماته في حدود الصلاحيات المقررة له.

ب- العمل على مصلحة الشركة، وتعزيز نجاحها.

ج- اتخاذ القرارات أو التصويت عليها باستقلال.

د- بذل العناية والاهتمام والحرص والمهارة المعقولة والمتوقعة.

هـ- تجنب حالات تعارض المصالح.

و- الإفصاح عن أي مصلحة له مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة.

ز- عدم قبول أي منفعة ممنوحة له من الغير فيما له علاقة بدوره في الشركة.

وتحدد اللوائح الأحكام الخاصة بهذه المادة.

المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 26 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 26 من نظام الشركات

ما واجبات مدير الشركة في نظام الشركات؟

الالتزام بواجبي العناية والولاء، ومنها العمل في حدود صلاحياته ولمصلحة الشركة، والاستقلال في القرار، وتجنب تعارض المصالح والإفصاح عنها.

هل يجوز لمدير الشركة قبول هدية من مورد؟

لا يجوز له قبول أي منفعة ممنوحة له من الغير فيما له علاقة بدوره في الشركة.

هل يلزم المدير بالإفصاح عن مصلحته في عقود الشركة؟

نعم، يجب عليه الإفصاح عن أي مصلحة له مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة.

مواد أخرى عن إدارة الشركة ومسؤولية المديرين

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.