المادة 258 من نظام الشركات
المادة الثامنة والخمسون بعد المائتين: مسؤولية المصفي · الباب الثاني عشر: انقضاء الشركة وتصفيتها
تجعل المادة المصفي مسؤولًا عن تعويض الضرر الناتج عن تجاوزه سلطاته أو أخطائه، وتكون المسؤولية شخصية أو مشتركة بين المصفين إذا صدر القرار بإجماعهم.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يكون المصفي مسؤولًا عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو المساهمين أو الغير نتيجة تجاوزه حدود سلطاته أو نتيجة الأخطاء التي يرتكبها في أداء أعماله.
2- تكون المسؤولية إما شخصية تلحق مصفيًا بذاته أو مشتركة على جميع المصفين إذا تعددوا وكان القرار صادرًا بإجماعهم، ما لم يكن لكل منهم حق العمل على انفراد وفقًا لحكم المادة (الحادية والخمسين بعد المائتين) من النظام.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 258 بلغة مبسطة
تحمي هذه المادة الشركة والشركاء والمساهمين والغير من أخطاء المصفي.
1- أساس المسؤولية: يكون المصفي مسؤولًا عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو المساهمين أو الغير في حالتين:
- إذا تجاوز حدود سلطاته المحددة له.
- إذا ارتكب أخطاء في أداء أعماله.
2- نوع المسؤولية عند تعدد المصفين:
- شخصية: تلحق مصفيًا بذاته.
- مشتركة: على جميع المصفين إذا تعددوا وكان القرار صادرًا بإجماعهم.
ولا تكون المسؤولية مشتركة إذا كان لكل منهم حق العمل على انفراد وفقًا للمادة (251)، التي توجب على المصفين المتعددين العمل مجتمعين ولا تصح تصرفاتهم إلا بإجماعهم، ما لم ينص قرار تعيينهم أو تصرح الجهة التي عينتهم بغير ذلك.
وتتصل هذه المادة بالمادة (259) التي تحدد مدة سماع الدعوى ضد المصفي؛ فلا تسمع بعد 5 سنوات من تاريخ شطب قيد الشركة لدى السجل التجاري، فيما عدا حالتي التزوير والاحتيال. أما انتهاء التصفية وشطب القيد فتنظمهما المادة (257).
ولتقدير ما إذا كان تصرف المصفي يرتب مسؤوليته عن التعويض، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والشركات.
مثال عملي
باع مصفي شركة في الرياض عقارًا لها بسعر أقل كثيرًا من قيمته نتيجة خطأ منه في أداء عمله، فلحق الضرر بالشركاء. يجوز لهم مطالبته بالتعويض عن هذا الخطأ. ولو كان المصفون ثلاثة واتخذوا قرار البيع بإجماعهم دون أن يكون لكل منهم حق العمل منفردًا، لكانت المسؤولية مشتركة بينهم.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 258 من نظام الشركات
هل يمكن مقاضاة المصفي وطلب تعويض منه؟
نعم، يكون المصفي مسؤولًا عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو المساهمين أو الغير نتيجة تجاوزه حدود سلطاته أو أخطائه في أداء أعماله.
إذا تعدد المصفون فمن يتحمل المسؤولية؟
تكون شخصية على مصفٍّ بذاته، أو مشتركة على جميعهم إذا كان القرار صادرًا بإجماعهم، ما لم يكن لكل منهم حق العمل على انفراد وفقًا للمادة (251).
من يحق له طلب التعويض من المصفي؟
الشركة أو الشركاء أو المساهمون أو الغير الذين أصابهم الضرر.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن تصفية الشركة
- المادة 12
توجب المادة أن تحمل عقود الشركة ومخالصاتها ووثائقها اسمها وشكلها وعنوانها وبريدها ورقم سجلها، ورأس مالها والمدفوع منه، وعبارة «تحت التصفية» خلال التصفية.
يجب أن يوضع على العقود والمخالصات وغيرها من الوثائق التي تصدرها الشركة البيانات الآتية: أ- اسم الشركة وشكلها وعنوان مركزها الرئيس وبريدها الإلكتروني -إن وجد- ور
- المادة 33
تجيز المادة للدائن الشخصي للشريك أو المساهم أن يطلب من الجهة القضائية استيفاء حقه من نصيب مدينه في صافي الأرباح الموزعة، ثم من نصيبه في فائض التصفية.
للدائن الشخصي للشريك أو المساهم أن يطلب من الجهة القضائية المختصة أن يتقاضى حقه من نصيب الشريك أو المساهم المدين في صافي الأرباح الموزعة. فإذا انقضت الشركة انتق
- المادة 46
تنظم المادة انسحاب الشريك من شركة التضامن بإشعار قبل ستين يومًا، وإخراجه وفق العقد أو بطلب قضائي، وقيد ذلك في السجل التجاري، وحل الشركة قضائيًا.
1- ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على غير ذلك، للشريك الانسحاب من الشركة بإرادته المنفردة بشرط إبلاغ باقي الشركاء بذلك قبل (ستين) يومًا على الأقل من التاريخ الذي حد
- المادة 50
تقرر المادة أن شركة التضامن لا تنقضي بوفاة الشريك أو الحجر عليه أو إفلاسه أو خروجه ما لم ينص العقد، وتنظم استمرارها مع الورثة والقصّر وحالة بقاء شريك واحد.
1- لا تنقضي شركة التضامن بوفاة أي من الشركاء، ولا بالحجر عليه، ولا بافتتاح أي من إجراءات التصفية تجاهه وفقًا لنظام الإفلاس، ولا بإخراجه، ولا بانسحابه، ما لم ينص
- المادة 57
تقرر المادة أن شركة التوصية البسيطة لا تنقضي بوفاة الشريك الموصي أو الحجر عليه أو إعساره أو إفلاسه أو انسحابه، ما لم ينص عقد التأسيس على ذلك.
لا تنقضي شركة التوصية البسيطة بوفاة أي من الشركاء الموصين، ولا بالحجر عليه، ولا بإعساره، ولا بافتتاح أي من إجراءات التصفية تجاهه وفقًا لنظام الإفلاس، ولا بانسحا
- المادة 132
توجب المادة على مجلس إدارة شركة المساهمة، إذا بلغت الخسائر نصف رأس المال المصدر، الإفصاح خلال 60 يومًا ودعوة الجمعية غير العادية خلال 180 يومًا لتقرير الاستمرار أو الحل.
إذا بلغت خسائر شركة المساهمة (نصف) رأس المال المصدر، وجب على مجلس الإدارة الإفصاح عن ذلك وعما توصل إليه من توصيات بشأن تلك الخسائر خلال (ستين) يومًا من تاريخ عل
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

