المادة 257 من نظام الشركات
المادة السابعة والخمسون بعد المائتين: انتهاء التصفية · الباب الثاني عشر: انقضاء الشركة وتصفيتها
تقرر المادة أن التصفية تنتهي بموافقة الجهة التي عينت المصفي على تقريره المالي التفصيلي، وتلزمه بقيد وشهر انتهائها، ولا يعتد به تجاه الغير إلا من شطب القيد.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يقدم المصفي عند انتهاء أعمال التصفية تقريرًا ماليًّا تفصيليًّا عما قام به من أعمال. وتنتهي التصفية بموافقة الجهة التي عينت المصفي على هذا التقرير.
2- يجب على المصفي قيد وشهر انتهاء التصفية لدى السجل التجاري. ولا يعتد بانتهاء التصفية في مواجهة الغير إلا من تاريخ شطب قيد الشركة من السجل التجاري.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 257 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة الخطوة الأخيرة في التصفية.
1- التقرير النهائي: يقدم المصفي عند انتهاء أعمال التصفية تقريرًا ماليًّا تفصيليًّا عما قام به من أعمال. ولا تنتهي التصفية بمجرد انتهاء المصفي من عمله، بل بموافقة الجهة التي عينته على هذا التقرير؛ سواء كانت الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين أو الجهة القضائية، بحسب من عينه.
2- القيد والشهر والشطب: يجب على المصفي قيد وشهر انتهاء التصفية لدى السجل التجاري. ولا يعتد بانتهاء التصفية في مواجهة الغير إلا من تاريخ شطب قيد الشركة من السجل التجاري.
وتجعل المادة (258) المصفي مسؤولًا عن تعويض الضرر الناتج عن تجاوزه سلطاته أو أخطائه.
وإذا كانت الشركة غير ربحية، فتحدد المادة (256) إلى من يؤول صافي أصولها عند التصفية.
ولمن لديه ملاحظات على التقرير النهائي للمصفي قبل الموافقة عليه أن يستشير محامٍ متخصص في القضايا التجارية والشركات.
مثال عملي
أنهى مصفي شركة في جدة بيع أصولها وسداد ديونها وتوزيع الفائض على الشركاء. قدم تقريرًا ماليًّا تفصيليًّا إلى الشركاء الذين عينوه، فوافقوا عليه، ثم قيد انتهاء التصفية وشهره لدى السجل التجاري. ولا يعتد بانتهاء التصفية في مواجهة الغير إلا من تاريخ شطب قيد الشركة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- الجزائية
أسئلة شائعة عن المادة 257 من نظام الشركات
متى تنتهي تصفية الشركة رسميًّا؟
تنتهي التصفية بموافقة الجهة التي عينت المصفي على تقريره المالي التفصيلي، ولا يعتد بانتهائها في مواجهة الغير إلا من تاريخ شطب قيد الشركة من السجل التجاري.
هل يجب على المصفي تسجيل انتهاء التصفية؟
نعم، يجب عليه قيد وشهر انتهاء التصفية لدى السجل التجاري.
مواد أخرى عن تصفية الشركة
- المادة 12
توجب المادة أن تحمل عقود الشركة ومخالصاتها ووثائقها اسمها وشكلها وعنوانها وبريدها ورقم سجلها، ورأس مالها والمدفوع منه، وعبارة «تحت التصفية» خلال التصفية.
يجب أن يوضع على العقود والمخالصات وغيرها من الوثائق التي تصدرها الشركة البيانات الآتية: أ- اسم الشركة وشكلها وعنوان مركزها الرئيس وبريدها الإلكتروني -إن وجد- ور
- المادة 33
تجيز المادة للدائن الشخصي للشريك أو المساهم أن يطلب من الجهة القضائية استيفاء حقه من نصيب مدينه في صافي الأرباح الموزعة، ثم من نصيبه في فائض التصفية.
للدائن الشخصي للشريك أو المساهم أن يطلب من الجهة القضائية المختصة أن يتقاضى حقه من نصيب الشريك أو المساهم المدين في صافي الأرباح الموزعة. فإذا انقضت الشركة انتق
- المادة 46
تنظم المادة انسحاب الشريك من شركة التضامن بإشعار قبل ستين يومًا، وإخراجه وفق العقد أو بطلب قضائي، وقيد ذلك في السجل التجاري، وحل الشركة قضائيًا.
1- ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على غير ذلك، للشريك الانسحاب من الشركة بإرادته المنفردة بشرط إبلاغ باقي الشركاء بذلك قبل (ستين) يومًا على الأقل من التاريخ الذي حد
- المادة 50
تقرر المادة أن شركة التضامن لا تنقضي بوفاة الشريك أو الحجر عليه أو إفلاسه أو خروجه ما لم ينص العقد، وتنظم استمرارها مع الورثة والقصّر وحالة بقاء شريك واحد.
1- لا تنقضي شركة التضامن بوفاة أي من الشركاء، ولا بالحجر عليه، ولا بافتتاح أي من إجراءات التصفية تجاهه وفقًا لنظام الإفلاس، ولا بإخراجه، ولا بانسحابه، ما لم ينص
- المادة 57
تقرر المادة أن شركة التوصية البسيطة لا تنقضي بوفاة الشريك الموصي أو الحجر عليه أو إعساره أو إفلاسه أو انسحابه، ما لم ينص عقد التأسيس على ذلك.
لا تنقضي شركة التوصية البسيطة بوفاة أي من الشركاء الموصين، ولا بالحجر عليه، ولا بإعساره، ولا بافتتاح أي من إجراءات التصفية تجاهه وفقًا لنظام الإفلاس، ولا بانسحا
- المادة 132
توجب المادة على مجلس إدارة شركة المساهمة، إذا بلغت الخسائر نصف رأس المال المصدر، الإفصاح خلال 60 يومًا ودعوة الجمعية غير العادية خلال 180 يومًا لتقرير الاستمرار أو الحل.
إذا بلغت خسائر شركة المساهمة (نصف) رأس المال المصدر، وجب على مجلس الإدارة الإفصاح عن ذلك وعما توصل إليه من توصيات بشأن تلك الخسائر خلال (ستين) يومًا من تاريخ عل
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

