المادة 243 من نظام الشركات
المادة الثالثة والأربعون بعد المائتين: الأسباب العامة لانقضاء الشركة · الباب الثاني عشر: انقضاء الشركة وتصفيتها
تحدد المادة ثلاثة أسباب عامة لانقضاء الشركة: انتهاء مدتها المحددة ما لم تمدد، واتفاق الشركاء أو المساهمين على حلها، وصدور حكم قضائي نهائي بحلها أو بطلانها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
مع مراعاة أسباب الانقضاء الخاصة بكل شكل من أشكال الشركات، تنقضي الشركة لأحد الأسباب الآتية:
أ- انتهاء المدة المحددة لها -إذا كانت محددة المدة- ما لم تمدد وفقًا لأحكام النظام.
ب- اتفاق الشركاء أو المساهمين على حلها.
ج- صدور حكم قضائي نهائي بحلّها أو بطلانها.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 243 بلغة مبسطة
تبيّن هذه المادة الأسباب العامة التي تنتهي بها أي شركة، أيًّا كان شكلها، وذلك مع مراعاة أسباب الانقضاء الخاصة بكل شكل من أشكال الشركات؛ أي أن هذه الأسباب ليست الوحيدة، فقد يضيف النظام لبعض الأشكال أسبابًا أخرى في مواضعها.
والأسباب العامة ثلاثة:
- انتهاء المدة المحددة للشركة: إذا كانت الشركة محددة المدة وانتهت مدتها انقضت، ما لم تمدد وفقًا لأحكام النظام. أما الشركة غير محددة المدة فلا ينطبق عليها هذا السبب.
- اتفاق الشركاء أو المساهمين على حلها: وهو الحل الاختياري بإرادة أصحاب الشركة.
- صدور حكم قضائي نهائي بحلها أو بطلانها: ويشترط أن يكون الحكم نهائيًّا.
وقبل الحل الاختياري تنبغي مراعاة المادة (242)، التي تلزم المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة بإعداد بيان يؤكد أن أصول الشركة تكفي لسداد ديونها وأنها غير متعثرة وفقًا لنظام الإفلاس، وتمنع قرار الحل إذا تبين خلاف ذلك.
ويترتب على الانقضاء أثر مهم تنظمه المادة (244): تدخل الشركة دور التصفية، وتحتفظ بشخصيتها الاعتبارية بالقدر اللازم للتصفية؛ فانقضاء الشركة لا يعني زوالها فورًا، بل بدء مرحلة تسوية حقوقها والتزاماتها.
ولمعرفة السبب الذي ينطبق على شركة بعينها أو أسباب الانقضاء الخاصة بشكلها يمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والشركات.
مثال عملي
أسس ثلاثة شركاء في الدمام شركة مدتها 10 سنوات بحسب عقد تأسيسها. عند انتهاء هذه المدة تنقضي الشركة ما لم يمددوها وفقًا لأحكام النظام. وإذا رغبوا في إنهائها قبل ذلك فيمكنهم الاتفاق على حلها، مع مراعاة بيان كفاية الأصول.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 243 من نظام الشركات
ما أسباب انقضاء الشركة في نظام الشركات؟
الأسباب العامة هي انتهاء المدة المحددة للشركة ما لم تمدد، واتفاق الشركاء أو المساهمين على حلها، وصدور حكم قضائي نهائي بحلها أو بطلانها، مع مراعاة أسباب الانقضاء الخاصة بكل شكل.
هل تنتهي الشركة تلقائيًّا بانتهاء مدتها؟
تنقضي الشركة محددة المدة بانتهاء مدتها ما لم تمدد وفقًا لأحكام النظام.
هل يكفي أي حكم قضائي لحل الشركة؟
تشترط المادة أن يكون الحكم القضائي بحل الشركة أو بطلانها نهائيًّا.
مواد أخرى عن تصفية الشركة
- المادة 12
توجب المادة أن تحمل عقود الشركة ومخالصاتها ووثائقها اسمها وشكلها وعنوانها وبريدها ورقم سجلها، ورأس مالها والمدفوع منه، وعبارة «تحت التصفية» خلال التصفية.
يجب أن يوضع على العقود والمخالصات وغيرها من الوثائق التي تصدرها الشركة البيانات الآتية: أ- اسم الشركة وشكلها وعنوان مركزها الرئيس وبريدها الإلكتروني -إن وجد- ور
- المادة 33
تجيز المادة للدائن الشخصي للشريك أو المساهم أن يطلب من الجهة القضائية استيفاء حقه من نصيب مدينه في صافي الأرباح الموزعة، ثم من نصيبه في فائض التصفية.
للدائن الشخصي للشريك أو المساهم أن يطلب من الجهة القضائية المختصة أن يتقاضى حقه من نصيب الشريك أو المساهم المدين في صافي الأرباح الموزعة. فإذا انقضت الشركة انتق
- المادة 46
تنظم المادة انسحاب الشريك من شركة التضامن بإشعار قبل ستين يومًا، وإخراجه وفق العقد أو بطلب قضائي، وقيد ذلك في السجل التجاري، وحل الشركة قضائيًا.
1- ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على غير ذلك، للشريك الانسحاب من الشركة بإرادته المنفردة بشرط إبلاغ باقي الشركاء بذلك قبل (ستين) يومًا على الأقل من التاريخ الذي حد
- المادة 50
تقرر المادة أن شركة التضامن لا تنقضي بوفاة الشريك أو الحجر عليه أو إفلاسه أو خروجه ما لم ينص العقد، وتنظم استمرارها مع الورثة والقصّر وحالة بقاء شريك واحد.
1- لا تنقضي شركة التضامن بوفاة أي من الشركاء، ولا بالحجر عليه، ولا بافتتاح أي من إجراءات التصفية تجاهه وفقًا لنظام الإفلاس، ولا بإخراجه، ولا بانسحابه، ما لم ينص
- المادة 57
تقرر المادة أن شركة التوصية البسيطة لا تنقضي بوفاة الشريك الموصي أو الحجر عليه أو إعساره أو إفلاسه أو انسحابه، ما لم ينص عقد التأسيس على ذلك.
لا تنقضي شركة التوصية البسيطة بوفاة أي من الشركاء الموصين، ولا بالحجر عليه، ولا بإعساره، ولا بافتتاح أي من إجراءات التصفية تجاهه وفقًا لنظام الإفلاس، ولا بانسحا
- المادة 132
توجب المادة على مجلس إدارة شركة المساهمة، إذا بلغت الخسائر نصف رأس المال المصدر، الإفصاح خلال 60 يومًا ودعوة الجمعية غير العادية خلال 180 يومًا لتقرير الاستمرار أو الحل.
إذا بلغت خسائر شركة المساهمة (نصف) رأس المال المصدر، وجب على مجلس الإدارة الإفصاح عن ذلك وعما توصل إليه من توصيات بشأن تلك الخسائر خلال (ستين) يومًا من تاريخ عل
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

