المادة 23 من نظام الشركات
المادة الثالثة والعشرون: تقاسم الأرباح والخسائر · الفصل الثاني: مالية الشركة
تقرر المادة تقاسم الأرباح والخسائر بنسبة الحصص، وتبطل حرمان شريك من الربح أو إعفاءه من الخسارة، مع جواز التفاوت في عقد التأسيس واستثناء للشريك بالعمل.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يتقاسم جميع الشركاء الأرباح والخسائر بحسب نسبة حصة كل منهم في رأس المال، فإن اتفق على حرمان أي منهم من الربح أو على إعفائه من الخسارة، عُدَّ هذا الاتفاق كأن لم يكن. ومع ذلك، يجوز الاتفاق في عقد تأسيس الشركة على تفاوت نسب الشركاء في الأرباح والخسائر.
2- يجوز الاتفاق على إعفاء الشريك الذي لم يقدم غير عمله من المساهمة في الخسارة بشرط ألا يكون قد تقرر له أجر عن عمله.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 23 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة قاعدة اقتسام الربح والخسارة بين الشركاء:
- الأصل: يتقاسم جميع الشركاء الأرباح والخسائر بحسب نسبة حصة كل منهم في رأس المال.
- شرط باطل: إذا اتفق على حرمان أي شريك من الربح، أو على إعفائه من الخسارة، عُدَّ هذا الاتفاق كأن لم يكن.
- التفاوت الجائز: يجوز الاتفاق في عقد التأسيس على تفاوت نسب الشركاء في الأرباح والخسائر، أي ألا تكون النسب مطابقة لنسب الحصص.
- الشريك بالعمل: يجوز الاتفاق على إعفاء الشريك الذي لم يقدم غير عمله من المساهمة في الخسارة، بشرط ألا يكون قد تقرر له أجر عن عمله.
والفرق دقيق بين الحالتين: فالتفاوت في النسب جائز إذا نُص عليه في عقد التأسيس، أما الحرمان الكامل من الربح أو الإعفاء الكامل من الخسارة فباطل، إلا الاستثناء الخاص بالشريك بالعمل غير المأجور.
وترتبط هذه المادة بالمادة الرابعة والعشرين التي تحدد نصيب الشريك بالعمل إذا لم يحدده عقد التأسيس، فيكون مماثلًا لحصة أقل شريك في رأس المال. وقبلها تنظم المادة الثانية والعشرون توزيع الأرباح في شركات المساهمة والمبسطة وذات المسؤولية المحدودة. ولصياغة بنود الأرباح في عقد التأسيس يحسن استشارة محامٍ متخصص في الشركات.
مثال عملي
اتفق ثلاثة شركاء في الرياض على أن يأخذ أحدهم نسبة أكبر من الأرباح مقابل خبرته، مع أن حصصهم في رأس المال متساوية. هذا التفاوت جائز إذا نُص عليه في عقد التأسيس. أما لو اتفقوا على ألا يتحمل أحدهم أي خسارة وهو شريك بالمال، فيُعد الاتفاق كأن لم يكن.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- الجزائية
أسئلة شائعة عن المادة 23 من نظام الشركات
كيف تقسم الأرباح والخسائر بين الشركاء؟
بحسب نسبة حصة كل شريك في رأس المال، ما لم يتفق في عقد التأسيس على تفاوت النسب.
هل يجوز الاتفاق على حرمان شريك من الأرباح؟
لا، الاتفاق على حرمان أي شريك من الربح أو إعفائه من الخسارة يعد كأن لم يكن.
هل يتحمل الشريك بالعمل الخسارة؟
يجوز الاتفاق على إعفاء الشريك الذي لم يقدم غير عمله من الخسارة، بشرط ألا يكون قد تقرر له أجر عن عمله.
مواد أخرى عن إدارة الشركة ومسؤولية المديرين
- المادة 11
تجيز المادة للمؤسسين والشركاء والمساهمين إبرام اتفاقات تنظم علاقتهم وميثاقًا عائليًّا للشركات العائلية، وتجعلها ملزمة بشرط ألا تخالف النظام أو وثيقة تأسيس الشركة.
1- يجوز للمؤسسين أو الشركاء أو المساهمين -سواء خلال مدة تأسيس الشركة أو بعدها- ما يأتي: أ- إبرام اتفاق أو أكثر ينظم العلاقة فيما بينهم أو مع الشركة، بما في ذلك
- المادة 16
تحدد المادة السنة المالية للشركة باثني عشر شهرًا يحددها عقد التأسيس أو النظام الأساس، مع جواز أن تتراوح السنة المالية الأولى بين 6 و18 شهرًا من تاريخ القيد.
تكون السنة المالية للشركة (اثني عشر) شهرًا تُحدد في عقد تأسيسها أو نظامها الأساس. ومع ذلك، يجوز أن تحدد السنة المالية الأولى بما لا يقلّ عن (ستة) أشهر ولا يزيد
- المادة 17
توجب المادة حفظ السجلات المحاسبية، وإعداد قوائم مالية سنوية وإيداعها خلال 6 أشهر من نهاية السنة المالية، وتزويد الشركة المسيطرة بما تحتاجه من معلومات.
1- على الشركة الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية والمستندات المؤيدة لها لتوضيح أعمالها وعقودها وقوائمها المالية في مركز الشركة الرئيس أو في أي مكان آخر يحدده مدير الشر
- المادة 18
توجب المادة أن يكون للشركة مراجع حسابات مرخص يعينه الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمون، وتنظم عزله مع إبلاغ الجهة المختصة خلال 5 أيام، واعتزاله بإبلاغ مكتوب مسبب.
1- يكون للشركة مراجع حسابات (أو أكثر) من المراجعين المرخص لهم في المملكة يعينه ويحدد أتعابه ومدة عمله ونطاقه الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمون بحسب الأحوال
- المادة 19
تعفي المادة الشركات متناهية الصغر والصغيرة وشركة التضامن من إلزامية تعيين مراجع الحسابات الواردة في المادة 18، مع استثناءات محددة، وتجيز لمن يملك 10% من حقوق التصويت طلب تعيينه.
1- لا يسري على الشركة متناهية الصغر والصغيرة الحكم المتعلق بإلزامية تعيين مراجع الحسابات الوارد في المادة (الثامنة عشرة) من النظام، عدا الشركة متناهية الصغر وال
- المادة 20
تحدد المادة التزامات مراجع الحسابات: الاستقلال وحظر الجمع والتعارض، وحقه في الاطلاع على وثائق الشركة، وتقديم تقريره إلى الشركاء أو الجمعية العامة، وحفظ الأسرار، ومسؤوليته عن أخطائه.
1- يجب أن يتصف مراجع حسابات الشركة بالاستقلال وفقًا لما تحدده المعايير المهنية المعتمدة في المملكة. 2- لا يجوز الجمع بين عمل مراجع الحسابات والاشتراك في تأسيس ا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

