المادة 218 من نظام الشركات
المادة الثامنة عشرة بعد المائتين: امتلاك الحصص أو الأسهم في الشركة القابضة · الباب التاسع: الشركة القابضة والشركة التابعة
تمنع المادة الشركة التابعة من امتلاك حصص أو أسهم في شركتها القابضة، وتنظم وضع الملكية السابقة للتبعية والاستثناءات من هذا المنع.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- لا يجوز للشركة التابعة امتلاك حصص أو أسهم في الشركة القابضة. ويعد باطلًا كل تصرف من شأنه نقل ملكية الحصص أو الأسهم من الشركة القابضة إلى الشركة التابعة.
2- إذا كانت الشركة التابعة تمتلك حصصًا أو أسهمًا في الشركة القابضة وذلك قبل أن تصبح تابعة لها، فيتعين مراعاة الآتي:
أ- ألا يكون للشركة التابعة الحق في اتخاذ القرارات أو التصويت عليها في الشركة القابضة.
ب- أن تتصرف الشركة التابعة في هذه الحصص أو الأسهم خلال (اثني عشر) شهرًا من تاريخ تبعيتها للشركة القابضة. وللجهة المختصة زيادة هذه المدة.
3- لا يسري حكم الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة على الأشخاص المرخص لهم بناء على أحكام نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، إذا كانت ملكيتهم لحصص أو أسهم في الشركة القابضة ضمن الإطار المعتاد لنشاطهم. وللجهة المختصة تحديد حالات أخرى لا يسري عليها حكم هذه المادة.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 218 بلغة مبسطة
تهدف هذه المادة إلى منع الملكية المتبادلة بين الشركة القابضة والشركات التابعة لها، وتتضمن ثلاثة أحكام:
1- المنع والبطلان: لا يجوز للشركة التابعة امتلاك حصص أو أسهم في الشركة القابضة، ويعد باطلًا كل تصرف ينقل ملكية الحصص أو الأسهم من الشركة القابضة إلى الشركة التابعة.
2- الملكية السابقة على التبعية: إذا كانت الشركة تملك حصصًا أو أسهمًا في القابضة قبل أن تصبح تابعة لها، فيجب مراعاة أمرين:
- ألا يكون للشركة التابعة حق اتخاذ القرارات أو التصويت عليها في الشركة القابضة.
- أن تتصرف في هذه الحصص أو الأسهم خلال 12 شهرًا من تاريخ تبعيتها للقابضة، ويجوز للجهة المختصة زيادة هذه المدة.
3- الاستثناءات: لا يسري حكم الفقرتين (1) و(2) على الأشخاص المرخص لهم بناءً على نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، إذا كانت ملكيتهم ضمن الإطار المعتاد لنشاطهم. وللجهة المختصة أن تحدد حالات أخرى لا يسري عليها حكم المادة.
ويُرجع في معرفة ما إذا كانت الشركة تابعة إلى الحالات الواردة في المادة 217، وتحيل المادة 219 إلى اللوائح تحديد الأحكام اللازمة لتنفيذ هذا الباب. ولترتيب أوضاع الملكية داخل مجموعة شركات يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في قضايا الشركات.
مثال عملي
كانت شركة تجارية في جدة تملك 5% من أسهم شركة أخرى، ثم اشترت هذه الأخيرة أغلبية أسهم الشركة التجارية فأصبحت قابضة لها. لا يحق للشركة التجارية التصويت بأسهمها في القابضة، وعليها بيعها خلال 12 شهرًا من تاريخ التبعية ما لم تزد الجهة المختصة المدة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- الجزائية
أسئلة شائعة عن المادة 218 من نظام الشركات
هل يجوز للشركة التابعة امتلاك أسهم في الشركة القابضة؟
لا يجوز ذلك، ويعد باطلًا كل تصرف ينقل ملكية الحصص أو الأسهم من القابضة إلى التابعة، مع استثناءات محددة في الفقرة (3).
ماذا تفعل الشركة التابعة بأسهم كانت تملكها في القابضة قبل التبعية؟
لا يكون لها حق التصويت بها، ويجب أن تتصرف فيها خلال 12 شهرًا من تاريخ التبعية، وللجهة المختصة زيادة هذه المدة.
من المستثنى من منع تملك أسهم الشركة القابضة؟
الأشخاص المرخص لهم بناءً على نظام السوق المالية إذا كانت ملكيتهم ضمن الإطار المعتاد لنشاطهم، وأي حالات أخرى تحددها الجهة المختصة.
مواد أخرى عن الشركة القابضة
- المادة 17
توجب المادة حفظ السجلات المحاسبية، وإعداد قوائم مالية سنوية وإيداعها خلال 6 أشهر من نهاية السنة المالية، وتزويد الشركة المسيطرة بما تحتاجه من معلومات.
1- على الشركة الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية والمستندات المؤيدة لها لتوضيح أعمالها وعقودها وقوائمها المالية في مركز الشركة الرئيس أو في أي مكان آخر يحدده مدير الشر
- المادة 216
تعرّف المادة الشركة القابضة بأنها شركة مساهمة أو مساهمة مبسطة أو ذات مسؤولية محدودة تؤسس شركات أو تمتلك حصصًا أو أسهمًا في شركات قائمة تصبح تابعة لها.
الشركة القابضة: شركة مساهمة أو شركة مساهمة مبسطة أو شركة ذات مسؤولية محدودة، تؤسس شركات أو تمتلك حصصًا أو أسهمًا في شركات قائمة تصبح تابعة لها.
- المادة 217
تحدد المادة الحالات الأربع التي تُعد فيها الشركة تابعة لشركة قابضة، وتقوم كلها على سيطرة القابضة على قرارات الشركة أو إدارتها.
تعد الشركة تابعة لشركة قابضة في أيّ من الحالات الآتية: أ- إذا كانت الشركة القابضة شريكًا أو مساهمًا تمتلك حصصًا أو أسهمًا في رأس مال الشركة التابعة تمنحها أغلبي
- المادة 219
تحيل المادة إلى اللوائح تحديد الأحكام اللازمة لتنفيذ ما ورد في الباب الخاص بالشركة القابضة والشركة التابعة.
تحدد اللوائح الأحكام اللازمة لتنفيذ ما ورد في هذا الباب.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

