قانون

المادة 180 من نظام الشركات

المادة الثمانون بعد المائة: شراء الحصص وارتهانها ورهنها · الفصل الرابع: رأس المال والحصص

تجيز المادة للشركة شراء حصصها أو ارتهانها إذا نص عقد تأسيسها على ذلك دون أن يكون لها أصوات، وتجيز رهن الحصص مع حق الدائن المرتهن في الأرباح.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يجوز أن تشتري الشركة حصصها أو ترتهنها إذا نص عقد تأسيسها على ذلك، ولا يكون للحصص التي تشتريها الشركة أصوات في الجمعية العامة.

2- يجوز رهن الحصص، ويكون للدائن المرتهن قبض الأرباح، ما لم يتفق في عقد الرهن على غير ذلك.

3- تحدد اللوائح الضوابط اللازمة لتنفيذ ما ورد في هذه المادة.

المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 180 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 180 من نظام الشركات

هل يجوز للشركة ذات المسؤولية المحدودة شراء حصصها؟

نعم، إذا نص عقد تأسيسها على ذلك، ولا يكون للحصص التي تشتريها أصوات في الجمعية العامة.

هل يجوز رهن الحصة في الشركة ذات المسؤولية المحدودة؟

نعم، يجوز رهن الحصص وفق نص المادة، مع مراعاة الضوابط التي تحددها اللوائح.

لمن تكون أرباح الحصة المرهونة؟

يكون للدائن المرتهن قبض الأرباح، ما لم يتفق في عقد الرهن على غير ذلك.

مواد أخرى عن الشركة ذات المسؤولية المحدودة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.