قانون

المادة 172 من نظام الشركات

المادة الثانية والسبعون بعد المائة: تعديل عقد تأسيس الشركة · الفصل الثالث: إدارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة

تجيز المادة تعديل عقد التأسيس وزيادة رأس المال أو تخفيضه بموافقة ثلاثة أرباع رأس المال، وتمنح الشريك أولوية في الحصص النقدية الجديدة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يجوز تعديل عقد تأسيس الشركة بما في ذلك زيادة رأس مالها أو تخفيضه بموافقة شريك أو أكثر يمثلون (ثلاثة أرباع) رأس المال على الأقل، ما لم ينص عقد التأسيس على نسبة أكبر.

2- يكون للشريك -عند الموافقة على زيادة رأس مال الشركة عن طريق إصدار حصص جديدة- الأولوية في تملك الحصص التي تصدر مقابل حصص نقدية بنسبة ما يملكه في رأس مال الشركة، وذلك وفقًا لما تحدده اللوائح.

3- لا يجوز زيادة رأس المال عن طريق رفع القيمة الاسمية لحصص الشركاء أو وقف العمل بحق الأولوية، إلا بإجماع الشركاء.

المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 172 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 172 من نظام الشركات

ما النسبة المطلوبة لتعديل عقد تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة؟

موافقة شريك أو أكثر يمثلون ثلاثة أرباع رأس المال على الأقل، ما لم ينص عقد التأسيس على نسبة أكبر.

هل للشريك أولوية عند زيادة رأس المال؟

نعم، له الأولوية في تملك الحصص الجديدة التي تصدر مقابل حصص نقدية بنسبة ما يملكه، وفقًا لما تحدده اللوائح.

متى يشترط إجماع الشركاء لزيادة رأس المال؟

عند زيادته برفع القيمة الاسمية لحصص الشركاء، أو عند وقف العمل بحق الأولوية.

مواد أخرى عن الشركة ذات المسؤولية المحدودة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.