المادة 172 من نظام الشركات
المادة الثانية والسبعون بعد المائة: تعديل عقد تأسيس الشركة · الفصل الثالث: إدارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة
تجيز المادة تعديل عقد التأسيس وزيادة رأس المال أو تخفيضه بموافقة ثلاثة أرباع رأس المال، وتمنح الشريك أولوية في الحصص النقدية الجديدة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يجوز تعديل عقد تأسيس الشركة بما في ذلك زيادة رأس مالها أو تخفيضه بموافقة شريك أو أكثر يمثلون (ثلاثة أرباع) رأس المال على الأقل، ما لم ينص عقد التأسيس على نسبة أكبر.
2- يكون للشريك -عند الموافقة على زيادة رأس مال الشركة عن طريق إصدار حصص جديدة- الأولوية في تملك الحصص التي تصدر مقابل حصص نقدية بنسبة ما يملكه في رأس مال الشركة، وذلك وفقًا لما تحدده اللوائح.
3- لا يجوز زيادة رأس المال عن طريق رفع القيمة الاسمية لحصص الشركاء أو وقف العمل بحق الأولوية، إلا بإجماع الشركاء.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 172 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة تعديل عقد تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة، بما في ذلك تغيير رأس المال:
- نسبة الموافقة: يجوز تعديل عقد التأسيس، بما في ذلك زيادة رأس المال أو تخفيضه، بموافقة شريك أو أكثر يمثلون ثلاثة أرباع رأس المال على الأقل، ما لم ينص عقد التأسيس على نسبة أكبر.
- حق الأولوية: عند الموافقة على زيادة رأس المال بإصدار حصص جديدة، يكون للشريك الأولوية في تملك الحصص التي تصدر مقابل حصص نقدية، بنسبة ما يملكه في رأس المال، وفقًا لما تحدده اللوائح.
- ما يحتاج إلى الإجماع: لا يجوز زيادة رأس المال عن طريق رفع القيمة الاسمية لحصص الشركاء، أو وقف العمل بحق الأولوية، إلا بإجماع الشركاء.
ويحمي حق الأولوية الشريك من تخفيض نسبته في الشركة دون إرادته عند دخول أموال جديدة. أما رفع القيمة الاسمية فيلزم الشركاء بدفع مبالغ إضافية، ولذلك اشترطت المادة الإجماع.
وتنص المادة 171 على أن عدد أصوات الشريك يعادل عدد حصصه، وهو ما يُحتسب به بلوغ نسبة ثلاثة الأرباع. وتجيز المادة 173 النص في عقد التأسيس على تسوية المنازعات بالتحكيم فيما عدا الأفعال الجنائية. ولأن تفاصيل حق الأولوية تحيلها المادة إلى اللوائح، يحسن استشارة محامٍ متخصص في الشركات والقضايا التجارية قبل التصويت على أي تعديل جوهري.
مثال عملي
اقترح الشركاء في شركة بالدمام زيادة رأس المال بإصدار حصص نقدية جديدة، ووافق عليه من يمثلون 80% من رأس المال. القرار صحيح لأن النسبة تجاوزت ثلاثة الأرباع. ويحق لعمر، الذي يملك 10%، أن يكتتب بالأولوية في 10% من الحصص الجديدة، ولا يجوز وقف هذا الحق إلا بإجماع الشركاء.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- الجزائية
أسئلة شائعة عن المادة 172 من نظام الشركات
ما النسبة المطلوبة لتعديل عقد تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة؟
موافقة شريك أو أكثر يمثلون ثلاثة أرباع رأس المال على الأقل، ما لم ينص عقد التأسيس على نسبة أكبر.
هل للشريك أولوية عند زيادة رأس المال؟
نعم، له الأولوية في تملك الحصص الجديدة التي تصدر مقابل حصص نقدية بنسبة ما يملكه، وفقًا لما تحدده اللوائح.
متى يشترط إجماع الشركاء لزيادة رأس المال؟
عند زيادته برفع القيمة الاسمية لحصص الشركاء، أو عند وقف العمل بحق الأولوية.
مواد أخرى عن الشركة ذات المسؤولية المحدودة
- المادة 25
تحدد المادة متى تنتقل ملكية الحصص والأسهم: بالقيد في السجل التجاري لحصص التضامن والتوصية وذات المسؤولية المحدودة، وبالقيد في سجل المساهمين للمساهمة غير المدرجة والمبسطة، ووفق نظام السوق المالية للمدرجة.
1- تنتقل ملكية الحصص في شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة بالقيد لدى السجل التجاري، ولا يُعتد بنقل ملكية الحصة في مواجهة الشركة
- المادة 156
تعرّف المادة الشركة ذات المسؤولية المحدودة بأنها شركة ذات ذمة مستقلة يؤسسها شخص أو أكثر، ولا يسأل الشريك عن ديونها إلا بقدر حصته في رأس المال.
الشركة ذات المسؤولية المحدودة: هي شركة يؤسسها شخص واحد أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، وتعد ذمتها مستقلة عن الذمة المالية لكل شريك فيها أو المالك ل
- المادة 157
تنظم المادة الشركة ذات المسؤولية المحدودة المملوكة لشخص واحد: صلاحياته وتوثيق قراراته وتعيين المدير، وأن يكون لها نظام أساس بدل عقد التأسيس.
1- في حال تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص واحد، أو إذا آلت جميع حصصها إلى شخص واحد، يترتب ما يأتي: أ- أن تكون لهذا الشخص صلاحيات وسلطات المدير ومجلس
- المادة 158
تحدد المادة البيانات الواجب ذكرها في عقد تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة، والمستندات التي ترفق به عند تقديم طلب التأسيس.
1- يجب أن يشتمل عقد تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة بصفة خاصة على البيانات الآتية: أ- أسماء الشركاء، وبياناتهم. ب- اسم الشركة. ج- المركز الرئيس للشركة. د- غ
- المادة 159
تحيل المادة في تقييم الحصص العينية في الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلى الأحكام المنصوص عليها في المادة 141 من نظام الشركات.
يتبع في تقييم الحصص العينية الأحكام المنصوص عليها في المادة (الحادية والأربعين بعد المائة) من النظام.
- المادة 160
تنص المادة على أن مديرًا أو أكثر يدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة، يعينه الشركاء في عقد التأسيس أو في عقد مستقل، ويجوز تكوين مجلس مديرين.
يدير الشركة مدير أو أكثر من الشركاء أو من غيرهم، ويعين الشركاء المدير أو المديرين في عقد تأسيس الشركة أو في عقد مستقل، لمدة محددة أو غير محددة. ويجوز بقرار من ا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

