المادة 170 من نظام الشركات
المادة السبعون بعد المائة: الاعتراض على قرار الجمعية العامة · الفصل الثالث: إدارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة
تجيز المادة للشريك المعترض كتابة طلب إبطال قرار الجمعية العامة المخالف للنظام أو عقد التأسيس، خلال 90 يومًا من صدوره، بشرط بقائه شريكًا طوال الدعوى.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- دون إخلال بحقوق الغير حسن النية، لكل شريك التقدم إلى الجهة القضائية المختصة بطلب إبطال قرار الجمعية العامة للشركاء الصادر بالمخالفة لأحكام النظام أو عقد تأسيس الشركة. ومع ذلك، لا يجوز أن يطلب إبطال القرار إلا الشركاء الذين اعترضوا كتابة عليه أو الذين لم يتمكنوا من الاعتراض عليه بعد علمهم به، ويترتب على تقرير البطلان اعتبار القرار كأن لم يكن بالنسبة إلى جميع الشركاء.
2- لا تسمع دعوى البطلان بعد انقضاء (تسعين) يومًا من تاريخ صدور القرار المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة.
3- يشترط لرفع الدعوى المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة أن يكون رافع الدعوى شريكًا في الشركة أثناء رفع الدعوى وخلال جميع إجراءاتها.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 170 بلغة مبسطة
تمنح هذه المادة كل شريك وسيلة لحماية نفسه من قرارات الجمعية العامة غير النظامية، وهي دعوى البطلان، وتضع لها شروطًا:
- سبب الدعوى: أن يكون قرار الجمعية العامة للشركاء صادرًا بالمخالفة لأحكام النظام أو لعقد تأسيس الشركة.
- الجهة: تُرفع الدعوى إلى الجهة القضائية المختصة.
- من يحق له الطلب: لا يطلب الإبطال إلا الشركاء الذين اعترضوا كتابة على القرار، أو الذين لم يتمكنوا من الاعتراض عليه بعد علمهم به.
- المدة: لا تسمع الدعوى بعد انقضاء 90 يومًا من تاريخ صدور القرار.
- استمرار الصفة: يشترط أن يكون رافع الدعوى شريكًا أثناء رفعها وخلال جميع إجراءاتها.
وإذا تقرر البطلان، اعتُبر القرار كأن لم يكن بالنسبة إلى جميع الشركاء، لا لرافع الدعوى وحده. ويكون ذلك دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.
ولأن المدة تُحسب من تاريخ صدور القرار، فالتأخر قد يُفقد الشريك حقه في سماع الدعوى. وتمنح المادة 169 الشريك حق طلب إدراج مسائل في جدول الأعمال ومناقشة المدير، وتحدد المادة 171 حقوق التصويت والاطلاع على سجلات الشركة. ولتقدير توافر هذه الشروط في حالتك يحسن استشارة محامٍ متخصص في الشركات والقضايا التجارية دون تأخير.
مثال عملي
أصدرت الجمعية العامة لشركة في جدة قرارًا يخالف عقد التأسيس، فاعترضت هند عليه كتابة أثناء الاجتماع. يحق لها التقدم إلى الجهة القضائية المختصة بطلب إبطاله خلال 90 يومًا من تاريخ صدوره، بشرط أن تبقى شريكة طوال الدعوى. وإذا حكم بالبطلان اعتبر القرار كأن لم يكن لجميع الشركاء.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- الجزائية
أسئلة شائعة عن المادة 170 من نظام الشركات
ما مدة رفع دعوى بطلان قرار الجمعية العامة للشركاء؟
لا تسمع دعوى البطلان بعد انقضاء 90 يومًا من تاريخ صدور القرار.
هل يحق لكل شريك طلب إبطال القرار؟
لا يطلب الإبطال إلا الشركاء الذين اعترضوا كتابة على القرار، أو الذين لم يتمكنوا من الاعتراض عليه بعد علمهم به.
ما أثر الحكم ببطلان قرار الشركاء؟
يعتبر القرار كأن لم يكن بالنسبة إلى جميع الشركاء، دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.
هل يستمر حق الدعوى إذا باع الشريك حصته أثناء القضية؟
يشترط أن يكون رافع الدعوى شريكًا أثناء رفعها وخلال جميع إجراءاتها.
مواد أخرى عن الشركة ذات المسؤولية المحدودة
- المادة 25
تحدد المادة متى تنتقل ملكية الحصص والأسهم: بالقيد في السجل التجاري لحصص التضامن والتوصية وذات المسؤولية المحدودة، وبالقيد في سجل المساهمين للمساهمة غير المدرجة والمبسطة، ووفق نظام السوق المالية للمدرجة.
1- تنتقل ملكية الحصص في شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة بالقيد لدى السجل التجاري، ولا يُعتد بنقل ملكية الحصة في مواجهة الشركة
- المادة 156
تعرّف المادة الشركة ذات المسؤولية المحدودة بأنها شركة ذات ذمة مستقلة يؤسسها شخص أو أكثر، ولا يسأل الشريك عن ديونها إلا بقدر حصته في رأس المال.
الشركة ذات المسؤولية المحدودة: هي شركة يؤسسها شخص واحد أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، وتعد ذمتها مستقلة عن الذمة المالية لكل شريك فيها أو المالك ل
- المادة 157
تنظم المادة الشركة ذات المسؤولية المحدودة المملوكة لشخص واحد: صلاحياته وتوثيق قراراته وتعيين المدير، وأن يكون لها نظام أساس بدل عقد التأسيس.
1- في حال تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص واحد، أو إذا آلت جميع حصصها إلى شخص واحد، يترتب ما يأتي: أ- أن تكون لهذا الشخص صلاحيات وسلطات المدير ومجلس
- المادة 158
تحدد المادة البيانات الواجب ذكرها في عقد تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة، والمستندات التي ترفق به عند تقديم طلب التأسيس.
1- يجب أن يشتمل عقد تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة بصفة خاصة على البيانات الآتية: أ- أسماء الشركاء، وبياناتهم. ب- اسم الشركة. ج- المركز الرئيس للشركة. د- غ
- المادة 159
تحيل المادة في تقييم الحصص العينية في الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلى الأحكام المنصوص عليها في المادة 141 من نظام الشركات.
يتبع في تقييم الحصص العينية الأحكام المنصوص عليها في المادة (الحادية والأربعين بعد المائة) من النظام.
- المادة 160
تنص المادة على أن مديرًا أو أكثر يدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة، يعينه الشركاء في عقد التأسيس أو في عقد مستقل، ويجوز تكوين مجلس مديرين.
يدير الشركة مدير أو أكثر من الشركاء أو من غيرهم، ويعين الشركاء المدير أو المديرين في عقد تأسيس الشركة أو في عقد مستقل، لمدة محددة أو غير محددة. ويجوز بقرار من ا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

